[من طريف المسائل (لمن يقول بقول الحنابلة) بتقديم صلاة الجمعه قبل الزوال ....]
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[13 - 01 - 04, 07:23 ص]ـ
وصورة المسأله:
امام حنبلي صلى الجمعه الساعة العاشرة صباحا آخذا بقول أخونا
(محمد الامين) - وجه باسم - , فجاء رجل وفاتته الركعات وادرك التشهد , والجمعه لاتدرك الا بالركعه.
فما هو فاعل ان صلى ظهرا صلاها في غير وقتها؟ وان صلى جمعه لم تقبل منه لعدم ادراك الركعه كما هو قول الاصحاب؟
فما رأى الافاضل الاكارم. وهذه من فوائد القول بقول الجمهور في ان وقت الجمعه هو وقت الظهر (اذ لاتحدث مثل هذه المسأله).
ـ[الجود]ــــــــ[13 - 01 - 04, 10:27 ص]ـ
قد يقال في هذه الحالة أنه يقلبها الى نافلة ثم ينتظر وقت صلاة الظهر لكي لا يصليها قبل وقتها.
ولكن قول الجمهور قوي.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[13 - 01 - 04, 06:38 م]ـ
:)
نفس المسألة تتكرر عندما يكون يوم العيد الجمعة!
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[14 - 01 - 04, 01:13 ص]ـ
لا أخاله كذلك أخي محمد؟
فأن الجمعه واجبة الاقامة على الامام حتى لو صلى العيد , فاذا فاتته صلاة العيد وجب عليه ان يصلى الجمعه مع الامام.
ولا يجب على الامام الحنبلي ان يصلى الظهر بعد اقامة الجمعه؟ بخلاف العيد.
الا على مذهب الحنفيه في تغاير الصلاتين و وجوب احدهما مع الاخرى.
وهذا على القول بأن صلاة العيد من مسقطات وجوب الجمعه على غير الامام ومن تقوم بهم الجمعه.