ـ[الجود]ــــــــ[10 - 01 - 04, 09:41 ص]ـ
بارك الله فيك يا أخي (عبدالرحمن السديس) هذا الكلام الذي ذكرته هو الذي يرجحه العلماء الكبار في هذه البلاد.
ولكن السؤال هل يقال بأن من أجاز النشرة (حل السحر بسحر مثله) فمن باب أولى أن يقول بجواز سؤال الكاهن للضرورة؟
ـ[أبو خديجة]ــــــــ[10 - 01 - 04, 02:46 م]ـ
الأخ السديس: هل قرأت كلام الشيخ الأمين في المصدر السابق؟
ـ[المستفيد7]ــــــــ[11 - 01 - 04, 02:38 ص]ـ
ههنا مسالتان:
حكم الذهاب الى الكهان: وهذا لا شك في تحريمه بل في شدة تحريمه لان صاحبه متوعد بوعيد اقله انه لا تقبل له صلاة اربعين يوما
وهذا الوعيد كاف في الزجر عن الذهاب الى الكهان.
ولا اظن الاخوة يخالفون في هذا.
وتبقى مسالة هل هذا الامر يصل الى درجة الكفر الاكبر؟
اقول هذا حتى لايظن ان القائلين بالقول الاخر يهونون من مسالة الذهاب الى الكهان بل هو عظيم.
اخي عبد الرحمن السديس وفقه الله
الذي يذهب الى الكاهن ويصدقه في ادعاء علم الغيب المطلق فهذا لا شك في كفره.
ووجه كفره انه مكذب لله تعالى في انه لايعلم الغيب الا الله.
وهذا ما علل به العلماء.
والغيب الذي لا يعلمه الا الله هو الغيب المطلق.
اما الغيب النسبي فيعلمه غير الله تعالى.
فالتكفير ممن قال به معلل بعلة وهذه العلة ليست موجودة في من ذهب اليهم معتقدا علمهم بالغيب النسبي.
والحديث فقد كفر يحتمل الكفر الاكبر والكفر الا صغر.
واذا حمل على الاكبر فالمعنى الذي لاجله حمل على الاكبر هو كونه مكذبا لله وانه قد يعلم الغيب غير الله تعالى. وهذا انما يصح في الغيب المطلق.
واذا صح ماسبق فالغيب النسبي يعلمه غير الله.
وعليه فالسؤال المتوجه اليكم - بارك الله فيكم-:
ما وجه تكفير من ذهب الى الكاهن معتقدا انه قد يعلم الغيب النسبي.
وما المعنى الذي لاجله يحكم عليه بالكفر؟.
مع ملاحظة ان الذي يذهب الى الكهان له الوعيد الشديد في عدم قبول صلاته اربعين يوما وهذا زجر عظيم.