وأما حديث البخارى عن أنس كان النبي أذا اشتد البرد بكر بالصلاة واذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعنى الجمعه .. فقوله يعنى الجمعه لايدرى من هو ولهذا قال (غير واضحه) قياسا على الظهر لابالنص لان اكثر الاحاديث تدل على التفرقه في الظهر وعلىالتبكير في الجمعه مطلقا من غير تفصيل (غير واضحه) والذي (غير واضحه) مشروعية الابراد بالجمعه ولم يثبت الحكم بذلك لان قوله يعنى الجمعه محتمل ان يكون قول التابعي مما فهمه وأن يكون من فعله فترجح عنده الحاقها بالظهر لانها (غير واضحه) ....
قلت أنا قوله يعنى (الجمعه) محتمل ان يكون من قول التابعى كما يدل عليه قول البخارى بعد ذلك , قال يونس بن بكير أخبرنا ابو خلده وقال بالصلاة ولم يذكر الجمعه و ابو خلده هو التابعي الرواى عن أنس ,
نعم قال القسطلاني أخرجه الاسماعيلي من وجه آخر عن يونس وزاد يعنى الظهر , واقول لايخفى ان التبكير الىالمسجد يوم الجمعه مشروع مطلقا فيكون الاجتماع في المسجد قبل الزوال فلم يشرع الابراد انما شرع كما قال العلماء تخفيفا على المصلين حتى لايخرجوا من بيوتهم الا وقد برد النهار وقد يجاب عن هذا بمنع كون العلة هي كراهة المشقه بل العلة كون جهنم تفوح حينئذ , ففي الصحيحين (اذا اشتد البرد فابردوا فان شدة الحر من فيح جهنم) نص على هذه العلة وهي نفسها العلة في النهى عن الصلاة عند الاستواء ففي صحيح مسلم من حديث عمرو بن عبسه (ثم صل فان الصلاة ... حتى يستظل الظل بالرمح ثم اقصر الصلاة فان حينئذ تسجر جهنم) الحديث.
والاحاديث متكاثرة على ان جهنم تسجر عند الاستواء وتتنفس في الصيف اي بعد ذلك حتى يقبل الفئ.
واذا تقرر ذلك فحضور المصلين في المسجد لايمنع الابراد ويجاب عن هذا بالحديث الذي رواه ابو داود: وفيه ان جهنم تسجر الا يوم الجمعه.
ويؤيده قيام الدليل على عدم كراهية الصلاة يوم الجمعه عند الاستواء وهو يدل على انتفاء العلة او معارضتها باقوى منها كتجلى الرحمن يوم الجمعه على المجمعين؟
والجواب اننا سلمنا عدم السجر يوم الجمعه لما ذكرتم.
وأما التنفس فالظاهر انها تتنفس يوم الجمعه كتنفسها في سائر الايام ففي الحديث الذي في الصحيحين فان شدة الحر من فيح جهنم الحديث. ومن المحسوس ان الحر في يوم لجمعه لايخف عن سائر الايام التى قبله او بعده بل هو موجود وهو من فيح جهنم كما بالنص
ـ[أبو صفوت]ــــــــ[08 - 12 - 03, 12:00 ص]ـ
جزاك الله خيرا
وأنا في غاية الشوق أن أرى هذه المخطوطة قد تم عملك فيها حتى نستفيد
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[08 - 12 - 03, 05:34 ص]ـ
عندي فيها بحث كامل .. حول السنة القبلية والبعدية لصلاة الجمعة.
وأفكر في كتابته لكنه طويل ولم أجد وقتاً لكتابته ..
لكن سأبذل جهدي لكتابته.
وسأقدمه لهذا المنتدى وفاء لفضائله علي.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[08 - 12 - 03, 05:40 م]ـ
الاخ الحبيب ابن عبد البر نحن في شوق لبحثكم.
وأما هذه الرسالة فكما هو واضح ان الشيخ لم يتكلم على السنة القبلية فحسب بل ايضا اعقبه الكلام على وقت الجمعه وتحقيقه وكذلك على الكثير من المسائل , وفي آخر الرسالة سوف يتكلم الشيخ عن سبب تسمية يوم الجمعه بالجمعه في بحث بديع لا يخرج الا من امثال العلامة المعلمي رحمه الله.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[07 - 02 - 04, 11:06 م]ـ
قال رحمه الله:
فان قيل فأن مشروعية التنفل (غير واضحه) وجود فيح جهنم في ذلك الوقت في يوم الجمعه وكونه هو العلة في الامر بالابراد ولاسيما عند من حمل الامر بالابراد على ظاهره من الوجوب (الوجوب).
فالجواب أنا نختار قول الجمهور أن الامر بالابراد انما هو للندب لماهو مقرر في محله.
فيكون مخالفته خلاف الاولى فقط , ثم نقول أن العلة التى هي تنفس جهنم حينئذ عارضها يوم الجمعه ما هو أقوى منها وهو أعظم وهو تجلى الرحمن (أو الرحمه) فانتفى خلاف الاولى وثبت الندب بدليله المتقدم فأن قلت:
فقد ثبت بهذ مقصودنا من عدم مشروعية الابراد بالجمعه فالجواب أننا نقول أن ابراده - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بالجمعه لم يكن لهذه العله وانما هو لعله اخرى وهي كراهية ان يشق على اصحابه باجتماعهم وتزاحمهم وتضايقهم في ذلك العريش في وقت شدة الحر فأن قلت: فأن مشرعية التبكير يوم الجمعه تنافى ذلك فالجواب: ان التبكير يختلف باختلاف الاوقات ففي وقت البرد يكون آخر الساعات حين الاستواء اما في اوقات الحر يكون في آخر الساعات حين أقبال الفئ.
............. الى ان قال: أذا تقرر ما ذكرنا فاعلم ان تأخير أذان الجمعه دليل ظاهر على انه ليس للجمعه سنة قبلية لان الصلاة بعد خروج الخطيب ممنوعه ,فلو كانت السنة ثابته لسن الاذان قبل خروج الخطيب حتى يتمكن الناس من فعلها بعد الاذان عملا بالحديث الذي في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن المغفل (بين كل اذانين صلاه) وقد حمل الائمه هذه الرواتب على السنة القبلية وعليه فيكون وقت الرواتب القبليه بين الاذان والاقامة فلو قدمت لم تقع الموقع.
فقابل هذا تجده ظاهرا في نفى ان تكون للجمعه سنة قبلية ويؤيده حديث البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما صليت مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فكان يصلى قبل الظهر ركعتين ... الى ان قال وكان لايصلى بعد الجمعه حتى ينصرف فيصلى ركعتين وهو في صحيح مسلم مختصرا وأخرجاه في التطوع من رواية عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بلفظ سجدتين.
¥