تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سنة الجمعة القبلية (رسالة للعلامة المعلمي مخطوطة لم تطبع)]

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[01 - 12 - 03, 10:30 م]ـ

الحمدلله وحده والصلاة والسلام على خيرة خلقه المفضل على انسه وجنه وملكه.

وبعد فهذه رسالة نفيسه للعلامة المعلمي رحمه الله لم تطبع من قبل وهي مخطوطة قمت بتحقيق جزء منها (لنفسي) واردت ان اتحف اهل الحديث وطلابه بها لان لهم الفضل بعد الله علينا فتعرض بين ايديهم ليتحفونا بما تجود به فهومهم.

ولتعلم اخي انني لم افرغ بعد , فهي مسودة فحسب ولذا فانك واجد بعض الكلمات بل الاسطر التى لم يتبين لي فيها كلام الشيخ وغيره مما يعرفه الاخوة حال تسويد المخطوطات.

وأريد ان اشكر الاخ الفاضل الشيخ (سليل الاكابر) الذي اتحفني بهذه المخطوطة مع بقية المخطوطات النفيسة التى تعود لذهبي العصر المعلمي رحمه الله تعالى.

أما الرسالة فهي رسالة صغيرة الحجم كثيرة الفوائد اصلها يدور حول مسألة السنة القبلية للجمعه واستطرد الشيخ رحمه الله فذكر بعض المسائل الحديثية والفقهيه الاخرى.

وسوف ابدء بالرسالة مباشرة وهي تبدء من حين قول الشيخ رحمه الله تعالى:

الحمدلله حمدا طيبا مباركا فيه وصلاة وسلاما على خير خلقه محمد واله وصحبه وبعد فقد سألني بعض الاخوان هل للجمعه سنة قبلية فأجبته أن المقرر في - المذهب - انها كالظهر في ذلك فسأل النظر في ثبوت ذلك من حيث الدليل وعدمه.

فأقول: ثبت في صحيح البخاري عن سلمان قال قال رسول الله = لايغتسل رجل يوم الجمعه ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه او يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلى ما كتب له ثم ينصت اذا تكلم الامام الا غفر له ما بينه والجمعه الاخرى وفضل ثلاثة ايام فدل هذان الحديثان على فضيلة التنفل يوم الجمعه قبل الزوال وكذلك اطلاقها حال الاستواء يوم الجمعه ,

وكله معارض بعموم احاديث النهى وقد ترجح الجواز بحديثين ضعيفين روى احدهما الشافعي عن ابي هريرة ولفظه (ان رسول الله نهي عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس الا يوم الجمعه).

واخرج الاخر ابو داود في سننه واسناده الى ابي الخليل عن ابي قتادة عن النبي (انه كره الصلاة نصف النهار الا يوم الجمعه وقال ان جهنم تسجر الا يوم الجمعه) قال ابو داود وهو مرسل و مجاهد اكبر من ابي الخليل وابو الخليل لم يسمع من ابي قتادة وفي اسناده ليث بن ابي سليم وهو ضعيف لايحتج به.

وأنت خبير ان كلا الحديثين لايحتج به. وقد ذكر الشافعي كما في الام الحديث المذكور ثم اعقبه باثار عن عمل الصحابه في زمن عمر (3) رضى الله عنه ثم قال: فإذا راح الناس للجمعة صلوا حتى يصير الإمام على المنبر فإذا صار على المنبر كف منهم من كان صلى ركعتين فأكثر تكلما حتى يأخذ في الخطبة فإذا أخذ فيها أنصت استدلالا بما حكيت ولا ينهى عن الصلاة نصف النهار من حضر يوم الجمعة.


حاشية الصفحه الاولى:
3 – وهذه الاثار التى ذكرها الشافعي في كتابه الام قال رحمه الله:

أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الجمعة يصلون حتى يخرج عمر بن الخطاب فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذن جلسوا يتحدثون حتى إذا سكت المؤذن وقام عمر سكتوا ولم يتكلم أحد،

(و قال): حدثني ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب قال حدثني ثعلبة بن أبي مالك أن قعود الإمام يقطع السبحة وأن كلامه يقطع الكلام وأنهم كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبر فإذا سكت المؤذن قام عمر فلم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين كلتيهما فإذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا.

ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[02 - 12 - 03, 02:35 ص]ـ
بارك الله فيك يا شيخ زياد وأحسن الله إليك.

ورحم الله العلامة المعلمي.

في الحقيقة العمل في نسخ المخطوطات ونشرها في الشبكة هو من أكثر ما يفيد طلاب العلم في العالم أجمع.

فجزاك الله خيراً.

وحبذا لو توضع الرسالة بصيغة وورد في خزانة الكتب والأبحاث عند فراغكم منها، أخي الكريم.

ـ[أبوالمنهال الآبيضى]ــــــــ[02 - 12 - 03, 03:57 ص]ـ
جزى الله خيراً أخانا الفاضل زياد - حفظه الله -.
ولي طلب وهو أن تصور لنا المخطوطة.
وجزاك الله خيرا.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[02 - 12 - 03, 05:14 م]ـ
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير