[نكاح المخلوقة من ماء الزنا]
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[03 - 12 - 03, 03:00 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أيها الإخوة الأفاضل
لعلكم تعلمون المسألة المشهورة عن الشافعي و هي حل نكاح المخلوقة من ماء الزّنا، أي أنه لو زنا بامرأة فولدت منه بنتا فإنه يحل له نكاحها مع الكراهة،،،،، و قد اختلف الشافعية في تعليل الكراهة فقال (الإسنوي): علة الكراهة هي الخروج من الخلاف لأن أباحنيفة يحرم هذا النكاح،، و قال غيره و منهم (الروياني): علة الكراهة هي احتمال كونها ابنته، فإن تيقنا من البنوة ـ كأن يخبره نبي ـ حرمت عليه ........
و كنت قد طرحت المسألة للنقاش على ملتقى أهل الفقه و الأصول، فقال لي أخ ـ في أول تفاعل مع الموضوع ـ: هذه المسألة من المسائل التي تطوى و لا تروى .... و أنا استجبت ... خاصة و أني وجدت عدم النشاط على الموقع و عدم التفاعل معه ـ أي مع الموقع ـ من قبل الأعضاء، فلم أهتم و تركت المسألة ....
وأنا أذكر أني قد قرأت في (تحذير الساجد) للشيخ الألباني ـ رضي لله عنه ـ نقلا عن شيخ الإسلام ابن القيم ـ رضي الله عنه ـ و أظنه من [إعلام الموقعين]،،، تضمن هذا النقل عن شيخ الإسلام (ابن القيم) استنكاره لإثبات المسألة ـ أي مسألة حل نكاح المخلوقة من ماء الزنا ـ عن الإمام الشافعي ـ رضي الله عنه ـ لأن جلالة الشافعي تمنعنا من أن نحمل كلامه على هذا المحمل،،، وعلل ذلك بأن الشافعي قال / أكره نكاحها،،، و مصطلح الكراهة لم يكن مطردا عند المتقدين بهذا المعنى الاصطلاحي المطرد عند المتأخرين من الفقهاء و الأصوليين، و أنا لم اقتنع قناعة تامة بهذا الكلام و لم أرفضه ـ بل كنت متشككا ـ لأنه من المعلوم أن أصحاب المدرسة هم ـ في الجملة ـ أدرى باصطلاحات صاحب المدرسة من غيرهم، و لكن لا بأس بأن يستدرك عليهم غيرهم، و هذا واقع و مشاهد، بل أحيانا نرجح قول من هو ليس ممن عليهم مدار الفتوى في المذهب، كما استدرك (الأذرعي) على الشيخين الرافعي و النووي قولهما بكراهة حلق اللحية و أنه مخالف لنص الشافعي في الأم القائل بحرمة الحلق، وبه يجب الإفتاء لأنه نص عن الشافعي ـ رضي الله عنه ـ رغم كون مدار الفتوى عند الشافعية على ما رجحه النووي ثم الرافعي، و في مسائل نادرة جدا يقدم المحققون قول الرافعي على قول النووي،،،،
وقد سألت الدكتور (البوطي) في هذا الكلام لابن القيم فلم يفد شيئا جديدا فكل ما قاله لي أن ابن القيم قد أخطأ الفهم في هذه المسألة، بل هي لا تعد ابنته لأن الفقهاء أجمعوا على عدم توريثها منه لأنها لا تنسب إليه شرعا بالإجماع،،،،، فقلت: هذا ليس بجديد بل هو الموجود في (النهاية) للرملي، و (مغني المحتاج) للشربيني، و (المهذب) للشيرازي،،،،،،، علاوة على أن (البوطي) متهم ـ عندي ـ في ابن القيم، فأراه كثير التعريض به في كتبه و أجوبته،،،،
و لكن الذي جعلني أوقن ـ أو أكاد ـ بعدم صواب هذا القول، هو ما حكاه الشيرازي عن الشافعي أنه قال (((أكره أن يتزوجها، فإن فعل لا أفسخ)))
فهذا لا يحتمل ما ذكره ابن القيم ـ رضي الله عنه ـ
فهل من تعليق على هذا الكلام و هذه المسألة من مشايخنا الكرام أمثال شيخنا الحبيب (رضا الصمدي)
و شيخنا (أبي خالد السلمي)
و شيخنا (عبد الرحمن الفقيه)
أخوكم المحب / محمد يوسف رشيد
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[03 - 12 - 03, 01:25 م]ـ
الأخ المكرم الحبيب محمد ... سدده الله ...
يبدو من عبارات الشافعية المتأخرين (وهي من مفردات مذهبهم) أنهم
يحملون الكراهة في كلام الشافعي على الكراهة الاصطلاحية، وهو ما دعا
ابن القيم للرد عليهم وتحرير معنى الكراهة عند المتقدمين، وقد
سمعت من كبار مشايخنا الشافعية في الأزهر من يردد هذه العبارة
في سياق هذه المسألة ( ... لأن ماء الزنا هدر .. ) يعني لا قيمة
له في الشرع، وتوجيه المسألة عندي أن الشافعية إنما أفتوا بمقتضى
قواعد الشريعة ظاهرا، أي الجواز مع الكراهة، لأن نفي ولد الزنا
لا يكون من مؤمن إلا على وجه الاعتقاد الجازم، فلو نفى بنتا من زناه
فهذا على اعتقاده الجازم، فلو اعتقد جازما (والأصل فيه العدالة)
فكيف نقول له حرام، إلا على تسليم أنه يعتقد أنها بنته على الحقيقة؟
فما دام يعتقد أنها ليست ابنته فلا تكون حراما في حقه، هذا في ظاهر
أحكام الشريعة، وليس لنا أن نجزم بما في قلبه وباطنه، أما لو كان
يعتقد أنها ابنته ويعرف ذلك فهي حرام ولا شك في حقه، حتى على قول
الشافعية (فيما أرجح) .. والفرق بين قول الشافعية وقول الجمهور
هنا أن الشافعية قالوا بالجواز مع الكراهة فقط ولم يقولوا بالتحريم
للاحتياط في الفروج لأن النفي (نفي ولد الزنا) اعتبرته الشريعة
ظاهرا لا باطنا، فلو لم نعتبره وحرمنا ولد الزنا في النكاح (مع
أن الفرض أنه منفي) لكان نفي ولد الزنا لا معنى له في الشريعة،
ولكن الجمهور احتاط في الفروج وحرم النكاح بابنته من الزنا حتى ولو
نفى ابنته تلك لأن ترك المحرمات أفضل ولا شك من فعل المباحات،
ومحك المسألة كما قلنا في تسليم الرجل بالبنوة. فتحصل ثلاث حالات:
الأولى: أن يقر بالبنوة فيحرم إجماعا.
الثانية: أن يعتقد جازما أنها ليست ابنته وينفيها فهذا هو محل
الخلاف بين الشافعية والجمهور (فيما يتحرر لي).
الثالثة: أن يظهر النفي ويعتقد في باطنه أنها ابنته فهذا أيضا
محل إجماع على التحريم (فيما يظهر لي) ..
والله أعلم
¥