ـ[محمد الأمين]ــــــــ[13 - 02 - 04, 07:52 م]ـ
الأخ الفاضل
كلامي صحيح، ومن زعم غير ذلك فليأت بالدليل.
الشيخ خالد بن عمر وفقه الله
يشكل على كلامك شيء وهو أن ((بعض)) المخدرات المؤذية مثل المورفين، تستعمل بشكل طبي، خاصة مع مرضى السرطان. وكانت تستعمل كذلك للتخدير العام. فما قولك وفقك الله؟
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[13 - 02 - 04, 08:15 م]ـ
أخي محمد وفقه الله
الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله
ذكر في جواب السؤال الأول
وأنا لم أنقله لعدم تعلقه بما نحن فيه ولكن للفائدة سأذكر الجواب كاملا
*******************
فضيلة الشيخ: ما حكم التداوي بالمحرَّم؟
وهل يعتبر البنج وبعض المواد الكحولية التي توجد في بعض الأدوية من المحرَّم؟
وهل يستوي ذلك في ضرورة أو غير ضرورة؟
الجواب:
التداوي بالمحرم حرام لا يجوز، لأن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرَّم عليها، ولأن الله لا يحرِّم علينا الشيء إلا لضرره، والضَّار لا ينقلب نافعا أبدا، حتى لو قيل إنه اضطر إلى ذلك فإنه لا ضرورة للدواء إطلاقا، لأنه قد يتداوى و لا يشفى، وقد يشفى بلا تداوي.
إذن لا ضرورة إلى الدواء، لكن لو جاع الإنسان وخاف أن يموت لو لم يأكل، جاز له أن يأكل الميتة، وأن يأكل الخنزير لأنه إذا أكل اندفعت ضرورته وزال عنه خطر الموت، وإن لم يأكل مات
لكن الدواء لا تمكن الضرورة منه كما سبق، اللَّهمَّ إلاَّ في واحد وهو قطع بعض الأعضاء عند الضرورة، فلو حصل في بعض الأعضاء سرطان مثلا، وقال الأطباء: إنَّه لا يمكن وقف انتشار هذا المرض إلاَّ بقطع عضو، ومعلوم أن قطع الأعضاء حرام، لا يجوز للإنسان أن يقطع ولا أنملة من أنامله، فإذا قالوا لا بد من قطع العضو، كانت هذه ضرورة، وإذا تأكدوا أنه إن قطع انقطع هذا الداء الذي هو السرطان
أما البنج فلا بأس به، لأنه غير مسكر، السكر زوال العقل على وجه اللذة والظرب، والذي يبنج لا يتلذذ ولا يطرب، ولهذا قال العلماء إن البنج حلال، ولا بأس به، وأما ما يكون من مواد الكحول في بعض الأدوية فإن ظهر أثر ذلك الكحول بهذا الدواء بحيث يَسكَرُ الإنسان منه حرام، وأمَّا إذا لم يظهر الأثر وإنما جعلت فيه مادة من الكحول من أجل حفظه فإنَّ ذلك لا بأس به، لأنه ليس لمادة الكحول أثر فيه.
الشيخ: محمد بن عثيمين رحمه الله
لقاءات الباب المفتوح
اللقاء السادس والخمسون
ط البصيرة (3/ 230)
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[13 - 02 - 04, 08:31 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة الفاضل
أخي أبو عمر السمرقندي
لم أكن أريد إلا المشاركة والإستفادة كما أشرت أنت في بداية موضوعك.
أخي الفاضل .. بارك الله فيك
أولاً .. أشكرك على حسن تجاوبك وتفاعلك مع الموضوع ..
ثم أرجو المعذرة إن كان في كلامي ما أساءك أو جرحك.
إنما أجبتك بهذا الأسلوب لما لمسته من أسلوب الاعتراض على ما هو معلوم وبدهي، وقد أكون خاطئاً!
عموماً ... أستسمحك عن أي شيء سبَّب لك شيئاً من الإساءة في تعقيباتي.
وغفر الله لي ولك وللقارئين
طلب خاص: (أرجوا مراجعة بريدك الخاص بالملتقى)
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[15 - 02 - 04, 12:02 ص]ـ
- أعود للموضوع مرة أخرى بشيء من ((المباحثة)) أيضاً.
- أولاً: الأخ زياد ... وفقه الله
قولك - بارك الله فيك - في التعقيب السابق: " كون المشروب هذا مما يزيد الطاقة فهذا لايعنى المنع لانه قد شابه الخمر في أثر مباح " = فيه ملحظ في التمثيل.
@ وهو: أنَّ هناك فرقاً بين توافق أثر لذة الزنا ولذة النكاح، وبين أثر النشوة والطاقة الحاصلة من الخمر ومن هذه المشروبات.
والفرق: هو كون الطاقة المكتسبة من مشروبات الطاقة (ناتجة) عن إضافة الخمر، وليس توافقاً بالقدر.
- ولننظر لتأصيل القضية من جهةٍ أخرى، وهي مستفادة من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تعقيب سابق.
- قال رحمه الله: " وأما ما يكون من مواد الكحول في بعض الأدوية فإن ظهر أثر ذلك الكحول بهذا الدواء بحيث يَسكَرُ الإنسان منه حرام، وأمَّا ((إذا لم يظهر الأثر))، وإنما جعلت فيه مادة من الكحول ((من أجل حفظه)) فإنَّ ذلك لا بأس به، لأنه ليس لمادة الكحول أثر فيه ".
¥