تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[(مقاصد التشريع) و (قواعد التشريع)]

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[09 - 01 - 04, 03:04 ص]ـ

السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته

أما بعد،،،

يقال / مقاصد الشريعة

و يقال / قواعد التشريع

و يقال / القواعد الفقهية

و المطلوب: ما العلاقة بين المصطلحات الثلاثة؟

فمثلا أقول: من مقاصد الشريعة التيسير

و أقول: من قواعد التشريع التيسير

و أقول: من قواعد الفقه التيسير

و الأمر قريب ـ بالنسبة لي ـ بين قواعد التشريع و القواعد الفقهية ـ فأراهما من باب الترادف ـ

و لكن ما الفرق بين ((مقاصد الشريعة)) و ((القواعد الفقهية)

تظهر أهمية معرفة ذلك مثلا حين تطبيق قاعدة الاستحسان عند الحنفية، حينما يرون إدراج الفرع الفقهي مع نظائره يحدث تعارضا مع قاعدة من قواعد التشريع العامة المتفق عليها .... فمثلا نقول (روث الغنم و الإبل إذا وقع في البئر و كان قليلا ـ أي الروث ـ فإنه لا يفسده استحسانا، و القياس أنه يفسده لأنه نجاسة و قد وقعت في ماء من شأنه أن يتنجس بهذه النجاسة، ووجه الاستحسان أن آبار الأمصار معدومة الحاجز أو قصيرتها و حيثما وجد البئر وجدت الأنعام فالقول بالتنجيس فيه تعارض مع قاعدة التيسير التي جاء بها الشرع فقلنا بالطهارة استحسانا)

في هذا المثال هل يمكن أن نستبدل مصطلح (قاعدة التيسير) بـ (مقصد الشريعة)؟

و يقولون مثلا: يشترط في المجتهد أن يكون عالما بمقاصد الشريعة،،، هل المراد منها أن يكون عالما بالقواعد الفقهية؟

و السؤال بصورة أصرح: هل (القاعدة الفقهية) مرادف (المقصد الشرعي)؟

و إن كانت الإجابة بالتباين فما العلاقة بينهما من حيث العموم و الخصوص مثلا؟

و جزاكم الله تعالى خير الجزاء

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير