[التعليل بالخروج من الخلاف]
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[17 - 01 - 04, 05:52 ص]ـ
سلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أما بعد،،، أحبتي في الله
فقد ذكر العثيمين ـ رضي الله تعالى عنه ـ في غير ما موضع من (الشرح الممتع) نقده لمسألة التعليل بـ[الخروج من الخلاف] و أذكر أنه قال إنه تعليل عليل، ووجدت كثيرا من مشايخ الحنابلة المصريين يرددون كلمة الشيخ العثيمين هذه بنصها، و يؤمنون بها تمام الإيمان .... لا ضير في ذلك
و لكن في الحقيقة أنني حين قرأت هذا الكلام للشيخ العثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ حين كنت أقرأ في هذا الشرح الممتع لم أقتنع تماما بحجة الشيخ ـ رضي الله عنه ـ في هذه المسألة .....
فحجته رحمه الله أن الكراهة حكم شرعي مستقل يفتقر على دليل مستقل ... فقلت في نفسي: أوليست هذه الفروع الفقهية التي اختلف فيها بين الحرمة و الإباحة مثلا هي مسائل ظنية مبناها على غلبة الظن؟
الإجابة: نعم
أوليس غلبة الظن على طرف لا تنفي احتمال الصحة عن الطرف الآخر و إن كان مرجوحا؟
الإجابة: نعم
و عليه .... فحينما نسمع الفقيه يقول في مسألة ما: الظاهر فيها عندي كذا ... ألا نرى بوضوح أنه لا يجزم بالقول في المسألة و أن احتمال رجحان قول المخالف وارد و إن كان مرجوحا عنده؟،،، أوليس لو أن هذا الظانّ أخذ بالأحوط يكون ذلك أبرأ لذمته و يكون هو (السنة) في حقه كظانّ؟
و أيس الخروج من الخلاف في حق هذا الفقيه أو المقلد إنما هو ثابت بدليل عام هو دليل أخذ الاحتياط في الدين وأن هذه القاعدة مجمع عليها؟ وأن الخروج من الخلاف هو أحد صور تطبيق هذه القاعدة؟
و كنت قديما أحسب أن التعليل بالخروج من الخلاف قال به القلة من الفقهاء، و إذا بي أكتشف ـ أي بالنسبة لنفسي ـ يوما بعد يوم أنه قال به جمهور الفقهاء، إن لم يكن جميعهم، بل وجدت الإمام السيوطي ـ رحمه الله تعالى ـ قد قعّد ذلك ـ أي جعله قاعدة ـ في كتابه الرائع (الأشباه و النظائر)، بل وجدت فيه ما أثلج صدري، و أيقنني مما كان يدور في رأسي، حيث قال:
((تنبيه
شكك بعض المحققين على قولنا بأفضلية الخروج من الخلاف. فقال: الأولوية و الأفضلية إنما تكون حيث سنة ثابتة، و إذا اختلفت الأمة على قولين: قول بالحل و قول بالتحريم و احتاط المستبرئ لدينه و جرى على الترك؛ حذرا من ورطات الحرمة لا يكون فعله ذلك سنة، لأن القول بأن هذا الفعل يتعلق به الثواب من غير عقاب على الترك لم يقل به أحد، والأئمة كما ترى بين قائل بالإباحة و قائل بالتحريم، فمن أين الأفضلية؟.
وأجاب ابن السبكي: بأن أفضليته ليست لثبوت سنة خاصة فيه، بل لعموم الاستبراء و الاحتياط للدين، و هو مطلوب شرعا مطلقا، فكان القول بأن الخروج من الخلاف أفضل، ثابت من حيث العموم، و اعتماده من الورع المطلوب شرعا))
انتهى كلامه رضي الله عنه
الأشباه و النظائر ص137 طـ مصطفى الحلبي
ــــــــــــــــــــــ
فهل من معلق على هذا الكلام للسيوطي وابن السبكي ....
أرجو توسيع الكلام في هذه المسألة لأنها شيقة للغاية، و يتؤتب عليها من التطبيق الفروعي ما لا يحصى كما قال السيوطي رضي الله عنه
و أرجو نقل كلام أحد من المتقدمين لمن كان من الإخوة قد اطلع في هذه المسألة من قبل أو بحث فيها ...
ناقشت اليوم صاحب لي حنبلي فأخبرني أن كلام الشيخ العثيمين في المسألة هو نفس كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه ... فهل ذلك صحيحا؟
و هل قول السيوطي (بعض المحقين) يدخل فيه ابن تيمية و العثيمين؟ لأني وجدت كلاما للعثيمين يقتضي بأنه لو قوي الخلاف فإنه يستحب بالفعل الخروج من الخلاف، فهو هنا حمل هذا الاستحباب في حال قوة الخلاف، و كلام السيوطي مطلق من هذا القيد ـ كما هو ظاهره ـ فيقتضي أن استحباب الخروج من الخلاف إنما هو في كل خلاف قوي أو لم يقو ....
أم أن كلام السيوطي يحمل على حال قوة الخلاف؟
نرجو الإفادة بنقل كلام أهل العلم قدر المستطاع
وجزاكم الله تعالى خير الجزاء
أخوكم / محمد يوسف
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[18 - 01 - 04, 04:02 ص]ـ
أخي الحبيب التعليل مطلقا بالخلاف لايقول به أحد , والسيوطي نفسه لايعمل بهذا (أي الخروج من الخلاف مطلقا) بل يجعلون هذا الاحتياط ليس مطلقا , والامة متفقه على هذا , والسبكي والسيوطي يعملون بأقوال كثيرة فيها خلاف ولم يخرجوا من لاخلاف فيها بل رجحو ما يعملون به.
أذا تقرر هذا علم انه لابد من وضع ضابط لهذا التعليل , فما هو هذا الضابط.
وسأنقل لك كلاما قديما لي (قد يكون فيه شئ من الفائدة):
اذا يحسن الترجيح بالاحوط في صور:
1 - اذا كان القول بالاحتياط فيه صحة الامر على قول المختلفين.
2 - اذا كان في الاحتياط ترجيح مصلحة كدوام العشرة وحفظ الولد.
3 - في الاحتياط براءة للذمة من متلعق يكون فيها كالحج فأن الاحتياط في مناسكه عظيم ويحسن بالفقيه ان يعمله اكثر ما يكون هناك اذ وقوع خلافه يقتضى فساده ولزومه من قابل ومعلوم ما في هذا من المشقة وخاصة في هذه الازمنة.
4 - يعمل بالاحتياط في حال غلبة الظن بوقع الضرر كأن يفتى بالقول بوجوب ستر الوجه في هذا الزمان المنكر وكذلك تغليب الحرام لدرء المفاسد العظيمه المترتبه على قوله بالجواز في بعض المسائل كجواز الحيل وغيرها.
وينبغى عدم جعل الاحتياط وسيلة تشديد على العباد وهروب من الفتوى اذا الافتاء به قد يغلب ذنبا على تحليل الحرام ....
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=3408
¥