تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الحديث أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله "اقضوا" شامل للرجال والنساء. وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري": لا خلاف في جواز حج الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل، ولم يخالف في جواز حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل إلا الحسن بن صالح. أهـ.

وأما استنابة الشيعي عن السنية فلا ينبغي؛ لاختلال شرط الاستنابة في النسك في الشيعي، وهو العدالة. قال العلامة ابن حجر الهييثمي في "الفتاوي الكبرى": يجب على الوصي ألا يستأجر أو يجاعل إلا عدلا على المعتمد؛ لأنه منصرف عن الغير، وكل متصرف عن الغير يلزمه الاحتياط، وغير الثقة لا يوثق منه بأن يحج عن الميت وإن شوهد؛ لأن المدار على النية وهي أمر قلبي لا اطلاع لأحد عليها. ومر الهيثمي إلى أن قال: وبه يعلم أنه لا فرق بين من استؤجر أو جوعل لأداء فرض أو تطوع كنفل حج أوصي به؛ لأن ذلك وإن كان تطوعًا في الأصل إلا أنه بالوصية صار واجب الأداء. وما وجب أداؤه لا يخرج عن عهدته بفعل الفاسق؛ لأنه غير أمين، ومشاهدة أفعاله لا تمنع خيانته، لارتباطها بالنية، ولا مطلع لأحد عليها. أهـ.

والتصرف الممنوع في هذا للوصي يمنع لغيره من باب الأولى.

وأما ما تناله المتوفاة من الجر إذا حج عنها. فظاره النصوص الواردة فيمن حج عنه أن لها أجر حجة كاملة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: "حج عن أبيك" وقال للمرأة: "حجي عن أمك": فأخبر أن الحج نفسه هو الذي يقع عن الميت، فيكون له ثوابه. وبهذين النصين رد ابن القيم رحمه الله في "كتاب الروح" زعم من قال: بأن الميت المحجوج عنه لا ينال من الثواب إلا ثواب الإنفاق على من حج عنه.

وأما الذي يقوم بالحج بالنيابة عن المبيت فله أجر الحج إن كان متطوعًا بذلك، قال أبوداود في "مسائل الإمام أحمد" روايته عنه: سمعت أحمد قال له رجل: أريد أن أحج عن أمي اترجو أن يكون لي اجر حجة أيضً. قال: نعم تقضي دينًا كان عليها. أهـ. وهذا هو ظاهر ما رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حج عن ميت فللذي حج عنه مثل أجره، ومن فطر صائمًا فله مثل أجره، ومن دعا إلى خير فله مثل فاعله".

وأما إن كان الحاج عن الميت مستأجرا ففي "الفتاوي الكبرى" لابن حجر ج2 ص96 - 97 ما نصه: من استؤجر للحج أو غيره فإن كان الباعث على نحو الحج لأجرة ولولاها لم يحج لم يكن له ثواب. وإلا فله الثواب بقدر باعث الآخرة. وفي اخيتارات شيخ الإسلام ابن تيمية للعلامة البعلي () ما نصه: والمستحب أن يأخذ الحاج عن غيره ليحج، لا أن يحج ليأخذ. فمن أحب إبرار الميت برؤية المشاعر يأخذ ليحج، ومثله كل رزق على عمل صالح. ففرق بين من يقصد الدين والدنيا وسيلة. وبين عكسه. فالأشبه أن عكسه ليس له في الآخرة من خلاق. والأعمال التي يختص فاعلها ان يكون من أهل القربة: هل يجوز إيقاعها على غير وجه القربة. فمن قال لا يجوز ذلك لم يجز الاجارة عليها. لأنها بالعوض تقع غير قربة، وإنما الأعمال بانيات، والله لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه ومن جوز الإجارة جوز إيقاعها على غير وجه القربة، وقال: تجوز الإجارة عليها لما فيها من نفع المستأجر. أهـ.

وأما العق عن البالغ في "البوسيط" ما نصه: ولا يعق عن كبير، وفسر النووي هذه العبارة في المجموع (شرح المهذب ص431 ج8) بقوله: معناه لا يعق عن البالغ غيره. وعلى القول بجواز العقيقة عن الميت فهي تقطع إربًا، وتطبخ بماء وملح، ويوكل منها، ويتصدق. وفي كسر عظامها خلاف. فقد روى عن عائشة أم المؤمنين وجابر بن عبدالله وعطاء أنهم نهوا عن كسر عظام العقيقة. وإليه ذهب الإمامان الشافعي وأحمد بن حنبل. وجاء في ذلك حديث مرسل رواه أبوداود في مراسيله من حديث جعفر بن محمد، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين: "وابعثوا إلى القابلة منها برجل وكلوا وأطعموا ولا تكسروا عظمًا" وذهب الإمام مالك بن أنس وشيخه الزهري إلى أنه لا بأس بكسر عظام العقيقة، لأنه لم يصح في المنع من ذلك شيء، ولا في كراهيته سنة يجب المصير إليها. وقد جرت العادة بكسر عظام اللحم. وفي ذلك مصلحة أكله وتمام الانتفاع به. ولا ملحة تمنع من ذلك، وقد أطال ابن القيم البحث في هذا في "كتاب تحفة الوةود بأحكام المولود" ومال إلى المنع. والله

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير