تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وصل إلى دار الإفتاء من الأخ محمد المعلمي بمكة المكرمة – مكتبة الحرم الشريف – سؤال عن استعمال الإبر المعروفة باسم "الشرنقة" في الحج هل يوجب على الحاج الفدية () حيث أنه يخرج منه الدم بسبب ذلك.

فأجاب سماحة المفتي بالجواب التالي:

يجوز للمحرم أن يتداوى بالإبرة المذكورة. ولا يوجب عليه خروج الدم بسبب استعمالها شيئًا. لما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم" وروى البخاري في (باب الحجامة للمحرم) من صحيحه عن ابن بحينة رضي الله عنه أنه قال: "احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل (إسم موضع) في وسط رأسه" قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" في شرح هذا الحديث: استدل بهذا الحديث على جواز القصد وبط الجرح والدمل وقطع العرق وقلع الضرس وغير ذلك من وجوه التداوي. إن لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهي عنه المحرم من تناول الطيب وقطع الشعر، ولا فدية عليه في شيء من ذلك. أهـ. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه في (باب ما للمحرم أن يفعله) من كتاب (الأم): أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاووس أحدهما أو كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم" ثم قال الشافعي: فلا بأس أن يحتجم المحرم من ضرورة أو غير ضرورة، ولا يحلق الشعور، وكذلك يفتح العرق ويبط الجرح ويقطع العضو للدواء ولا شيء عليه في شيء من ذلك، فلو احتاط إذا قطع عضوًا فيه شعر افتدى كان أحب إلي، وليس ذلك عليه بواجب، لأنه لم يقطع الشعر، إنما قطع العضو الذي له أن يقطعه، ويختتن المحرم ويلصق عليه الدواء ولا شيء عليه. أهـ. المراد من كلام الإمام الشافعي في (الأم).

والخلاصة: أن استعمال الشرنقة في الحج جائز، ولا يترتب عليه الفدية. والله أعلم.

(من فتاوى الإذاعة في 20/ 1/1385هـ)

(1259 – تغطية الأقرع رأسه)

سئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف عن كشف رأس الأقرع.

فأجاب: إن كان إذا كشف رأسه يخشى عليه ضرر مرض أو غيره فيجوز أن يغطيه بشمسية أو غيرها، ويلزمه فدية صيام ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يذبح شاة. هو بالخيار. وإن ترك الكشف حياء من الناس من غير مضرة فليس له رخصة، وإن غطاه فهو عاص آثم.

(الدرر السنية جزء 4 ص399 الطبعة الثانية)

(1260 – قوله: أو استظل في محمل راكبًا أولى فدى

هذا على رواية. والرواية الأخرى وهي اختيار الموفق وجماعة من الأصحاب أن في ذلك الكراهة فقط، وهي أولى وأصح وأقوى إن شاء الله أن لا يكون محرمًا بل مكروهًا وهو الراجح. (تقرير)

(1261 – قوله: ولا يعقد عليه رداء ولا غيره

فإن عقده لم يحل ويفدى.

واختيار الشيخ وهو قول آخر في المذهب أن له أن يعقده مطلقًا. سواء على ما ينكشف أولى، وهو أولى، فإن التنفيذ غير موثوق بخلاف العقد.

ولكن يصير هنا احتياط: إذا كان ممكن التنفيذ ويتعاهده، ويكون خارجًا من الخلاف.

قوله: إلا ... هميانًا.

والهيمان المسمى "الكسر" يشد وسطه فيه النفقة، فهو مباح لأجل الحاجة له في إحرامه، أو يحفظ شيئًا يخشى عليه لو لم يستصحبه. (تقرير)

(1262 – قوله: أو شم طيبا

س: التطيب بالعود الذي يوضع على الجمر.

ج: كذلك. لكن هذا إذا شمه قصدًا.

أما لو ابتلى به فشمه بدون قصد فهو كمن سقط عليه طيب يبادر إلى إزالته. (تقرير)

(1263 – س: الصابون الممسك

ج: هو طيب؛ بل بعضه أحسن من بعض الأطياب المتوسطة.

(تقرير)

(1264 – س: النعناع

ج: ليس من الطيب؛ بل هو أولى من الريحان الفارسي، الريحان الفارسي يشبه اليشموم، وهو وإن كانت رائحته طيبة فليس من الطيب، بخلاف الريحان المعروف فإنه طيب طريًا ويابسًا.

(تقرير)

س: البرتقال.

ج: هذا فاكهة. (تقرير)

(1465 – س: الزعفران في القهوة والهيل والقرنفل

ج: الزعفران يجتنب في القهوة وهو طي، والهيل صار يجدتنب عند كثير ممن يحج من أهل نجد؛ إلا أنه في الآخر كأنه اتحد القول أنه ليس طيبًا، ولم نسمع أحدًا يتوقف فيه من حين حجينا إلى الآن، يلحق بالأدم والتوابل، والقرنفل من التوابل أيضًا.

(تقرير)

(1266 – ونقل كلام العلماء فيها)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة قاضي

محكمة الأرطاوي المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير