تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

المعروف عند المذاهب الأربعة أن النسيان لا يؤثر على الحكم، بل له علاقة بالإثم وعدمه، أما الدم فهو مطلوب منه حال وقوع المحظور من ارتكاب حرام أو ترك واجب لا فرق بين الناسي والجاهل أو المتعمد والأخير يزيد على ما قبله بالإثم.

ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[22 - 01 - 04, 11:23 م]ـ

@ قال الأخ راجي رحمة ربه: " ماذا لو أن الحاج بعد نزوله جدة ذهب للبحر وخطى خطوتين في الماء وأحرم ثم رجع لليابسة، أقصد هل حد الساحل البحري يعتبر هو الميقات.

ولو قال قائل على أهل العراق ونجد مثلا الرجوع لميقاتهم الذي من ناحيتهم، نقول فماذا لو كان الحاج قادم من ناحية البحر كالسودان أو الجزائر أو نيجيريا ".

- مختصر الأمر أنَّ القضية المبحوثة ههنا في مجيئ الحاج من البحر أو الجو أو البر ومروره على أحد المواقيت المحددة من الشارع.

وليست المسألة في كونه دخل البحر أو خرج منه؟!

- ولم يقل أحد أنَّ من جاء من العرق أو نجد على متن الطائرة أنه يلزمه الرجوع إلى ميقاته، بل إذا مرَّ على أي ميقات ولو لم يكن ميقات أهل بلده للزمه الإحرام منه، لعموم قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ((هُنَّ لهنَّ، ولمن أتي عليهنَّ من غير أهلهنَّ ممن أراد الحج أو العمرة)).

@ فإذن من مرَّ على ميقات ولو كان غير ميقات أهل بلده براً أو جواً أو بحراً = وجب عليه الإحرام منه لو كان في نيته الحج أو العمرة في تلك السفرة.

وكذا الحال بالنسبة لحجاج الجزائر أو نيجيريا أو غيرها من بلاد العالم = إن مرُّوا على ميقات فواجب عليهم الإحرام منه.

- تبقى قضية عدم المرور على ميقات ما، كمن جاء من سواكن ونحوها الحاذية لجدة، فهذا يأخذ حكم من كان دويرة أهله دون المواقيت فيحرم من دويرة أهله.

أو يحرم من جدة.

على قولين تقدم ذكرهما في موضوع ذي صلة، على هذا الرابط:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?postid=76378#post76378

وبالله تعالى التوفيق ...


@ تتمة للرد المتقدم:
- أما الضرورة المزعومة المسوِّغة لاختراع مواقيت جديدة فإنه غير منضبط!
فهب أنَّ جميع الحجيج جاءوا على خمسة مطارات جديدة استحدثت في أراض جديدة ليست على حذاء شيء من المواقيت (المشروعة) فهل نخترع لكل مطار ميقاتاً، بزعم الضرورة.
فإن قيل (نعم) فقد اتسع خرق البدعة بزعم الضرورة، وما قامت بدعة إلاَّ وألغيت سنة مكانها.
وإن قيل: (لا) فيلزم التناقض بين مشروعة اختراع ميقات جدة وهذه المواقيت المفترضة.

تنبيه:
- كان الأولى لمن قال بهذه الاقتراحات التي فيها تشريع ميقات جديد أن يوجّه حلولاً لمثل هذه المشكلة التي ليست في الواقع مشكلة عند الحجيج لو أنهم وعوا وعلموا.
ولنعرض لبعض هذه الحلول السابقة التي يجب الانتباه لها وإرشاد الحجيج إليها:
1 - إذا خاف راكب الطائرة تجاوز الميقات قدم الإحرام قبل وصوله الميقات احتياطاً.
2 - إذا خاف عدم تمكنه من الاستعداد في الطائرة بالغسل والصلاة فبإمكانه الاستعداد في بيته أو بلده قبل ركوبه الطائرة.
3 - الغسل والوضوء ليسا بواجبين في الإحرام، بل هما مستحبان.
فلو أحرم من دون وضوء ولا غسل فإحرامه صحيح.
وهكذا الصلاة قبل الإحرام , ليست واجبة وإنما هي مستحبة عند الجمهور.
وقال بعض أهل العلم لا تستحب لعدم الدليل الصحيح الصريح في ذلك.
4 - لو أحرم الحاج أو المعتمر من دون وضوء ولا غسل فإحرامه صحيح ولا يحوز تأخير الواجب عن وقته أو مكانه من أجل تحصيل المستحب، بل يجب البدار بالواجب وإن فات المستحب.
5 - الطائرات تعلن عبر مكبر الصوت أنها قد حاذت الميقات.
6 - إذا لم يعلن عن الميقات في الطائرة فلبس المخيط ثم الافتداء عنه مشروع للضرورة أو الحاجة، أما البدعة فإنها مذمومة على الدوام.
- فماذا بقي إذن؟!!

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير