تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[24 - 12 - 05, 08:18 م]ـ

جزاكم الله خيرًا خي ((خالد بن عمر)): على هذا الرد العلمي.

ـ[المسيطير]ــــــــ[29 - 12 - 05, 04:42 م]ـ

الأخ الفاضل / جسور

جزاك الله خيرا، وأرجو أن لاتكون جسارتك في المسائل الشرعية، إذ لم نر في مشاركاتك دليلا من الكتاب والسنة لترد بهما على فتوى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى التي ألقاها في مجلس علمي - إجابة على سائل - أو نقلا عن أحد العلماء ليقرّ لك به من قرأ لك.

كما أرجو أيضا أن تحذر من الجسارة على العلماء، إذ لا يخفى عليك خطرها، وذلك عندما قلت: (ولا علينا بفتوى بن باز رحمه الله او غيره) إذ لانرضى طرحك بهذه الطريقة عن الشيخ رحمه الله - حتى لو أخطأ - فاعرف للشيخ رحمه الله حقه وفضله.

قد اخطاء بن باز في الحكم غفر الله له

لو طرحتَ رأيك في المسألة طرحا عاما دون دون أن تخطّئ الشيخ لكان أولى.

تصحيح / اخطاء تكتب: أخطأ.

والصحيح انه لايجوز لمن كان من ال بيت محمد صلى الله عليه وسلم الشرب من برادات الماء وذلك لان معضمها اما وضعت من صدقة او لاجلها او من زكاه او كفارة او بواسطة مشاريع الاعمال الخيرية غير الحكومية

أولا: لو قلتَ: والصحيح - والله أعلم - لكان أولى.

ثانيا: هل يجوز أن توضع برادات الماء من الزكاة؟.

ثالثا: هل من الكفّارات التي أقرّها الشارع وحددها = وضع برادات المياه؟!.

رابعا:معضمها: الصحيح معظمها.

وهذا هو الحكم الصحيح الذي وردنا عن محمد صلى الله عليه وسلم ولا علينا بفتوى بن باز رحمه الله او غيره

إقرارك بأن هذا هو الحكم الصحيح بهذه الطريقة = حذر منها العلماء، وقالوا: الأولى أن يقال: وهذا هو الحكم الصحيح عندي أو الذي أراه، يقولون: حتى لا يقَّوَل النبي صلى الله عليه وسلم بفهمك ما لم يقله.

وقولك: ولا علينا ... إلخ، أقول لك مثلها تجاهك، لعلمنا بأن سماحة الشيخ رحمه الله لم يقلها من تلقاء نفسه أو انباعا لهواه، بل قالها مستندا على أدلة من السنة وأقوال الصحابة والتابعين - ولعلي أنقلها قريبا بإذن الله -.

اخي صاحب السؤال اذا كنت من ال بيت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فاقول لك هذه القضية ولدت ببعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واصدر فيها حكم الشرع فيها الذي شمل ال بيته وهي هداك الله ليست معاصرة ليستفتي بها مفتي او عالم

أنا لم أسأل، بل سمعتُ من يسأل.

والحكم الشرعي الصحيح لها كما يلي

لو قلت: والله أعلم.

الصدقة محرمة عليه وال بيته وهي من اوساخ الناس

والزكاة محرمة عليه وال بيته وهي من اوساخ الناس

والاعمال الخيرية التي قامت على اكتاف الناس ومساعداتهم (وليس الحكومية) محرمة على ال بيته لانك لاتظمن خلوها من صدقة او زكاه او كفارة

وانا امنع من حولي من اهلي واقربائي حتى اللقيطة درئا للشبهات

لعل هذا أصل الخلاف بين ما ذكره الشيخ رحمه الله وبين ما تميل إليه أنت، وهو أن الشيخ رحمه الله: ذكر أن هناك فرقا بين الصدقة والزكاة، وأنت رحمك الله تميل إلى عدم التفريق.

وأعيد السؤال مرة أخرى إذ الجواب عليه يحل الإشكال - وإن كان لا يؤيد من قال بعدم التفريق لكنه يؤيد من قال بالتفريق - مثل سماحة الشيخ رحمه الله:

هل يجوز أن توضع برادات الماء من الزكاة؟.

وفقك الله.

ـ[أبو المقداد]ــــــــ[29 - 12 - 05, 06:25 م]ـ

جزى الله الشيخ المسيطير خير الجزاء.

وكنت أتمنى لو لم يحذف ردي حتى يعلم هذا وأمثاله قيمتهم، لكن!!

ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[30 - 12 - 05, 06:20 م]ـ

هذا بحث قديم كنت قد كتبُته حول هذه المسألة ويحتاج إلى تهذيب وترتيب

الأحاديث الواردة في تحريم الصدقة على آل البيت

1 ـ عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: أخذ الحسن بن علي تمرةً من تمر الصدقة فجعلها في فِيْهِ فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ((كَخْ كِخْ)) ()، ليطرحها، ثم قال: ((أمَا شعرتَ أنّا لا نأكل الصدقة)) ().

2 ـ عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي، ثم أرفعُها لآكلَها، ثم أخشى أن تكون صدقةً فأُلقيها)) ().

3 ـ عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخُ الناس () ... )) ().

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير