تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الاخ الحبيب الشيخ هيثم رعاه الله هذا ما اعزم عليه ان شاء الله تعالى.

الاخ الحبيب ابو المنهال قريبا بأذن الله تعالى لك ما أردت.

الجزء الثاني من الرسالة:

قال العلامة المعلمي رحمه الله:

والظاهر ان الامام الشافعي اعتبر ما دلت عليه الاثار (اجماعا) وذكر الحديث المذكور استئناسا اذ لعله يكون صحيحا ويكون مستند الاجماع واما الامام مالك فان عمل اهل المدينة حجة عنده.

اذا تقرر ما ذكرت عرفت ان التنفل يوم الجمعه قبل الاستواء مرغب فيه وكذا عنده لى فعل الصحابه الذي رواه الشافعي وغيره فلا اقل من ان يكون مرجحا لاطلاق الحديثين السابقين وغيرهما مع ما انضم الى ذلك ..... والصلاة في ذلك نفل مطلق قطعا لكونها واقعة قبل دخول وقت الجمعه على ما عليه الجمهور.

(((تحقيق وقت الجمعه)))

وذهب الامام احمد واسحاق الى ان وقت الجمعه يدخل قبل الزوال واستدل لهما بالحديث الذي في الصحيحين عن سهل بن سعد رضى الله عنه قال ما كنا نقيل ونتغدى الا بعد الجمعه هذا لفظ مسلم وفي الصحيحين ايضا عن سلمة بن الاكوع قال كنا نصلى مع رسول الله ثم نرجع فنريح نواضحنا قال حسن (يعنى احد الرواة) قلت لجعفر (شيخ حسن) في اي ساعه تلك قال زوال الشمس انتهى.

وقال حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ح، وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالاَ جَمِيعاً: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ:

مَتَى كَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي الْجُمُعَةَ؟

قَالَ: كَانَ يُصَلِّي ثُمَّ نَذْهَبُ إِلَى جِمَالِنَا فَنُرِيحُهَا.

زَادَ عَبْدُ اللهِ فِي حَدِيثِهِ: حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ.

يَعْنِي: النَّوَاضِحَ.

وقد وردت آثار من عمل الخلفاء الاربعه ومعاويه وابن مسعود وجابر وسعيد بن زيد وسعد بن ابي وقاص لايصح منها شئ فلا نطيل بذكرها.

وأما الاحاديث المارة فكلها لاتخلو عن نظر .. أما حديث سهل ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعه فالجواب عنه انهم كانوا يبكرون الى الجامع امتثالا للامر وطلبا للاجر فكانوا يشتغلون عن القيلولة والغدا بالمكث في المسجد والصلاة فأذا خرجوا ناموا وتغدوا اسم المقيل علىالنوم بعد الظهر لانه عوض عن القيلولة التى هي نصف النهار

وأما حديث سلمة بن الاكوع فقد فسرت رواية مسلم (كنا نجمع معه اذا زالت الشمس).

ومع ذلك فالنفى منصب على القيد اي ليس هناك من الظل ما يستظل به كما تدل عليه الرواية الاخرى فان قيل فقد كان النبي يطيل الخطبة كما يدل عليه حديث مسلم عن ام هشام قالت ماحفظت ق والقرآن المجيد الا من في رسول الله وهو يقرأها على المنبر كل جمعه ويطيل الصلاة فيصليها بالجمعه والمنافقين كما في صحيح مسلم عن على وابن عباس وابي هريرة وهذا يدل على انه كان يشرع في الخطبة قبل الزوال اذ لو كان بعده لما فرغ الا وقد صار للحيطان ظل يستظل به وقد نفاه سلمة في حديثه الثابت في الصحيحين واما رواية مسلم (كنا نجمع اذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفئ) فذلك في بعض الحالات فان قوله نتتبع الفئ يدل على انه قد صار للحيطان ظل يستظل به.

* فالجواب: ان هذا تمحل والظاهر ان احاديث سلمة متفقه غير مفترقة وقد كانت حيطان بيوت الصحابه قصيرة جدا فلا يبعد ان لايكون لها ظل يستظل به اذا وقعت الخطبة والصلاة بعد ازوال على الفور ودلالة رواية مسلم على ذلك ظاهره ولذلك فقد ثبت في صحيح البخاري وغيره عن أنس قال كان رسول الله يصلى الجمعه حين تميل الشمس وكان تشعر بالدوام نعم الاحاديث متضافرة علىانه صلى الله عليه وسلم كان يخرج او ما تميل الشمس وهذا شيئ متعين وماهو صريح فيه

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[07 - 12 - 03, 06:13 م]ـ

وهذا شيئ متعين وماهو صريح فيه (حاشيه) أن اذان الجمعه كان في عهده صلى الله عليه وسلم عقب خروجه وسلامه على الناس وجلوسه على المنبر فلو كان يكون خروجه متأخرا عن دخول الوقت لشرع والله اعلم الاذان حينئذ كسائر الصلوات.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير