تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو زكريا]ــــــــ[03 - 12 - 03, 05:58 م]ـ

أرى أن المسألة ترجع للأصل في الفروج, الحل أم التحريم؟ وهل هناك خلاف؟

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[03 - 12 - 03, 06:11 م]ـ

انكار ان يكون من قول الشافعي هو المروى عن الامام أحمد وهو قول شيخ الاسلام ابن تيمية قبل ابن القيم رحمه الله:

قال شيخ الاسلام في الفتاوى عندما سئل عن نكاح الابنة من الزنا:

((لا يجوز أن يتزوج بها عند جمهور أئمة المسلمين. حتى إن الإمام أحمد أنكر أن يكون في ذلك نزاع بين السلف، وقال: من فعل ذلك فإنه يقتل.

وقيل له عن مالك: إنه أباحه، فكذب النقل عن مالك.

وتحريم هذا هو قول أبي حنيفة وأصحابه، وأحمد وأصحابه، ومالك وجمهور أصحابه وهو قول كثير من أصحاب الشافعي، وأنكر أن يكون الشافعي نص على خلاف ذلك، وقالوا: إنما نص على بنته من الرضاع، دون الزانية التي زني بها. والله أعلم)). اهـ

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[03 - 12 - 03, 07:15 م]ـ

وأفتى مالك بن انس بحِلِّية الزواج من بنته من الزنا، ومن أخته وبنت ابنه، وبنت بنته، وبنت أخيه وأخته من الزنا، مستدلاً بأنها أجنبية منه، ولا تنتسب إليه شرعاً، ولا يجري التوارث بينهما، ولا تعتق عليه إذا ملكها، ولا تلزمه نفقتها، فلا يحرم عليه نكاحها كسائر الأجانب ..... راجع المغني لابن قدامة 7

485.

أقول: ولذلك لا يوثق بنقل أصحاب المذاهب عن غير إمام مذهبهم، فإن من طبع البشر التشنيع على خصوم أئمتهم

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[03 - 12 - 03, 08:10 م]ـ

الأخ الفاضل محمد يوسف رشيد

هذا القول بجواز نكاح الرجل ابنته من الزنا مبني على مسألة وهي هل الزنا له تأثير في الحرمة أم لا؟

فعند مالك والشافعي أن الزنا لايحرم حلالا ولا يحلل حراما

وأما من قال بأن الزنا يحرم الحلال مثل أهل الرأي وغيرهم فلا يرد عليهم هذا القول.

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[03 - 12 - 03, 08:12 م]ـ

قال الباجي في المنتقى شرح الموطأ (3/ 308)

(نكاح الرجل أم امرأة قد أصابها على وجه مما يكره

(ص): (قال مالك في الرجل يزني بالمرأة فيقام عليه الحد فيها أنه ينكح ابنتها وينكحها ابنه إن شاء

وذلك أنه أصابها حراما وإنما الذي حرم الله تعالى ما أصيب بالحلال أو على وجه الشبهة بالنكاح

قال مالك قال الله تبارك وتعالى اسمه {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} قال مالك فلو أن رجلا نكح امرأة في عدتها نكاحا حلالا فأصابها حرمت على ابنه أن يتزوجها وذلك أن أباه نكحها على وجه الحلال لا يقام عليه فيه الحد ويلحق به الولد الذي يولد فيه بأبيه وكما حرمت على ابنه أن يتزوجها حين تزوجها أبوه في عدتها وأصابها فكذلك تحرم على الأب ابنتها إذا هو أصاب أمها).

يتبع بإذن الله تعالى

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[03 - 12 - 03, 08:21 م]ـ

قال ابن عبدالبر رحمه الله في الاستذكار (16/ 194 قلعجي)

(10 - باب نكاح الرجل أم امرأة أصابها على وجه ما يكره)

قال مالك في الرجل يزني بالمرأة فيقام عليه الحد فيها إنه ينكح ابنتها وينكحها ابنه إن شاء وذلك أنه أصابها حراما وإنما الذي حرم الله ما أصيب بالحلال أو على وجه الشبهة بالنكاح قال الله تبارك وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء (النساء 22)

قال مالك فلو أن رجلا نكح امرأة في عدتها نكاحا حلالا فأصابها حرمت على ابنه أن يتزوجها وذلك أن أباه نكحها على وجه الحلال لا يقام عليه فيه الحد ويلحق به الولد الذي يولد فيه بأبيه وكما حرمت على ابنه أن يتزوجها حين تزوجها أبوه في عدتها وأصابها فكذلك يحرم على الأب ابنتها إذا هو أصاب أمها (1)

قال أبو عمر قال الله - عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآية إلى قوله وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) (النساء 23)

ثم قال وحلائل أبنائكم (النساء 23)

ثم قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء (النساء 22)

وأجمع العلماء على أن النكاح الحلال الصحيح يحرم أم المرأة أو ابنتها إذا دخل بها

وكذلك كل نكاح يلحق فيه الولد ويدرأ به الحد يحرم أم المرأة على أمها ويحرم ربيبتها إذا دخل بها ويحرم زوجة الابن وزوجة الأب بكتاب الله عز وجل والسنة المجتمع عليها

واختلفوا في الرجل يزني بالمرأة هل يحل له نكاح ابنتها وأمها وكذلك لو زنا بالمرأة هل ينكحها ابنه أو ينكحها أبوه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير