من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن محمد بن علي القحطاني سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد:
سألت في كتابك المؤرخ في 11/ 8/1387هـ عن ثلاثة أسئلة:
الأول: كان والدك غنيًا وعاجزًا عن الحج فأقمت من يحج عنه فرضه بإذنه من ماله فحج عنه فهل تصح هذه الحجة عنه؟
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكرت فالحجة واقعة عن أبيك إذا كان الشخص الذي حج عنه قد حج عن نفسه. فإذا كان لم يحج عن نفسه فلا تقع هذه الحجة عن والدك، بل يحج عنه من ماله.
الثاني: ولد عمك مختل الشعور، وعاش إلى أن مات على هذه الحال فهل يجب عليه الحج؟
الجدواب: لا يجب عليه حج. لقوله صلى الله عليه وسلم، "رفع القلم عن المجنون حتى يفيق" الحديث ().
الثالث: كانت عمتك هدية بنت علي غنية في حياتها، وماتت ولم تحج. فهل تجب الحجة في مالها؟ أو أنك تتبرع عنها بحجة لها؟
الجواب: يجب أن يحج عنها من مالها. وإن تبرعت عنها جاز لك، والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص – ف 3340 – 1 في 24/ 8/1387هـ)
(1220 – هل يحج عن المبيت من وطنه. وإذا أوصى بنسك نفل وأطلق)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم توفيق علي يوسف سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته., وبعد:
فقد جرى الاطلاع على استفتائك الموجه إلينا بخصوص سؤالك عن مسألتين: إحداهما سؤالك هل يجوز أن تقوم والدتك بالحج عن والدك. علمًا بأن والدتك أدت فريضة الحج.
والجواب: الحمد لله مادامت والدتك قد أدت فريضة الحج عليها فلا مانع من حجها عن والدك.
الثانية: سؤالك: هل يتعين أن يؤجر بالحج عن الميت من مكان وفاته، أو أنه لا يلزم ذلك؟
والجواب: إذا كانت الحجة فريضة الإسلام فتجب في ماله إن كان قد استطاع في حياته. من حيث وجبت عليه: إي من بلده. فإن كان له وطنان فمن أقرب وطن. قال في "الإنصاف": ومن وجب عليه الحج فتوفي قبله أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة بلا نزاع. وسواء فرط أو لا، يكون من حيث وجب عليه على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. أهـ.
أما إن أوصى بنسك نفل وأطلق فلم يقل من محل كذا. جاز أن يفعل عنه من ميقاته. ما لم تمنع منه قرينة كجعل مال يمكن الحج به من بلده فيستناب به منه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص – ف 937 – 1 في 11/ 2/1385هـ)
(1221 – حج عن والديه تطوعًا وهما على قيد الحياة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبدالله الربيعان المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد:
فقد وصلنا كتابك الذي تستفتي به عن جواز حجك لوالديك تطوعًا وهما على قيد الحياة. مع أنهما قد حجا عن أنفسهما فريضة الإسلام. وتسأل عن ذلك.
والجواب: الحمد لله ماداما قد حجا عن أنفسهما فريضة الإسلام فحجك عنهما تطوعًا جائز وصحيح. وأنت بهذا مأجور، ويصل الثواب إليهما إنشاء الله. وهذا من اهداء القرب، وقد قال الفقهاء في ذلك: وأي قربة فعلها مسلم من دعاء واستغفار أو حج أو قراءة أو غير ذلك وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك، قال الإمام أحمد: الميت يصل إليه كل شيء من الخير، للنصوص الواردة في ذلك. والله أعلم. والسلام عليكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص – ف 3075 – 1 في 25/ 11/1384هـ)
(1222 – قضى فريضته: وأراد أن يتنقل عنهوهو قادر)
ج: لعله يصح. وليس فعل السلف. (تقرير)
(1223 – كفيف أصم أبكم وله وكيل. فهل يحجج عنه، ويوصى، ويزوجه)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبدالعزيز بن إبراهيم بن مفرج سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك بصدد ابن عمك محمد بن دخيل الخنيزان، وأنه كفيف البصر أصم أبكم، وأن بيك وكالة عليه في اصلاح ماله وحفظه والقيام بشئونه وتسأل: هل يجوز لك أن تكتب له وصية بثلث ماله في أضحية وغيرها، وهل لك أن تثيب من يحج عنه من ماله، وتذكر أنه يرغب الزواج وأنه ملح في ذلك.
ونفيدك أنه ليس لك كتابة وصية له بثلث ماله لا في أضحية ولا في غيرها. أما الحج عنه فإذا لم يحج حجة الإسلام وكان لا يستطيع فهم الإشارات بمناسك الحج لاسيما نيات المناسك فإنه يحجد عنه من ماله. أما زواجه فعليك بالاجتهاد في تزويجه. والسلام عليكم.
(ص – 58/ 1 في 28/ 2/1384هـ)
(1224 – نساء من أميركا يدعين الاسلام ويردن الحج بلا محارم)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
وزير الداخلية حفظه الله
¥