تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والجواب: أما الاغتسال فإذا كان أسهل له إذ اغتسل من البلد قبيل أن يركب الطائرة فلا بأس، لأن الوقت قريب. وأما الركعتان فيصليهما وهو في نفس الطائرة قبيل أن يحاذي الميقات بحيث يتمكن من التجرد من المخيط وارتداء لباس الإحرام وصلاة الركعتين قبل ان يحاذي الميقات. فإذا حاذى الميقات أهل بنكه، وإن تمكن من الركوع والسجود في الطائرة فذاك وإلا فيوميء إيماء كراكب السفينة ().

(1241 – عمرة المكي)

واختيار الشيخ أنه لا عمرة على المكي، والحجة معه، وليس في المسألة إلا إعمار عائشة من التنعيم وهي قضية عين. واعتمار ابن الزبير ومن معه لعله أراد أنها تحية للكعبة بعد تجديد عمارتها وهو اجتهاد منه. وفرق بين شيء يفعل لعارض وبين شيء يجعل سنة لكل حاج، فلا تجعل المرة دليلاً لكل شخص في كل حين. (تقرير)

(1242 – تجاوز الميقات بغير إحرام)

سئل عن متعدي الميقات بغير إحرام وهو غير قاصد الحج والعمرة.

فأجاب: إن كان قاصدًا الحج والعمرة من أصل سفره فهذا إذا تعدى الميقات فعليه دم بلا نزاع؛ للسنة الظاهرة، وإن أمكنه أن يرجع قبل الإحرام رجع وأحرم ولا شيء عليه.

وقوله "ممن أراد الحج والعمرة" يحتج به من يذهب إلى أن مريد تجارة أو زيارة الأرحام لا يلزمه إحرام. والمعروف لزوم ذلك، لزوم كل مريد مكة بحج أو عمرة أو غير ذلك. وهو من خصائص مكة، وهذا أحد القولين أو الثلاثة، وأحمد وأكثر أهل العلم وقول ابن عباس، ويقولون إنه خرج مخرج الغالب فلا يكون قيدًا؛ لأن الغالب قصد مكة لذلك.

(تقرير عام 1378هـ)

(1243 س: الذي يمر بمكة و هو يريد جدة.

ج: هذا لا يريدها. هذا مرور ().

(1244 – الذي يروح للطائف ويجيء)

ج: أما الذي ما يحرم فعليه دم، يروح للطائف ويجيء ما أحرم كما يفعله كثير من الناس وهو شيء لا ينبغي ().

أدخل على العامة كلمة ما أدري من أين جاءتهم. أنه لا يحرم إلا إذا كان أكثر من أربعين. إنما في هذا مسألة المتكرر. وأما هذا التفصيل أربعين فلا أعرف له أصلاً. (تقرير)

لو كان يتردد بين مكة والطئاف حطاب أو يريد فهذا يجوز له التخطي من دون إحرام لمشقة ذلك.

أما لو اتفق له أنه يأتي مكة في الشهر أربع مرات فهذا لا يحل له تجاوز الميقات بغير إحرام. والذين يفتون وهم ليسوا علماء مجتهدين إنما هذا اجتهاد شهواني لا يجوز.

ولا ينبغي أن تكون هكذا مسائل الدين هذا يقول وهذا يقول ويتتبع الناس الرخص يضيع الدين بهذا أو تنتقض عراه؛ بل ينبغي الحيطة لأمر الدين. وأن يكون قولهم واحدًا. وفعلهم واحدًا، ولا يفتى إلا بدليل. (تقرير عام 65)

ومن أحرم داخل الميقات فإنه آثم. وناقص حجه، ولا يبطل، ويفدى. (تقرير)

(1245 – تجاوز يلملم إلى جده)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد عبدالرزاق محمد الصديق سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد:

فقد جرى إطلاعنا على الاستفتاء الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أنك قدمت من الهند في الباخرة قاصدًا نسك العمرة، وأنك لم تحرم بها إلا في جدة حيث أنك تجاوزت الميقات "يلملم" وتسال هل يجب عليك شيء لقاء تجاوزك الميقات.

والجواب: الحمد لله. الإحرام بالنسك من الميقات أحد واجباته فمن أراد الحج أو العمرة ثم تجاوز الميقات دون الإحرام بما أراده من نسك فعليه دم شاة، فإن لم يستطع صام عشرة أيام. وبالله التوفيق. والسلام.

مفتي الديار السعودية

(ص – ف 1392 – 1 في 4/ 5/1386هـ)

(باب الإحرام)

(1247 – المخيط، وما في معناه)

المخيط كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه، بأن يكون على قدر البدن كله، كأن يكون له جيب وأكمام. أو على نصفه كالقميص والصديري والفنيلة، وسواء كان مخيطًا أو منسوجًا بصفة على البدن فلو كان ما فيه خيط فكذلك، أو على تقدير عضو منه كالشراب ودسوس اليدين.

ولو كان إزاره قطعتين أو ثلاث أو رداؤه فهذا ليس مخيطًا، إنما المحظور عليه أن يلبس ما مثله مفصل على البدن أو بعض البدن العبرة أن هذا يقصد للرفاهية.

والجبة مثلها المشلح سواء أدخل يديه أو لا، والنصف مثل السراويل – وهو إسم للمفرد – وقول العامة: سروال. غلط. وجمعه سراويلات ومقدار الرجل مثل الخف. (تقرير)

(1247 – س: حزام البندق

ج: لا يحتزم، إلا إذا كان خوف فتنة وإلا فلا.

(تقرير)

(1248 – س: ساعة اليد هل يجوز للمحرم لبسها.

ج: لا يظهر الجواز. وذكروا أنه لا يجوز عقد خيط على الساق. (تقرير)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير