تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

4 - رابعاً: عمر رضي الله عنه قد راعى مصالح هؤلاء الناس فأمرهم بالإحرام حذو الميقات الشرعي بالتقريب لا التحديد؛ إذ لم تكن عندهم الاختراعات القياسية التي تحدد المواقع بالتحديد الدقيق، ولم تكن عندهم مساطر وأمتار لتحديد المحاذاة 100 %، بالـ (سم)، والـ (ملم).

فظهر جلياً أنّ عمر رضي الله عنه لم يخترع لهم ميقاتاً جديداً على موقع جغرافي جديد، بل أمرهم بالإحرام على حذاء الميقات الشرعي.

5 - خامساً: من حاذى شيئاً من المواقيت الحالية من أ جهة فهو قد أخذ بالشرع في عدم تجاوز الميقات أو ما يحاذيه إلاَّ بالإحرام.

6 - سادساً: (((على التنزُّل))) بأن ما سنه عمر إحداث ميقات جديد = فلا يسمى ما سنَّه عمر بدعة لأنها سن راشدة، أما ما يحدثه المتأخرون فليت براشدة ولا صائبة.

مع أننا قد بينا أن ما صنعه عمر إنما هو الإرشاد للمحاذاة حسب، ولا تشريع ميقات جديد كما يزعم بعض الناس لسوء فهمهم لمراده.

وبالله تعالى التوفيق ...

==============

- استدراك وإفادة:

@ صدر عن مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية القرار رقم (73) بتاريخ (21/ 10 / 1399 هـ) بالإجاع ما يلي:

1 - إنَ الفتوى الصادرة من الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود؛ بجواز جعل جدة ميقاتاً لركاب الطائرات الجوية والسفن البحرية = باطلة؛ لعدم استنادها إلى نص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف الأمة، ولم يسبقه أحد من علماء المسلمين الذين بأقوالهم.

2 - لا يجوز لمن مرَّ بميقات من الميقات المكانية أو حاذى واحداً منها أوبحراً أن يتجاوزه من غير إحرام، لمن أراد النسك؛ كما تشهد بذلك الأدلة، وكما قرَّره أهل رحمهم الله تعالى.


- قال أبو عمر: الرجوع للحق خير من التمادي في الباطل وافتاء الناس وتغريرهم بتعدي حدود الشارع دون دليل أو سلف.
وقد نص أحدهم في توقيعه: قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (2/ 71): وكل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين، ولم يسبقه إليه أحد منهم، فإنه يكون خطأ. كما قال الإمام أحمد بن حنبل: «إياك أن تتكلم في السؤال ليس لك فيه إمام».
وصدق!

ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[25 - 01 - 04, 05:01 ص]ـ
- استدراك مهم:
أخرج أبوعبيد في غريبه (4/ 227) قال: ثنا هشيم أخبرنا ابن عون عن القاسم بن محمد.
وقال هشيم أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين كلاهما عن ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: ((ذات عرق وزان قرن)).
- قال أبو عمر: هذا أثرٌ ظاهر إسناده الصحة.
- وفهم ابن عباس لعمل عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - حجة في ذا الباب، إذ يدلُّ على أن ذات عرق وقرناً ميقات واحد، لا ميقاتان، كما تقرَّر سلفاً.
والحمدلله على توفيقه.

ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[26 - 01 - 04, 06:46 ص]ـ
موفق شيخنا السمرقندي زادك الله توفيقاً .. وعجيب إصرار البعض على جعل جده ميقاتاً فمن فتح هذا الباب قلنا غفل عنها فما بال من بعده بعد تلك الحجج القوية يصر على ذلك ..

وجده داخلة ضمن أحد المواقيت .. أسأل الله ان يدلنا وإياهم على الصواب ..

-
أما ذكره الأخ راجي رحمة ربه ـ وكلنا ذلك ـ

فصحيح في أصله وإن كنا لا نوافقه في تعبيره ومضمون تنبيهه ..

فتنبيهه كان صحيحاً بالنسبة لمن تعدى الميقات ناسياً فلا يسقط عنه إلا الإثم وإلا واجب عليه العودة أو الفدية .. وهذا الذي عليه الفتوى ..
الشيخ ابن عثيمين وغيره ..

وإن تعميمه ليس على إطلاقه وأظنه لم تسعفه العبارة ..

هذا ما أحببت التنبيه عليه .. و - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
-

ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[26 - 01 - 04, 11:25 ص]ـ
أخي الفاضل ابن عبدالبر ... وفقه الله
جزاك الله خيراً على إرشادك ونصحك ...

ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[11 - 02 - 04, 09:47 ص]ـ
- قال أبو عمر: هذه تكميلات في المسألة، بالنسبة للقادمين من السودان سواء من سواكن أو من شمالها أو جنوبها، وهي فتوتان للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:

- سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ما هو ميقات أهل السودان؟
- فأجاب رحمه الله بقوله: " أهل السودان إذا جاءوا قصداً إلى جدة فميقاتهم جدة، وإن كانوا أتوا من الناحية الشمالية أو الجنوبية فإن ميقاتهم قيب أن يصلوا إلى جدة؛ إن جاءوا من الناحية الشمالية فإنَّ ميقاتهم إذا حاذوا الجحفة أو رابغاً، وإن جاءوا من الجهة الجنوبية فإنَّ ميقاتهم إذا حاذوا يلملم، وهو ميقات أهل اليمن؛ فيكون ميقات أهل السودان مختلفٌ بحسب الطريق الذي جاءوا منه ". مجموع الفتاوى (21/ 284).

- كما سئل رحمه الله: ما حكم الإحرام من جدة للقادم لغرض الحج أو العمرة؟
- فأجاب رحمه الله بقوله: " إذا كان قادماً من بلد يصل إلى جدة قبل أن يحاذي المواقيت، مثل الذي يأتي من السودان رأساً فهذا يحرم من جدة؛ لأنه يصل إلى جدة قبل أن يحاذي رابغاً، وقبل أن يحاذي يلملم، أما الذي يأتي من الشمال أو الجنوب فإنه يحرم إذا حاذى الميقات ... ".
إلى أن قال رحمه الله: " فليس لأحدٍ أن يحرم من جدة إلاَّ الذين يأتون من الغرب رأساً، ومثَّل العلماء لهم بأهل سواكن من السودان.
وقالوا: هؤلاء يصلون إلى جدة قبل أن يحاذوا المواقيت ". مجموع الفتاوى (21/ 317).
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير