تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأما عكسه فقالوا: أن الواجب حقٌّ لازم لا يلحق بأخذه ذلة بخلاف التطوّع)).

وقال ـ أيضًا ـ: ((وجه التّفرق بين بني هاشم وغيرهم أنّ موجب المنع: رفع اليد الأدنى عن الأعلى؛ فأما الأعلى على مثله فلا، ولم أرى لمن أجاز مطلقًا دليلاً إلاّ ما تقدّم عن أبي حنيفة)) ().

6 ـ قال الخطّابي: ((وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، ولا يأخذ الصدقة لنفسه، وكأنَّ المعنى في ذلك أنّ الهديّة إنما يراد بها ثواب الدنيا؛

فكان صلى الله عليه وسلم يقبلها ويثيب عليها فتزولُ المنّة عنه. والصدقة يراد بها ثواب الآخرة، فلم يجز أن يكون يد أعلى من يده في ذات الله وفي أمر الآخرة)) ().

قلت: ومن خلال ما نقلنا من كلام العلماء يتبيّن أنّ الصدقة على قسمين: صدقة فريضة، وصدقة تطوّع؛ فأما الفريضة فلا تجوز في حالة وجود الخمس، وأما التطوّع فتجوز؛ لأن العلّة منتفية فيه.

ولا شكّ أن الإحسان إلى آل النبي صلى الله عليه وسلم إن كانوا فقراء أولى من الإحسان إلى غيرهم وسدِّ حاجتهم أولى من سدّ حاجة غيرهم؛ لأنهم اجتمع فيهم الإسلام وحقّ القرابة. والله أعلم.

وأما الهدية والهبة وغيرها من المسميّات فلا بأس بها، وقد قبلها صلى الله

عليه وسلم.


() كَِخ ـ بفتح الكاف وكسرها المعجمة مثقّلاً ومخفّفًا، وبكسر الخاء منونة وغير منونة؛ فيخرج من ذلك ستّ لغات ـ، والثانية توكيدٌ للأولى. وهي كلمة تقال لردع الصبي عند تناوله ما يستقذر، قيل عربية، وقيل عجمية ... .
() أخرجه البخاري: (رقم: 1491)، و مسلم: (2069).
() أخرجه مسلم: (3/ 751)، و أحمد: (رقم: 1727).
() أوساخ الناس: معناها إنها تطهير لأموالهم ونفوسهم؛ فهي كغسالة الأوساخ لكرامتهم، كقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهُم بِهَا}.
() أخرجه مسلم: (3/ 752)، والنسائي: (2608)، وأبو داود: (2985).
() أخرجه مسلم: (رقم: 1071)، وأبو داود: (1652).
قال النووي: ((التمرة من محقّرات الأموال، لا يجب تعريفُها، وتركها النبيُّ خشيةَ أن تكون من الصدقة)).
() أخرجه أبو داود (رقم: 1650)، والترمذي (رقم: 657)، والنسائي:
(رقم: 1611).
وإسنادُه صحيح.
() أخرجه مسلم: (1077)، والنسائي: (2612)، والترمذي: (626).
() أخرجه البخاري (كتاب الزكاة، باب إذا تحولت الصدقة: 3/ 417، رقم: 1495)
ـ مع الفتح ـ، مسلم: (كتاب الزكاة: 2/ 754، رقم 3075).
() أخرجه مسلم: (كتاب الزّكاة، باب بيان أنّ اسم الصّدقة يقع على كلّ نوع من المعروف، رقم:1005) من حديث حذيفة رضي الله عنه، وأبو داود (باب المعونة للمسلم) [رقم:4947].
() التمهيد لابن عبد البر: (3/ 91 ـ 98).
() منهاج السنة: (4/ 260)، الاختيارات الفقهية (ص 104).
عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((رضيتُ لكم عن غسالة الأيدي؛ لأن لكم من خمس الخمس ما يغنيكم أو يكفيكم)). تفسير ابن جرير الطبري: (13/ 554)، تفسير ابن كثير: (4/ 18).
وقال ابن كثير: ((حسن الإسناد)).
وعن مجاهد قال: (كان آل محمد لا تحلُّ لهم الصدقة فجعل لهم خمس الخمس). تفسير ابن جرير الطبري: (13/ 554)، نصب الراية للزيلعي: (2/ 404).
وفي رواية: (قد علم الله أن في بني هاشم الفقراء فجعل لهم الخمس مكان الصدقة).
() ابن مفلح: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين، المقدسي، ثم الصالحي: أعلم أهل عصره بمذهب الإمام أحمد؛ قال عنه ابن قيّم الجوزية: ((وهو
ـ معاصر له ـ ما تحت قبّة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد من الشيخ محمد بن مفلح))؛ توفّي ـ رحمه الله ـ سنة 763ه‍. مقدمة الفروع للمرداوي (24)، الأعلام:
(7/ 107).
() الفروع: (2/ 639).
() طرح التُثريب: (4/ 34).
() مسلم (رقم: 1072).
() فتح الباري: (3/ 415).
() شرح الخطّابي لأبي داود: (2/ 299).

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[01 - 01 - 06, 11:21 ص]ـ
جزى الله الجميع خير الجزاء على ماقدموا ونفع بهم الإسلام والمسلمين.

ولي رأي متواضع وهو: أن الأولى والأحوط عدم أخذ الصدقة لآل البيت سواء كانت تطوعا أو فريضة , والله أعلم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير