ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[13 - 12 - 04, 10:28 ص]ـ
قال العلامة الخليلي في الإرشاد 3/ 970:
حدثني أحمد بن محمد بن الحسين الحافظ قال: سمعت محمود بن إسحاق البخاري يقول: سمعت أبا عمرو حريث بن عبد الرحمن البخاري يقول: سمعت محمد بن يوسف البيكندي يقول: كنت عند أحمد بن حنبل فقيل له قول أبي حنيفة الطلاق قبل النكاح، فقال: مسكين أبو حنيفة، كأنه لم يكن من العراق كأنه لم يكن من العلم بشيء!
قد جاء فيه عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وعن الصحابة، وعن نيف وعشرين من التابعين؛ مثل: سعيد بن جبير، وسعيد بن المسيب، وعطاء، وطاوس، وعكرمة، كيف يجترئ أن يقول: تطلق؟!
قال: وسمعت أبا عمرو حريث بن عبد الرحمن يقول: سمعت نصر بن الحسين يقول: سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: كنت عند أبي حمزة السكري، والحسين بن واقد، فسأل إنسان عن الطلاق قبل النكاح؟
قال فقال الحسين: تزوج، والمهنأ لك، والوزر علي!
قال: فقال: أبو حمزة سبحان الله أليس جاء عن ابن مسعود أنها تطلق؟
فقال الحسين: سبحان الله أليس جاء عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لا طلاق قبل النكاح.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[14 - 12 - 04, 07:02 ص]ـ
هناك ملاحظة أيضاً أن الإمام ابن حزم لا يرى وقوع الطلاق المعلق أصلاً. ونقل ذلك عن جماعة من السلف. وقاسه (رغم ظاهريته) على الزواج المعلق (وعلى الرجعة المعلقة) الذي نقل الاتفاق على عدم وقوعه.
بمعنى إذا كان عقد النكاح: أنكحتك ابنتي إذا صار كذا وكذا، لم يقع. وإذا قال الرجل إذا دخلت الدار فقد رجعت إلى امرأتي. فإذا كان هذا لا يقع، فمن الأولى -برأي ابن حزم- أن لا يقع الطلاق المعلق "إذا صار كذا فامرأتي طالق".
هذا الإلزام أراه قوياً للغاية. لكن مع التنبيه إلى أن هذا الإجماع الذي نقله ابن حزم، قد خالفه الحسن البصري، كما نقل الجوهري في النوادر.
ـ[المسيطير]ــــــــ[08 - 08 - 09, 02:55 م]ـ
الإخوة الأفاضل /
جزاكم الله خير الجزاء، وأجزله، وأوفاه.