الجهال يعظمونه ويصعدونه، وهذا أكثر مايروج على الخرافيين أهل تعظيم الأحجار والأشجار ونحوها، أهل التوحيد لا يروج عليهم. (تقرير)
(1303 ـ فتوى في الموضوع)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.وبعد:ـ
فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم 740 ـ 2 ـ ل وتاريخ 9/ 2/1386هـ بخصوص ذكركم أن لجنة الحج العليا أوصت باستفتائنا عن مشروعية عمل عدة منافذ من الدرج في جبل الرحمة تخفيفاً للزحام الشديد الحاصل فيه يوم عرفة. إلى آخر ما ذكرتم.
ونفيد سموكم أن الصعود إلى الجبل نتيجة اعتقاد خصوصية شرعية بدعة، إذ لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من سلف الأمة الصالح أنه صعد الجبل يوم عرفة تقرباً، وقد كان موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل الجبل عند الصخرات، وقال صلى الله عليه وسلم:" وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف" ().
ولا يخفى سموكم أن العمل لتسهيل الصعود إليه معناه إقرار هذه البدعة، وتسهيل أمرها، والمساعدة على أدائها، وهذا منكر أيضاً، إذ الدال على الخير كفاعله، وعكسه ظا هر. وبالله التوفيق والسلام عليكم. (ص ف 2038/ 1 في 24/ 7/1386هـ).
(1304 ـ الوقوف بعرفة ركن)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي بن عسكر سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:ـ
فقد جرى اطلاعنا على استفتائك بخصوص ما ذكرته عن أن جماعة من الحجاج وقفوا يوم عرفة أمام مسجد نمرة إلى جهة مزدلفة إلى انتهاء يوم عرفة، وتذكر أن فيهم من يؤدي فريضة الحج، وفيهم من يحج بالنيابة عن غيره، وتسأل عما يلزمهم.
والجواب لا يخفى أن الوقوف بعرفة أحد أركان الحج، وأن من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم:" الحج عرفة" () ولا شك أنما ذكرته من الموقف التي وقف فيه من سألت عن صحة حجهم ليس من عرفة، فمن لم يتيسر له منهم أن دخل عرفة بقية يوم عرفة أو ليلة النحر ف يلزمه إعادة حجه إن كان يؤدي فريضة الحج، أو كان نائباً عن غيره في الحج. أما من تيسر له دخول عرفة بأن ذهب إلى السوق داخلها أو إلى الجبل أو غيره من أراضي عرفة ثم رجع إلى مكانه الذي ذكرت فهذا حجه صحيح، ويلزمه دم لانصرافه منها قبل الغروب. وبالله التوفيق. والسلام.
مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 1532 ـ 1 في 4/ 6/1386هـ)
(1305 ـ لا يسقط بالجهل)
كثير من الحجاج يقفون دون عرفة فلا يصح حجهم، جاهلين، أو لا. ولكن الناس ينزلون حيث وجدوا حد منازل الناس ويشتبه على بعضهم الحدود التي على عرفة أو حدود مزدلفة (). (تقرير)
(1306 ـ الدفع قبل الغروب)
قد كان بعض الإخوان سهلوا في هذا، ولكن رجعوا لما اتضحت لهم السنة وقول جماهير أهل العلم، والبيان.
وقد نزع بحديث عروة من يرى جواز الدفع قبل الغروب، ولكن هذا غلط واضح، فإنه ليس نصاً في المسألة، إنما فيه إطلاق مقيد، أو عموم مخصوص بالأحاديث الأخر. (تقرير)
(1307 ـ وعليه دم)
تقدم عبد العزيز بن عبد المحسن أبا نمي بسؤال هذا نصه:
نرجو منكم أن ترشدونا عن نفرٍ حجّ هذا الزمان، وأجبروه رفقاؤه أن يرتحل معهم من عرفة من شأن أن يتقدموا في الطريق قبل الزحام، وقد خرجوا من حدود عرفة قبل غروب الشمس بخمس دقائق. فماذا يكون عليه في حجه، وهل بين الجاهل والعارف فرق، وماذا يكون في حقه وقد وصل إلى نجد. أفتونا مأجورين.
والجواب: الحمد لله. الذين خرجوا من عرفة قبل غروب الشمس يلزم الغني منهم ذبح شاة في مكة تفرق على المساكين هناك. أما الفقير فيلزمه صيام عشرة أيام. ولا فرق بين الجاهل والعارف. وإذا كان قد وصل إلى نجد فيوكل من يثق به في مكة يذبح الشاة ويفرقها على المساكين. والله الموفق. أملاه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(الختم) (ص ـ ف 149 ـ 42 ـ 1 في 25/ 12/1377هـ)
(1308 ـ الانصراف من عرفة للجنود،وكذلك الدفع من مزدلفة وتركهم المبيت بمنى)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
¥