تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو خديجة]ــــــــ[20 - 01 - 04, 05:57 م]ـ

قال الإمام ابن الملقن:

" .. وقد تتخلفُ الصحةُ عن الثواب، بدليلِ صحةِ صلاةِ العبدِ الآبقِ، ومن أتَى عرافًا، وشاربِ الخمرِ إذا لَم يسكرْ ما دامَ في جسدِه شيءٌ منها ... ".

انتهى باختصار من (الإعلام بفوائد عمدة الإحكام 1/ 217).

ـ[عبدالله الحسني]ــــــــ[20 - 01 - 04, 07:30 م]ـ

ما الجديد يا أبا خديجة

نفي القبول هذا لمن سأل ولم يصدق فقط ...

كما قال فقيه العصر الشيخ ابن عثيمين في " القول المفيد ":

ظاهر الحديث أن مجرد سؤاله يوجب عدم قبول صلاته أربعين يوماً، ولكنه ليس على إطلاقه، فسؤال العراف ونحوه ينقسم إلى أقسام:

القسم الأول: أن يسأله سؤالاً مجرداً، فهذا حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أتى عرافاً ... "، فإثبات العقوبة على سؤاله يدل على تحريمه، إذا لا عقوبة إلا على فعل محرم.

القسم الثاني: أن يسأله فيصدقه، ويعتبر قوله: فهذا كفر لأن تصديقه في علم الغيب تكذيب للقرآن، حيث قال تعالى: " قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله " [النمل: 65].

القسم الثالث: أن يسأله ليختبره: هل هو صادق أو كاذب؟ لا لأجل أن يأخذ بقوله، فهذا لا بأس به، ولا يدخل في الحديث.

وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد، فقال: "ماذا خبأت لك؟ قال: الدخ. فقال: اخسأ، فلن تعدو قدرك"، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله عن شيء أضمره، لأجل أن يختبره، فأخبره به.

القسم الرابع: أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه، فيمتحنه في أمور يتبين بها كذبه وعجزه، وهذا مطلوب، وقد يكون واجباً.

وإبطال قول الكهنة لا شك أنه أمر مطلوب، وقد يكون واجباً، فصار السؤال هنا ليس على إطلاقه، بل يفصل فيه هذا التفصيل على حسب ما دلت عليه الأدلة الشرعية الأخرى.

وقال أيضا: قوله: " لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ".

نفي القبول هنا هل يلزم منه نفي الصحة أولا؟

نقول: نفي القبول إما أن يكون لفوات شرط، أو لوجود مانع، ففي هاتين الحالين يكون نفي القبول نفياً للصحة، كما لو قلت: من صلى بغير وضوء لم يقبل الله صلاته، ومن صلى في مكان مغصوب لم يقبل الله صلاته عند من يرى ذلك.

وإن كان نفي القبول لا يتعلق بفوات شرط ولا وجود مانع، فلا يلزم من نفي القبول نفي الصحة، وإنما يكون المراد بالقبول المنفي:

إما نفي القبول التام، أي: لم تقبل على وجه التمام الذي يحصل به تمام الرضا وتمام المثوبة

وإما أن يراد به أن هذه السيئة التي فعلها تقابل تلك الحسنة في الميزان، فتسقطها، ويكون وزرها موازياً لأجر تلك الحسنة، وإذا لم يكن له أجر صارت كأنها غير مقبولة، وإن كانت مجزئة ومبرئة للذمة، لكن الثواب الذي حصل بها قوبل بالسيئة فأسقطته.

ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: "من شرب الخمر، لم تقبل له صلاة أربعين يوماً. ا.هـ.

ـ[الطالب الصغير]ــــــــ[20 - 01 - 04, 11:05 م]ـ

إخوتي الأحبة:::

سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ....

كما في موقعه:

http://www.ibnbaz.org.sa/last_resault.asp?hID=1882

(( مجموع فتاوى ومقالات_الجزء السابع

حكم الاستعانة بساحر لإخراج السحر

س: هل يجوز لي أن أستعين بساحر حتى يخرج لي السحر المتواجد في زرع الحوش ولا أستعين به إلا في هذا الموضوع فقط؟ أرجو من سماحتكم الرد السريع لأنني في ضرورة قصوى وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدة من الطائف.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعده:

لا يجوز الاستعانة بالسحرة في شيء من الأمور بل الواجب قتلهم والقضاء عليهم من جهة الدولة إذا ثبت عليهم تعاطي السحر من طريق المحاكم الشرعية ونوصيك بتقوى الله سبحانه وسؤاله الشفاء والعافية من كل سوء والتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات صباحا ومساء وأن تقولي صباحا ومساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات وأن تقرئي آية الكرسي عند النوم، وبعد كل صلاة فريضة بعد الأذكار الشرعية، وأن تقرئي (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ و قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ و قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثلاث مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب وعند النوم، وبذلك تسلمين إن شاء الله من كل سوء، لأن

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير