تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[07 - 12 - 03, 12:51 ص]ـ

قال الإمام العمراني (489 - 558) في البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 256 - 257)

(فإن زنى بامرأة فأتت بابنة يمكن أن تكون منه، بأن تأتي بها لستة أشهر من وقت الزنا، فلا خلاف بين أهل العلم أنه لايثبت نسبها من الزاني ولا يتوارثان

وأما نكاحه لها: فقد قال الشافعي رحمه الله (أكره له أن يتزوجها، فإن تزوجها لم أفسخ).

واختلف أصحابنا في العلة التي لأجلها كره للزاني التزويج بها:

فمنهم من قال: إنما كره له ذلك ليخرج من الخلاف، فإن من الناس من قال: لايجوز له نكاحها.

فعلى هذا: لو تحقق أنها من مائه، بأن أخبره النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه: أنها من مائه لم يحرم عليه نكاحها، لأن علة الكراهة حصول الاختلاف لاغير.

ومنهم من قال: إنما كره له ذلك لإمكان أن تكون من مائه، لأنه لم يتحقق ذلك، فلو تحقق أنها من مائه، بأن أخبره النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه: أنها من مائه لم يجز تزويجها.

هذا مذهبنا وبه قال مالك رحمة الله عليه.

وقال أبو حنيفة وأحمد رحمة الله عليهما (لايجوز له تزويجها) انتهى.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير