تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[معرفة ما عليه مدار الفتوى في كل مذهب]

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[18 - 12 - 03, 05:16 ص]ـ

السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته

أما بعد إخواني في الله طلبة العلم،،،

هذه كلمة وجدت أنه لزاما علي أن أقولها، و أن أنبه إليها طلبة العلم،،

ألا و هي ضرورة التحري و توثيق الفتاوى المنسوبة إلى المذاهب و الأشخاص، لأني أرى في ذلك تقصيرا فاحشا من كثير من الطلبة، بل من الشيوخ المتصدرين للتدريس وإفتاء الناس و إعلامهم بأقوال الأئمة،،،

و حقيقة فإن أمر توثيق الفتوى من المذهب ليس بالأمر الهين، و أيضا فليس بالأمر الصعب، و إنما هو يتطلب شيئا قليلا من المجهود و قدرا قليلا من الزمن لدراسة المبادئ في كل مذهب من المذاهب المشهورة، كالمذاهب الأربعة مثلا، لأن الواقع الذي رأيته من جل ـ إن لم يكن كل ـ طلبة العلم الذين قابلتهم أو قرأت لهم، أنهم يعلمون مثلا أن متن (المهذب) للشيرازي هو في الفقه الشافعي، فيتخذ (المهذب) مرجعا له في العزو إلى فقه الشافعية، أو ينظر إلى متن (الغاية و التقريب) لأبي شجاع، فيستحسنه لشهرته و صغر حجمه و سهولة لفظه و حسن ترتيبه، فيتخذه مرجعا له في العزو إلى فقه الشافعية، و قد اتصل بي أحد أصدقائي الشافعية مرة على الهاتف، فقال لي: هل مذهبنا تحريم زيارة القبور على النساء؟

فقلت له: لا ... من أين تقرأ؟

فقال لي: من شرح كتاب التوحيد ـ على ما أذكر ـ

فنظرت في المهذب و فيه: و تحرم زيارة القبور على النساء و قيل بالكراهة

ثم نظرت في منهاج النووي و فيه: و تكره زيارة النساء للقبور و قيل بالحرمة

(على العكس تماما) فالذي نقل الحرمة لم يعرف كيف يأخذ الفتوى المعتمدة من كتب الشافعية، فوقع في هذا الغلط الفاحش

و البعض ـ و ياللأسف ـ ينسب القول بكراهة حلق اللحية إلى النووي ـ رضي الله عنه ـ و لم ينتبه أولا إلى أنه لا تصح نسبة هذا القول للنووي، لأن النووي لم يقصد في شرحه لمسلم الكراهة الاصطلاحية و إنما قصد الكراهة العرفية بدليل أنه ذكر من الخصال العشرة المذكورة صبغ اللحية بالسواد رغم كونه محرم عنده،،، ثم إن صحت فإنه مردود عليه من (الأذرعي الشافعي) بأنه مخالف لنص الشافعي في الأم كما نقل في حاشية ابن قاسم الغزي .....

كل ذلك، و كل هذا الخلط، لأنه لم يدر ما عليه مدار الفتوى في المذهب، و لم يطالع ما كتبه أصحاب المذهب مثل الهيتمي القائل في مقدمة (تحفة المحتاج) ما معناه: [كل ما تقدم من المصنفات قبل الإمامين الرافعي و النووي لا يعتمد على شئ منها في توثيق الفتوى، حتى و إن تتابعت الكتب و تسلسلت على نفس الفتوى لأن الكتب يأخذ بعضها من بعض و قد يكون مصدر الفتوى كتاب واحد]

و لم يدر بأنه عند اختلاف الرافعي النووي فالفتوى على النوو، إلا في مسائل نادرة يرجح فيها المحققون ما يراه الرافعي،،،

و أن الفتوى تدور بعدهما على (الرملي) و (الهيتمي)،، ثم (زكريا الأنصاري)،، ثم (الخطيب الشربيني)،، ثم يأتي دور المحشّون،،،

فكان ينبغي عليه أن يرجع إلى أصحاب المذهب رأسا و يتعلم منهم كيفية ترجيح ما عليه مدار الفتوى،،، و يفعل ذلك في كل مذهب،، فالأمر ليس هينا و ليس صعبا أيضا كما ذكرت سابقا ....

نفس الشئ في المذهب الحنفي ... بل الأمر فيه أشد تعقيدا، فنجد بعض الطلبة يأتي إلى قول أبي حنيفة فيقول هو مذهب الحنفية ـ هكذا مطلقا ـ مع أنه في قضايا كاملة يكون قول أبي حنيفة مرجوحا مطلقا ـ رغم كونه مؤسس المذهب ـ،،، من ذلك ترجيح قول أبي يوسف في مسائل القضاء، و ترجيح قول محمد في المواريث ....

أما المذهب الحنبلي، فأنا لا أدري لماذا يكون طلبة العلم فيه أجرأ على نسبة القول الذي يتبناه للمذهب!!! حتى أنني والله إلى الآن لا أعرف ما عليه الفتوى في المذهب الحنبلي في وجه المرأة و كفيها، فهذا حنبلي يقول لي: كلها عورة، و هذا آخر يقول لي: كلها إلا الوجه فقط، و ثالث يقول: كلها إلا الوجه و الكفين ......

و الذي أعرفه أنا عن الحنابلة، أن الفتوى بما في (المنتهى) و (الإقناع) فإذا اختلف المنتهى مع الإقناع فالفتوى على ما في المنتهى ـ هكذا حفظت من الشيخ العثيمين رضي الله عنه ـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير