تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما صحة هذا الكلام بالنسبة لصيام شوال]

ـ[صائد الفوائد]ــــــــ[11 - 12 - 03, 02:54 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وصلتني أسئلة كثيرة عن صحة صيام ست من شوال في غير هذا الشهر.

وقد نقل لي أحدهم فتوى مصورة من أحد المجلات فارجوا النظر فيها ومناقشتها ليتضح الحق ..

الفتوى مرفقة ..

ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[11 - 12 - 03, 03:43 ص]ـ

الذي سمعتُ الشيخ عبدالله المطلق يفتي به في قناة المجد هو جواز صيام ست من ذي القعدة لمن لم يتمكن من صيام الست من شوال ... إما لأن عليه قضاء رمضان أو لأي عارض آخر.

أما الكلام الذي في الفتوى المرفقة فالله أعلم بصحته.

ـ[هيثم إبراهيم]ــــــــ[11 - 12 - 03, 04:10 ص]ـ

هذا الكلام لا أعلم ان أحداً قد سبق هذا المفتى إليه ‍‍‍ ‍‍، و أنت كما ترى

لم يرفق هذا المفتى مع هذه الفتوى مذهب من هذا؟

وهذا يكفى فى رد كلامه لأنه إبتدع قولاً لم يسبق إليه

ولعمرى لو كان الأمر كما زعم فلماذا قال صلى الله عليه وسلم "من شوال"؟ فإن الرجل إذا وضع قيدا ً فى كلامه وكان هذا القيد لا فائده

منه لكان من قله فصاحته‍‍ ... فكيف يكون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا ..

نعم ما ذكره عن مالك وابى يوسف وكذا ابى حنيفه صحيح أنه مذهبهم

ولكن سنه رسول الله أحق أن تتبع ...

وانظر العله التى من أجلها منع مالك الصيام فى شوال والكلام فى ذلك

فى الإعتصام والموافقات للشاطبى رحمه الله وقد خالفه أعنى الشاطبى خالف مالكاً هنا رغم أنه حكى عن المنذرى أن الذى خشى منه مالك وقع عند مسلمى العجم

ونسأل الله العصمة من الزلل والله المستعان

ـ[صائد الفوائد]ــــــــ[11 - 12 - 03, 04:52 م]ـ

جزاكم الله خيرا

أخوكم

ـ[المستفيد7]ــــــــ[11 - 12 - 03, 05:25 م]ـ

في كتاب فقه ابن سعدي شيخ الشيخ ابن عثيمين رحمهما الله 3/ 175

((س14:اذ صام ايام من شوال في ذي القعدة فهل يحصل له الاجر الخاص بها؟

ج14: اما ان كان له عذر من مرض او حيض او نفاس او نحو ذلك من الاعذار التي بسببها اخر صيام قضائه، او اخر صيام الست فلاشك في ادراك الاجر الخاص، وقد نصوا على ذلك.

واما اذا لم يكن له عذر اصلا بل اخر صيامها الى ذي القعدة او غيره فظاهر النص يدل على انه لايدرك الفضل الخاص وانه سنة فات محلها كما اذا فاته صيام عشر ذي الحجة او غيرها حتى فات وقتها فقد زال ذلك المعنى الخاص وبقي الصيام المطلق)) اهـ.

وفي الحاشية للمحققين على قوله " وقد نصوا على ذلك ":الفروع 3/ 108.والانصاف 3/ 343 - 344.

وقد تكلم على هذه المسألة غير الحنابلة انظر مثلا الموسوعة الفقهية ونهاية المحتاج.

ولعل الاخوة يدلون بدلوهم في هذه المسألة.

ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[11 - 12 - 03, 05:37 م]ـ

في فتاوى رمضان جمع أشرف بن عبدالمقصود (2/ 695) قال الشيخ ابن باز رحمه الله: (و لا يشرع قضاؤها بعد انسلاخ شوال لأنها سنة فات محلها، سواء تركت لعذر أو لغير عذر. و الله ولي التوفيق)

ـ[صائد الفوائد]ــــــــ[11 - 12 - 03, 07:49 م]ـ

بارك الله فيكم

هل من إضافة في هذه المسألة؟

أخوكم

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[12 - 12 - 03, 03:48 ص]ـ

ممن أفتى بجواز صيام (الست) من شوال في ذي القعدة عند العذر:

الشيخ ابن سعدي، وابن عثيمين، وابن جبرين رفع الله درجاتهم.

الأدلة - مما يحضرني - الآن:

1 - أن قضاء السنن جاءت به الشريعة، فكما تقضى سنة الفجر بعد الصلاة، وغيرها؛ فكذلك هنا.

2 - أنه جاء في بعض الروايات: " ثم صام ستاً " بدون تقييد، فدل على أن المقصود صيام ستة أيام، وتقييدها في بعض الروايات بـ (شوال) للحث على المبادرة بصيامها.

3 - ما جاء في بعض الأحاديث - بغض النظر عن صحته - أن صيام رمضان يعدل عشرة أشهر، وصيام الست يعدل شهرين، وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها،

وهذا متحقق في صيام غير شوال، قنحن نعلم أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر = صيام الشهر.

4 - أن هذا من سماحة الإسلام؛ بل نقول: أنه يكتب له الأجر حتى ولو لم يصم إذا كان من عادته صيامها، بدليل: " إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم ".

هذا ما أذكره الآن من الأدلة، والله أعلم.

ملاحظة: لم أقرأ الفتوى المرفقه إلى الآن، لأنه قد أذن المؤذن.

ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[12 - 12 - 03, 07:38 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

الإخوة الأفاضل وفقهم الله

الرجل صاحب المقال بنى جميع كلامه السابق على شيء واحد، وأرى أن جميع من رد لم يتنبه له والله أعلم

صاحب المقال يرى ضعف الرواية المرفوعة عن أبي أيوب في صحيح مسلم، والصواب عنده الرواية الموقوفة التي أخرجها النسائي في الكبرى

فمن أراد الرد على صاحب المقال فعليه أن يثبت صحة الرواية التي أخرجها مسلم مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلَّم، ثم يناقشه في بقية ما أتى به

وفق الله الجميع

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير