ومعلوم أن من جعل هذا النظر المحرم عبادة كان بمنزلة من جعل
الفواحش عبادة قال تعالى (وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا
والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله مالا
تعلمون) ومعلوم أنه قد يكون في صور النساء الأجنبيات، وذوات المحارم
من الاعتبار، والدلالة على الخالق من جنس ما في صورة المرد فهل
يقول مسلم: إن للإنسان أن ينظر بهذا الوجه إلى صور نساء العالم،
وصور محارمه ويقول: إن ذلك عبادة؟!
بل من جعل مثل هذا النظر عبادة فإنه كافر مرتد يجب أن يستتاب فإن
تاب و إلا قتل، وهو بمنزلة من جعل إعانة طالب الفواحش عبادة، أو
جعل تناول يسير الخمر عبادة، أو جعل السكر بالحشيشة عبادة فمن
جعل المعاونة على الفاحشة بقيادة، أو غيرها عبادة، أو جعل شيئا
من المحرمات التي يعلم تحريمها من دين الإسلام عبادة فإنه يستتاب
فإن تاب، و إلا قتل وهو مضاهٍ للمشركين الذين إذا فعلوا فاحشة قالوا
وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون
على الله مالا تعلمون ..
وقال رحمه الله في مجموع الفتاوي 15/ 415 - 419:
النوع الثاني من النظر: كالنظر إلى الزينة الباطنة من المرأة الأجنبية فهذا
أشد من الأول كما أن الخمر أشد من الميتة والدم ولحم الخنزير وعلى
صاحبها الحد وتلك المحرمات إذا تناولها مستحلا لها كان عليه التعزير
لأن هذه المحرمات لا تشتهيها النفوس كما تشتهى الخمر وكذلك النظر
إلى عورة الرجل لا يشتهى كما يشتهى النظر إلى النساء ونحوهن
وكذلك النظر إلى الأمرد بشهوة هو من هذا الباب وقد اتفق العلماء على
تحريم ذلك كما اتفقوا على تحريم النظر إلى الأجنبية وذوات المحارم
بشهوة، والخالق سبحانه يسبح عند رؤية مخلوقاته كلها، وليس خلق
الأمرد بأعجب في قدرته من خلق ذي اللحية، ولا خلق النساء بأعجب
في قدرته من خلق الرجال فتخصيص الإنسان بالتسبيح بحال نظره إلى
الأمرد دون غيره كتخصيصه بالتسبيح بالنظر إلى المرأة دون الرجل وما
ذاك لأنه أدل على عظمة الخالق عنده ولكن لأن الجمال يغير قلبه وعقله
وقد يذهله ما رآه فيكون تسبيحه لما حصل فى نفسه من الهوى كما
أن النسوة لما رأين يوسف أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا
بشرا إن هذا إلا ملك كريم .....
فلهذا الفرقان افترق الحكم الشرعي فصار النظر إلى المردان ثلاثة
أقسام:
أحدها: ما تقترن به الشهوة فهو محرم بالاتفاق.
و الثاني: ما يحزم أنه لا شهوة معه كنظر الرجل الورع إلى ابنه الحسن،
وابنته الحسنة، وأمه الحسنة، فهذا لا يقترن به شهوة إلا أن يكون
الرجل من أفجر الناس، ومتى اقترنت به الشهوة حرم، وعلى هذا نظر
من لا يميل قلبه إلى المردان كما كان الصحابة وكالأمم الذين لا يعرفون
هذه الفاحشة فإن الواحد من هؤلاء لا يفرق من هذا الوجه بين نظره
إلى ابنه وابن جاره وصبي أجنبي لا يخطر بقلبه شيء من الشهوة لأنه
لم يعتد ذلك وهو سليم القلب من قبل ذلك ..
[القسم الثالث]: وإنما وقع النزاع بين العلماء في القسم الثالث من
النظر، وهو النظر إليه بغير شهوة لكن مع خوف ثورانها ففيه:
وجهان في مذهب أحمد أصحهما وهو المحكي عن نص الشافعي
وغيره: أنه لا يجوز.
والثاني: يجوز لأن الأصل عدم ثورانها، فلا يحرم بالشك بل قد يكره.
والأول هو الراجح. كما أن الراجح في مذهب الشافعي، وأحمد أن النظر
إلى وجه الأجنبية من غير حاجة لا يجوز، وإن كانت الشهوة منتفية لكن
لأنه يخاف ثورانها، ولهذا حرم الخلوة بالأجنبية لأنه مظنة الفتنة، والأصل
أن كلما كان سببا للفتنة فإنه لا يجوز فإن الذريعة إلى الفساد سدها
إذا لم يعارضها مصلحة راجحة، ولهذا كان النظر الذي قد يفضي إلى
الفتنة محرما إلا إذا كان لحاجة راجحة مثل نظر الخاطب، والطبيب،
وغيرهما فإنه يباح النظر للحاجة مع عدم الشهوة، وأما النظر لغير حاجة
إلى محل الفتنة فلا يجوز ..
يتبع إن شاء الله ..
ـ[عاشق الدعوة]ــــــــ[09 - 01 - 04, 03:00 ص]ـ
نبحر مع الإمام النووي رحمه الله في حديثه عن الأمرد وما يتعلق به من أحكام ..
قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم الجزء الثاني في باب تحريم النظر إلى العورات الحديث رقم 338 تعليقاً هذا نصه:
"وكذلك يحرم على الرجل النظر إلى وجه الأمرد إذا كان حسن الصورة،سواءً كان بشهوةٍ أم لا، سواءً أمن الفتنة أم خافها، هذا هو المذهب الصحيح المختار عند العلماء المحققين، نص عليه الشافعي وحذاق أصحابه رحمهم الله تعالى،ودليله أنه في معنى المرأة، فإنه يُشتهى كما تشتهى، وصورته في الجمال كصورة المرأة،بل ربما كان كثيرٌ منهم أحسن صورةً من كثيرٍ من النساء، بل هم في التحريم أولى لمعنى آخر:وهو أنه يتمكن في حقهم من طرق الشر ما يتمكن مثله في حق المرأة والله أعلم .. وهذا الذي ذكرناه في جميع هذه المسائل من تحريم النظر هو فيما إذا لم تكن حاجة .. أما إذا كانت حاجةً شرعية فيجوز النظر كما في حال البيع والشراء والتطبب والشهادة ونحو ذلك،ولكن يحرم النظر في هذا الحال بشهوة،فإن الحجة تبيح النظر للحاجة إليه، وأما الشهوة فلا حاجة إليها ".
انتهى كلامه رحمه الله.
¥