فقد وصل إلينا كتابك رقم 138 وتاريخ 2/ 11/1382هـ هو المرفق بالسؤال عن جواز استعمال الزعفران للمحرم والقهوة ونحوها من المشروبات والمأكولات.
والجواب: الحمد لله، لاشك أن الطيب من محظورات الإحرام. وأن الزعفران من الطيب، فمادام المحرم مأمورًا باجتناب الطيب فهذا يعم جميع أنواع الاستعمال من استعماله في بدنه أو في فراشه أو في ملبس أو مشرب أو مأكل أو غير ذلك، صرح بذلك الفقهاء قال في "الإنصاف": إذا أكل ما فيه طيب يظهر طعمه وريحه فدى، ولو كان مطبوخًا أو مستة النار، بلا نزاع أعلمه. أهـ.
وقال في "الإقناع" ولو ذهبت رائحته وبقي طعمه، لأن الطعم يستلزم الرائحة، ولبقاء المقصود منه، فإن بقي اللون دون الطعم والرائحة فلا بأس بأكله لذهاب المقصود منه. وأما قياسك له على الهيل إذا وضع في القهوة فغير مسلم؛ لأن الهيل والقرنفل ليسا من الطيب بل من التوابل. وأما الزعفران فقد ورد فيه حديث بخصوصه وهو حديث ابن عمر قال: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم. فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة – وفيه – ولا ثوبًا مسه زعفران ولا وؤس" رواه الجماعة، والسلام عليكم.
(ص – ف 1291 – 1 في 5/ 7/1783هـ)
(1267 – تربية الحمام في الحرم ونثر الحبوب له)
"الثاني": ما حكم تربية الحمام في الحرم، ونثر الحبوب له فيه والوقف عليه، وجعله مصرفًا من مصارف الطعام الذي يجب على الحاج.
والجواب: لا يجوز شيء من ذلك. أما عدم جواز تربيته في الحرم ونثر الحبوب له فيه فلما يترتب على ذلك من عدم نظافة الحرم، وقد ثبت في البخاري عن عائشة رضي الله عنها: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطًا أو بزاقًا أو نخامة فحكة" وثبت في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القذر".
وأما عدم جواز الوقف عليه؛ فلأن الوقف إذا كان على غير مسجد ونحوه فلابد أن يكون مالكًا.
وأما عدم جواز صرف كفارة المحظور إليه؛ فلأنها حق من حقوق المساكين، فقد قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدًا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديًا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: "أيؤذيك هوام رأسك. قال: نعم. قال: احلقه وأنسك شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين".
(ص – ف 1673 – 1 في 27 - 6 - 1386هـ)
(1268 – قتل الجراد إذا دخل الحرم)
(برقية) الرياض
صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء المعظم وفقه الله
ج 8055 في 12/ 6/76هـ الجراد الذي دخل الحرم وحصل منه أضرار يحل قتله في الحرم دفعًا لضرره؛ لأن حكمه حينئذ حكم الصائل. لإحاطتكم. محمد بن إبراهيم
(ص – م 1485 في 13/ 6/1379هـ)
(1269 – الوطء في الحج بعد التحلل الأول)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم صالح المناع المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن رجل حج بزوجته ثم واقعها بعد التحلل الأول، ثم طافا طواف الإفاضة بعد ذلك. وتسأل: عن ما يجب عليهما؟
والجواب: الحمد لله. الوطيء بعد التحلل لا يفسد الحج، سواء كان مفردًا أو قارنًا، وإنما يفسد الإحرام فقط – بمعنى أنه لا يصح منه طواف الإفاضة حتى يخرج إلى الحل فيحرم ثم يدخل إلى مكة فيطوف طوا الإفاضة في إحرام صحيح ليجمع بين الحل والحرم.
وعليه فدية شاة تذبح في الحرم وتطعم المساكين ولا يأكل منها شيئًا، وعلى الزوجة فدية شاة أخرى إن كانت مطاوعة، فإن كانت مكرهة فلا شيء عليها. والسلام.
مفتي البلاد السعودية
(1871 – 1 في 18/ 7/1384هـ)
(1270 – لا يلزم المرأة اتخاذ عود أو عصابة لرفع جلبابها عن وجهها)
تحفظ النساء بأشياء غير مسنونة كالعود الذي تجعل في مقدم رأسها، أو عمامة تعصب بها رأسها، وكل هذين بدعة.
وقولهم: لا يمس وجهها. هذا لم يقله أحد، وليس منصوصًا.
وحديث "وإحرام المرأة في وجهها" لا يصح. فالصحيح أنه لا بأس إذا مس وجهها، بل هو واجب إذا مر الرجال ولو مس وجهها فلا فدية، ولا حرج، ولا تجعل شيئًا يعديه ().
¥