تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم طلاق الأعزب!!]

ـ[المسيطير]ــــــــ[29 - 12 - 03, 05:39 ص]ـ

ذكر بعضهم ان بعض العزاب يتساهل في اطلاق عبارة (عليّ الطلاق) من باب المزاح حيث انه اعزب، وهذا الطلاق يقع اذا تزوج هذا الاعزب وتحسب عليه طلقة واحدة من حين ان يتزوج استدلالا بحديث (ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد ... ) الحديث، فما رأي الاخوة؟

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[29 - 12 - 03, 06:40 ص]ـ

الطلاق حكم يتعلق بما بعد الزواج لا بما قبله، وعلى هذا لا يحسب عليه إلا إذا قال: إذا تزوجت فامرأتي طالق.

وحسب ظني أن قول الشيخ هو مذهب الحنفية.

والله أعلم.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 - 12 - 03, 06:50 ص]ـ

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة المسيطير

استدلالا بحديث (ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد ... ) الحديث

الحديث فيه نظر

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[29 - 12 - 03, 07:06 ص]ـ

الحمد لله وحده ...

الأمر كما قال الشيخ الأمين

كل طرق الحديث (المرفوعة) ضعيفة

وفي الموقوفات عن عمر وعثمان ما قد يصح

أفادنيه محدث مصر: محمد عمرو

......

لكن الناحية الفقهية أمر آخر

حكى بعض أهل العلم الإتفاق على معناه

وليس معنى هذا أني أقر وقوع الطلاق قبل حصول النكاح أو قبل الرجعة.

إذ لا يقع لانعدام المحل , أو لتحصيل الحاصل

حسب المسألة

ـ[محب احمد بن حنبل]ــــــــ[29 - 12 - 03, 07:36 ص]ـ

ابن حزم والامام مالك لايرون وقوع طلاق الهازل وهو روايه في مذهب أحمد استنادا الى حديث الاعمال بالنيات اضافة الى ماذكره الشيخ محمد الامين من ان الحديث فيه نظر لايخفى.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 - 12 - 03, 07:42 ص]ـ

الأخوين الأزهري السلفي و محب احمد بن حنبل جزاكما الله خيراً

هناك ملاحظة أيضاً أن الإمام ابن حزم لا يرى وقوع الطلاق المعلق أصلاً. ونقل ذلك عن جماعة من السلف. وقاسه (رغم ظاهريته) على الزواج المعلق (وعلى الرجعة المعلقة) الذي نقل الاتفاق على عدم وقوعه.

بمعنى إذا كان عقد النكاح: أنكحتك ابنتي إذا صار كذا وكذا، لم يقع. وإذا قال الرجل إذا دخلت الدار فقد رجعت إلى امرأتي. فإذا كان هذا لا يقع، فمن الأولى -برأي ابن حزم- أن لا يقع الطلاق المعلق "إذا صار كذا فامرأتي طالق".

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[29 - 12 - 03, 10:45 ص]ـ

الطلاق من الأعزب لا يقع على معينة

والطلاق لمن ملك الساق والأعزب لا يكاد يملك ساقه:)

ـ[1000]ــــــــ[29 - 12 - 03, 12:07 م]ـ

الحديث فيه نظر

افدنا بارك الله فيك

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[04 - 01 - 04, 09:07 م]ـ

هذا نقل مطول جدا في المسألة المطروحة من فتح ابن حجر ولا هجرة بعد الفتح (لضيق الوقت لم أستطع تنسيق النص بل نقلته كما هو)

قال ابن حجر رحمه الله في الفتح 9/ 381 - 387

قوله باب لا طلاق قبل نكاح

وقول الله تعالى (يا أيهاالذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسكوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا)

سقط من رواية أبي ذر لا طلاق قبل نكاح، وثبت عنده باب (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات) فساق من الآية إلى قوله من عدة وحذف الباقي وقال الآية واقتصر النسفي على قوله باب يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات الآية قال بن التين احتجاج البخاري بهذه الآية على عدم الوقوع لا دلالة فيه وقال بن المنير ليس فيها دليل لأنها أخبار عن صورة وقع فيها الطلاق بعد النكاح ولا حصر هناك وليس في السياق ما يقتضيه قلت المحتج بالآية لذلك قبل البخاري ترجمان القرآن عبد الله بن عباس كما سأذكره قوله وقال ابن عباس جعل الله الطلاق بعد النكاح هذا التعليق طرف من أثر أخرجه أحمد فيما رواه عنه حرب من مسائله من طريق قتادة عن عكرمة عنه وقال سنده جيد وأخرج الحاكم من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال ما قالها ابن مسعود وأن يكن قالها فزلة من عالم في الرجل يقول إذا تزوجت فلانة فهي طالق قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ولم يقل إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن وروى بن خزيمة والبيهقي من طريقه من وجه آخر عن سعيد بن جبير سئل ابن عباس عن الرجل يقول إذا تزوجت فلانة فهي طالق قال ليس بشيء إنما الطلاق لما ملك قالوا فابن مسعود قال إذا وقت وقتا فهو كما قال قال يرحم الله أبا عبد الرحمن لو كان كما قال لقال الله إذا طلقتم المؤمنات ثم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير