ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[03 - 12 - 03, 09:22 م]ـ
جاء في الصحيحين
عن أبي هريرة أنه قال
كان جريج يتعبد في صومعة فجاءت أمه قال حميد فوصف لنا أبو رافع صفة أبي هريرة لصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه حين دعته كيف جعلت كفها فوق حاجبها ثم رفعت رأسها إليه تدعوه
فقالت يا جريج أنا أمك كلمني فصادفته يصلى
فقال اللهم أمي وصلاتي فاختار صلاته
فرجعت ثم عادت في الثانية فقالت يا جريج أنا أمك فكلمني
قال اللهم أمي وصلاتي فاختار صلاته
فقالت اللهم إن هذا جريج وهو ابني وإني كلمته فأبى أن يكلمنى اللهم فلا تمته حتى تريه المومسات قال ولو دعت عليه أن يفتن لفتن
قال وكان راعى ضأن يأوي إلى ديره قال فخرجت امرأة من القرية فوقع عليها الراعي فحملت فولدت غلاما
فقيل لها ما هذا قالت من صاحب هذا الدير
قال فجاؤوا بفؤسهم ومساحيهم فنادوه فصادفوه يصلي فلم يكلمهم قال فأخذوا يهدمون ديره فلما رأى ذلك نزل إليهم
فقالوا له سل هذه
قال فتبسم ثم مسح رأس الصبي فقال من أبوك قال أبى راعى الضأن فلما سمعوا ذلك منه قالوا نبني ما هدمنا من ديرك بالذهب والفضة قال لا ولكن أعيدوه ترابا كما كان ثم علاه
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[03 - 12 - 03, 09:27 م]ـ
قال الإمام ابن قدامة في المغني
الثالث الحرام المحض وهو الزنا
فيثبت به التحريم على الخلاف المذكور ولا تثبت به المحرمية ولا إباحة النظر لأنه إذا لم يثبت بوطء الشبهة فالحرام المحض أولى ولا يثبت به نسب ولا يجب به المهر إذا طاوعته فيه
0000000
0000000
فصل ويحرم على الرجل نكاح ابنته من الزنا وأخته وبنت ابنه وبنت ابنته وبنت أخيه وأخته من الزنا وهو قول عامة الفقهاء
وقال مالك والشافعي في المشهور من مذهبه يجوز ذلك كله لأنها أجنبية منه ولا تنسب إليه شرعا ولا يجري التوارث بينهما ولا قوما عليه إذا ملكها ولا تلزمه نفقتها فلم تحرم عليه كسائر الأجانب
ولنا قول الله تعالى (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم)
وهذه ابنته فإنها أنثى مخلوقة من مائه هذه حقيقة لا تختلف بالحل والحرمة
يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة هلال بن أمية (انظروه -يعني ولدها- فإن جاءت به على صفة كذا فهو لشريك بن سحماء)
يعني الزاني لأنها مخلوقة من مائه وهذه حقيقة لا تختلف بالحل والحرمة فأشبهت المخلوقة من وطء اليسرى ولأنها بضعة منه فلم تحل له كابنته من النكاح وتخلف بعض الأحكام لا ينفي كونها بنتا كما لو تخلف لرق أو اختلاف دين
إذا ثبت هذا فلا فرق بين علمه بكونها منه مثل أن يطأ امرأة في طهر لم يصبها فيه غيره ثم يحفظها حتى تضع أو مثل أن يشترك جماعة في وطء امرأة فتأتي بولد لا يعلم هل هو منه أو من غيره فإنها تحرم على جميعهم لوجهين أحدهما أنها بنت موطوءتهم والثاني أننا نعلم أنها بنت بعضهم فتحرم على الجميع كما لو زوج الوليان ولم يعلم السابق منهما وتحرم على أولادهم لأنها أخت معلوم فإن ألحقتها القافة بأحدهم حلت لأولاد الباقين ولم تحل لأحد ممن وطىء أمها لأنها في معنى ربيبته
ـ[أحمد بوادي]ــــــــ[04 - 12 - 03, 06:30 ص]ـ
إليك هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=10353
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[05 - 12 - 03, 01:04 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أسأل الله تعالى أن يبارك في مشايخي الكرام الذين تكرموا على تلميذهم بالإفادة و وإثراء الموضوع، و أخص منهم بالشكر شيخنا الفاضل الذي أحبه من كل قلبي / رضا أحمد صمدي ـ أسأل الله تعالى أن يعيده إلى بلاد نشأته و دعوته سالما غانما ـ و ليس ذلك ببعيد على الله تعالى شيخنا الكريم و كن دائما كما في توقيعكم (الواثق بنصر الله)،،،،
و الشيخ عبد الرحمن الفقيه، الذي أفادني في الموضوع إفادة غزيرة، فلم أكن أعلم أن هذا القول له وجود عند بعض المالكية، فقد ظننته من تفردات المذهب الشافعي،،،،،،،،،،،،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*شيخنا الحبيب / رضا
ما تكرتم بذكره من الكراهة تقدما و تأخرا و اصطلاحا و غير اصطلاحا معروف، و قد ذكرت لكم أن القول بأن الشافعي ما أراد الكراهة الاصطلاحية أكاد أصدق به، لولا ما نقلته لكم عن المهذب و الذي لم ينتبه إليه أحد من قول الشافعي ـ رضي الله عنه ـ و أنا الآن أنقلها بنصها ((أكره أن يتزوجها، فإن تزوجها لم أفسخ)) مهذب 2/ 55 طـ الحلبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*أخي الكريم / زياد العضيلة
أوافقك بكل تأكيد ـ إلى الآن ـ على أن النقل عن الشافعي في هذه المسألة صحيح،،، لأمرين:
= الأول / أن الأصل أن أصحاب المدرسة هم أدرى بأقوال أستاذهم من غيرهم ـ أقول الأصل ـ و إلا فهناك حالات كثيرة جدا يقع فها الخلط ـ و لكن هذا الحكم عليه الشافعية من بعد الشافعي ـ رضي الله عنه ـ إلى الرملي و الهيتمي و الشربيني و الإسنوي و الروياني، و نسبه إليه أئمة كبار مجتهدين كابن قدامة في المغني، ونسبة القول للشافعي من أئمة كهؤلاء يجعل نفي القول عنه ليس بالسهولة التي نراها،،،
= الثاني / أنه الواضح من نقل الشيرازي عن الشافعي ـ إن صح لفظ النقل ـ
و أنا بالفعل كنت أريد فقط معرفة صحة النسبة إلى الشافعي، و لكن حين وجدت هذا التوجيه الطيب من شيخنا (الفقيه) طمعت في تعديل مرادي من معرفة صحة النسبة إلى معرفة صحة الحكم،،،
شيخنا العضيلة / هل لك أن تنقل لنا عن أحد من الشافعية الذين قالوا بحرمة هذا النكاح؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
** هل من أحد ينقل لنا نص الشافعي في هذه المسألة بعينها ـ حل نكاح المخلوقة من ماء الزنا ـ إن كان له نص فيها؟ و إلا فمن أين نقل الشيرازي هذا النص الذي لا يدع وجها لتأويل كلام الشافعي على الكراهة الغير اصطلاحية كما فعله الإمام ابن القيم و شيخنا الكريم الفاضل رضا؟
و ما هو التحقيق عن الإمام مالك فيها؟ حيث يثبتها ابن قدامة في المغني، و ينفيها البعض؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بارك الله تعالى فيكم و زادكم علما و شرفا وورعا ـ آمين ـ
أخوكم / محمد يوسف رشيد
¥