[استفسارات حول مسألة الجهر بالبسملة]
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[07 - 01 - 04, 05:54 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أما بعد فيقول شمس الدين الرملي (المشهور بالشافعي الصغير) في شرحه على منهاج النووي:
[(والبسملة آية) كاملة (منها) أي الفاتحة عملا لما صح من قوله صلى الله عليه و سلم " إذا قرأتم الفاتحة فاقرءوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها أم القرآن و السبع المثاني، و بسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها "
و يجهر بها حيث يجهر بالفاتحة للاتباع، رواه أحد و عشرون صحابيا بطرق ثابتة كما قاله ابن عبد البر
و قول أنس: كان صلى الله عليه و سلم و أبو بكر و عمر رضي الله عنهما يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين: أي بسورة الحمد لما صح أنه كان يجهر بالبسملة، و قال: لا آلوا أن أقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم.
و قوله ـ يريد أنس ـ: صليت مع هؤلاء و عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، رواية اللفظ الأول بالمعنى الذي عبر عنه الراوي بما ذكر بحسب ما فهم، و أيضا فهو معارض بقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان صلى الله عليه و سلم يستفتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم، وبما تقدم عن الصحابة المذكورين،،،
على أن ابن عبد البر قال: لا يجوز الاحتجاج به لتلونه و اضطرابه فإنه صح عنه بعبارات مختلفة المعاني، منها أنه قال: كبرت و نسيت، و أنه سئل أكان عليه الصلاة و السلام يستفتح بالحمد أم بالبسملة؟ فقال: و إنك لتسألني عن شئ لا أحفظه، وما سألني عنه أحد قبلك، فجذم تارة بالإثبات، و تارة بالنفي، و تارة توقف،، و كلها صحيحة، فلما اضطربت و تعارضت سقطت و رجحنا الإثبات للقاعدة و الجهر، لأن رواته أكثر ...
و تركه عليه الصلاة و السلام للجهر في بعض الأحيان لبيان الجواز.
و البسملة آية أول كل سورة سوى براءة لما صح من قوله صلى الله عليه و سلم " أنزلت علي آنفا سورة " فقرأ " بسم الله الرحمن الرحيم ـ إنا أعطيناك الكوثر ـ إلى آخرها "،،، و لأن الصحابة أجمعوا على إثباتها في الصحف بخطه في أوائل السور سوى براءة دون الأعشار و تراجم السور و التعوذ، فلو لم تكن قرآنا لما أجازوا ذلك لكونه يحمل على الاعتقاد ما ليس بقرآن قرآنا، و لو كانت للفصل لأثبتت أول براءة و لم تثبت أول الفتحة، و ما قيل من أن القرآن إنما يثبت بالتواتر رتب أن محله فيما يثبت قرآنا قطعا، أما ما يثبت قرآنا حكما فيكفي فيه الظن كما يكفي في كل ظني على أن إثباتها في المصحف بخطه من غير نكير في معنى التواتر،، و أيضا فقد يثبت التواتر عند قوم دون غيرهم.
لا يقال: لو كانت قرآنا لكفر جاحدها.
لأنّا نقول: و لو لم تكن قرآنا لكفر مثبتها، و أيضا فالتكفير لا يكون بالظنيات] انتهى كلامه رحمه الله .... (نهاية المحتاج) ج1 ص 478 ـ 479 طـ مصطفى الحلبي
ما هو قولكم في نقله عن ابن عبد البر عد جواز الاحتجاج بحديث أنس لما فيه من الاضطراب؟
و هل تقرون صحة ورود الجهر من طريق أحد وعشرين صحابيا كما قال الرملي؟
و هل صحت نقولاته عن أنس ـ رضي الله عنه ـ بأنه نفى تارة و نسي تارة؟
و هل صح قوله ـ صل الله عليه و سلم ـ (و بسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها)؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و يقو (إبراهيم البيجوري) في حاشيته على شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع:
[و الدليل على أنها آية من الفاتحة أنه صلى الله عليه و سلم عد الفاتحة سبع آيات و عدها آية منها و الدليل على أنها آية من كل سورة إلا براءة إجماع الصحابة رضي الله عنهم على إثباتها في المصحف بخطه أوائل السور سوى براءة دون الأعشار و تراجم السور فلو لم تكن آية من كل سورة سوى براءة لما أجازوا ذلك و لو كانت للفصل كما قيل لثبتت في أوائل براءة و لم تثبت في الفاتحة، فإن قيل: القرآن لا يثبت إلا بالتواتر و البسملة في أوائل السور لم تثبت بالتواتر. أجيب بأن محله فيما يثبت قرآنا قطعا أي جزما و اعتقادا أما ما يثبت قرآنا حكما أي ظنا و عملا فيكفي فيه الظن ... و أيضا إثباتها في المصحف من غير نكير كالتواتر ...
فإن قيل من جانب من قال بأنها ليس آية من أوائل السور: لو كانت قرآنا لكفر نافيها مع أنه لا يكفر ... نعارضه بالمثل فيقال: و لو لم تكن قرآنا لكفر مثبتها مع أنه لا يكفر ... و جوابنا و جوابهم أن التكفير لا يكون بالظنيات] انتهى كلامه رحمه الله (حاشية البيجوري) ج1 ص154
ما المراد بقوله / أما ما يثبت قرآنا حكما؟
و هل كلامه في التكفير بمسألة التسمية يجري على الكلام في الخلاف في تواتر بعض القراءات و شذوذها؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و هل يصح قول ابن الهمام:
[قال بعض الحفاظ: ليس حديث صريح في الجهر إلا في إسناده مقال عند أهل الحديث،،،]؟
ثم قال [و لذا أعرض أرباب المسانيد المشهورة الأربعة و أحمد فلم يخرجوا منها شيئا مع اشتمال كتبهم على أحاديث ضعيفة]
قتح القدير 1/ 291
ـــــــــ
جزاكم الله تعالى خير الجزاء
¥