تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد:

فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم 1363/ 6 وتاريخ 29/ 3/88هـ ومشفوعاته الأوراق المتعلقة بإسلام المرأة (ليليان كرويا) الأمريكية الجنسية على يد الحاج حسين خروب أحد أئمة المساجد في أمريكا، ورغبتها السماح لها بأداء فر يضة الحج. وتذكرون ان وزارة الخارجية أومأت إلى أن السفارة هناك تتلقى طلبات مماثلة من سيدات يعتنقن الدين الإسلامي ويرغبن الحج وليس لديهم محرم وتطلبون رأينا في ذلك.

ونفيد سموكم: أن دعوى الإسلام لا تكفي؛ بل لابد لاعتبارها من ثبوت شرعي لدى حاكم شرعي. والحاج حسين خروب غير معروف لدينا. هذه ناحية، ومن ناحية أخرى فعلى فرض ثبوت دعوى إسلامها وإسلام غيرها ممن يدعين الإسلام من النساء، فغير خاف عليكم أن الحج مفروض على المسلم المستطيع، لقوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) () ومن شروط الاستطاعة بالنسبة للنساء وجود محرم للمرأة في سفرها من بلادها للحج حتى رجوعها. فإذا لم تجد لها محرمًا سقط عنها وجوب الحج عليها. واعتبرت في حكم من لم يستطع إليه سبيلا. لإفادتكم بذلك. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص – ف 1279 – في 7/ 6/88هـ)

(1225 – السفر بزوجة ابن ابنته)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم قاضي محكمة الارطاوي

سلمه الله

فقد وصلنا خطابكم رقم بدون وتاريخ 18/ 8/1382هـ وفهمنا ما جاء فيه من السؤال عن جواز سر الرجل بزوجة ابن ابنته.

ونفيدكم أن الرجل محرم لزوجة ابن ابنته. وله السفر بها في غير معصية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(ص – ف 1584 في 23/ 8/1382هـ)

(1226 – المحرم في الحج، والخلوة)

من محمد بن إبراهيم لى المكرم مصباح فوزي قيصراوي

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد:

وصلنا معروضك، وفهمت ما ذكرت بخصوص سؤالك عما إذا كان يصح بقاء عمتك البالغة من العمر سبعين معك في السكن والحال أنك متزوجة من رجل أجنبي من عمتك، وعما إذا كان يصح أن يصير محرمًا لها عند سفرها إلى الحج والعمرة حسبما ذكرت.

والجوابك هو أن الزوج المذكور ليس محرمًا لعمتك. أما سكناها معكما في البيت فهذا لا مانع منه بشرط أن لا يخلو بها زوجك حال غيابك عن البيت. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص – ف 2584 – 1 في 5/ 9/1388هـ)

(1227 – تريد الحج ولها ابن عمره 13سنه ومع رجل وعائلته)

الحمد لله وحده. تقدم إلينا عبدالقادر باجنيد المقيم في جدة باستفتاء هذا نصه:

لا يخفاكم أن لي بنت خال شقيق متزوجة، وزوجها مسافر من أربعة أو خمسة شهور، وهي عندي بداري ولم تؤد فريضة الحج، وقصدها تحج صحبة عائلتي، ولم نتمكن من استئذان زوجها لأنه بمصر بالمستشفى. فهل يجوز لي أن أصحبها وعائلتي لأداء الحج وهو فريضة الحج أم لا. أفتونا ولكم الأجر. وللمذكورة ولد عمره 11 أو 13 سنه من آخر، وهو بصحبتها للحج. ويطلب الجواب عليه 30/ 11/1375هـ

والجواب: الحمد لله. لا بأس أن تحج فريضتها في معيتكم، حيث كان موجودًا في المعية جماعة نساء موثوقات. مضافًا إلى ذلك وجود ابنها البالغ من العمر ثلاثة عشر عامًا، فإنه وإن لم تتم فيه شروط المحرمية فإن ذلك منجبر بجماعة النساء الثقات كما وضحت لكم، فإنه يكتفي بمجرد جماعة النساء الثقات عند طائفة من أهل العلم. أملاه الفقير إلى عهفو الهل محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(الختم)

(ص – م 2043 في 2/ 11/1375هـ)

(1228 – والوقت يختلف – بالنسبة إلى حجها مع النساء المأمونات)

س: إذا كانت مع جماعة نساء مأمونات.

ج: هذا قول لبعض أهل العلم.

والأحوال تختلف، فتختلف الأحكام باختلاف الأحوال. فإذا صار الفساد فاشي. فمثل هذه الأزمان لا ينبغي أدنى نظرة إلى هذا القول، حتى النسساء يتخدعن، وتعدم غيرتهن إذا رأين رجلا يداخلها، فلا يبين، ولا يرفعن بأمره، لقلة الدين.

لكن إذا كان قصيرًا فأباحه بعض أهل العلم محتجًا بقصة إمرأة الزبير وذهابها إلى ناحية من نواحي المدينة، فأخذ منه بعض أهل العلم جواز مثل ذلك، وهو كذلك.

وهذا يختلف بالدين والبلد والغيرة، والتصون في النساء يختلف، قد تنتهب المرأة من الطريق، أو تستخرج من بيتها: إما بالحيل، أو بالمواطأة.

(تقرير)

(1229 – س: إذا مات محرمها في الحج؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير