قلت أنا أقول له عد لصلاتك الآن فائت بها كما أمرت ولا أزعم أن حراما عليه أن يعود لها ولا أن كلامه فيها يمنعه من العودة إليها ولا تفسد عليه صلاته قبلها ولا بعدها ولا يفسدها إفساده إياها على غيره ولا نفسه
قال وأنا أقول ذلك
قلت وأنت تزعم أنه إذا قبل امرأة حرمت عليه أمها وابنتها أبدا قال أجل قلت وتحل له هي؟
قال نعم
قلت وتحرم على أبيه وابنه؟
قال نعم قلت وهكذا قلت في الصلاة؟
قال لا
قلت أفتراهما يشتبهان؟
قال أما الآن فلا وقد قال صاحبنا الماء حلال والخمر حرام فإذا صب الماء في الخمر حرم الماء والخمر
فقلت له أرأيت إذا صببت الماء في الخمر أما يكون الماء الحلال مستهلكا في الحرام؟
قال بلى قلت أفتجد المرأة التي قبلها للشهوة وابنتها كالخمر والماء؟ قال وتريد ماذا؟
قلت أتجد المرأة محرمة على كل أحد كما تجد الخمر محرمة على كل أحد؟ قال: لا قلت أوتجد المرأة وابنتها تختلطان اختلاط الماء والخمر حتى لا تعرف واحدة منهما من صاحبتها كما لا يعرف الخمر من الماء؟ قال لا
قلت أفتجد القليل من الخمر إذا صب في كثير الماء نجس الماء؟
قال لا
قلت أفتجد قليل الزنا والقبلة للشهوة لا تحرم ويحرم كثيرها؟
قال لا ولا يشبه أمر النساء الخمر والماء
قلت فكيف قاسه بالمرأة؟ ولو قاسه كان ينبغي أن يحرم المرأة التي قبلها وزنى بها وابنتها كما حرم الخمر والماء
قال ما يفعل ذلك وما هذا بقياس
قلت فكيف قبلت هذا منه؟
قال ما وجدنا أحدا قط بين هذا لنا كما بينته ولو كلم صاحبنا بهذا لظننت أنه لا يقيم على قوله ولكنه عقل وضعف من كلمة
قلت أفيجوز لأحد أن يقول في رجل يعصي الله في امرأة فيزني بها فلا يحرم الزنا عليه أن ينكحها وهي التي عصى الله فيها إذا أتاها بالوجه الذي أحله الله له وتحرم عليه ابنتها وهو لم يعص الله في ابنتها؟ فهل رأيت قط عورة أبين من عورة هذا القول؟
قال فالشعبي قال قولنا
قلت فلو لم يكن في قولنا كتاب ولا سنة ولا ما أوجدناك من القياس والمعقول أكان قول الشعبي عندك حجة؟
قال لا وقد روى عن عمران بن الحصين قلت من وجه لا يثبت، قال نقل وروي عن ابن عباس قولنا
(قال الشافعي) رحمه الله تعالى فرجع عن قولهم وقال الحق عندك والعدل في قولكم ولم يصنع أصحابنا شيئا والحجة علينا بما وصفت وأقام أكثرهم على خلاف قولنا والحجة عليهم بما وصفت
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[03 - 12 - 03, 08:51 م]ـ
الاخ الحبيب الشيخ عبد الرحمن الفقيه رعاه الله تعالى و وفقه حيثما حل.
ان النقول التى نقلتم عن ابن عبدالبر والتى نص عليها مالك رحمه الله في الموطاء وكذلك الشافعي في الام وغيرها هو انتشار الحرمة بسبب الوطء المحرم.
وهذا غير مسألة (ابنته التى خلقت من ماءه) او ابنته من الزنا والفقهاء رحمهم الله يفرقون بين هذه المسألة وبين مسألة انتشار الحرمة بسبب الزنا.
فالمسألة التى ذكرتم اخي متعلقة بانتشار الحرمة بل ان الشافعي رحمه الله قد ناقش هذه المسألة وهي انتشار الحرمة في كتابه الام مناقشة بديعة جدا وطويلة على طريقته رحمه الله.
لكن اين النص من الشافعي او مالك على جواز نكاح بنته من الزنا و كيف يقال بجواز هذا؟؟
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[03 - 12 - 03, 09:03 م]ـ
كتبت هذا قبل ان اطالع نقل الشيخ الفاضل عبدالرحمن الفقيه لكلام الشافعي رحمه الذي اشرت اليه والذي فيه الكلام على انتشار الحرمة بالزنا.
والحقيقة غلب على ظني ان الاخ محمد بن يوسف لم يرغب في مناقشة المسألة من الناحية الفقهيه انما يناقش ثبوت ذلك عن الشافعي رحمه الله.
أذ انه لاينبغى لاحد العدول عن القول بعدم جواز نكاح البنت من الزنا , اما كون النكاح لاينشر الحرمة فهو قول قوى جدا فيجوز ان يتزوج - ام -من نكح من الزنا لان الزنا لاينشر الحرمة.
واما ثبوته عن الشافعي (اعنى القول بجواز نكح ابنته من الزنا) فهو قوى جدا بل هو الظاهر لانه المنقول عن علماء الشافعيه جميعا من النووي الى الرملي وغيرهم.
لكن السؤال هل قال الشافعي بالكراهة فقط فتحمل على التحريم ام نص على انها كراهة التنزيه؟
ولعل هذا هو موضع الاشكال في المنقول عن الشافعي رحمه الله تعالى.
أذ ان النقل عنه يشبه ان يكون ثابتا ويشبه ان يكون نص على الكراهه فعلى ماذا تحمل هذا موطن الاشكال.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[03 - 12 - 03, 09:06 م]ـ
وجاء في الموسوعة الفقهية (36/ 210)
(ويحرم على الإنسان أن يتزوج بنته من الزنا بصريح الآية (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم) لأنها ابنته حقيقة ولغة ومخلوقة من مائه، ولهذا حرم ابن الزنا على أمه، وهذا هو رأي الحنفية وهو المذهب عند المالكية والحنابلة لما روي ان رجلا قال يارسول الله (إني زنيت بامرأة في الجاهلية أفانكح ابنتها؟ قال ((لا أرى ذلك، ولايصلح أن تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ما تطلع عليه منها) (قال في فيح القدير: هو مرسل ومنقطع وفيه أبو بكر بن عبدالرحمن بن حكيم)
فالبنت من الزنا جزء من الزاني، فهي بنته وإن لم ترثه، ولم تجب نفقتها عليه
وذهب الشافعية وابن الماجشون من المالكية إلى عدم حرمتها عليه، لأن البنوة التي تبنى عليها الأحكام هي البنوة الشرعية وهي منتفية هنا لقوله صلى الله عليه وسلم (الولد للفراش وللعاهر الحجر))
وبه قال الليث وأبو ثور
وقد روي عن جماعة من الصحابة والتابعين
والمزني بها ليست بفراش ولذلك لايحل له أن يختلى بها ولا ولاية له عليها ولانفقة لها عليه ولاتوارث
وعلى هذا الخلاف أخته من الزنا وبنت أخيه وبنت أخته وبنت ابنه من الزنا، بأن زنى أبوه أو أخوه أو أخته أو ابنه فأولدوا بنتا، فإنها تحرم على الأخ والعم والخال والجد
فتح القدير (3/ 126)
بدائع الصنائع (2/ 257)
مغني المحتاج (3/ 175)
والدسوقي (2/ 250) والزرقاني (3/ 204)
والمغني (6/ 578)
¥