فجواباً على سؤال سموكم عن حج الجنود الذين يقومون بتنظيم السير في الحج وحفظ الأمن. أُفيد سموكم أنه لا يلزم المذكورين أن يحجوا، إذ ليس كل من ذهب إلى المشاعر يلزمه الحج. ولو خيروا بعد البيان لهم بأنه لا يلزمهم الحج كانا حسناً. ومن حج منهم حينئذ وانصرف من عرفة قبل الغروب بمقتضى وظيفته فلا إثم عليه في ذلك، وإنما يلزمه دم فقط، ومن لم يجد دماً صام عشرة أيام بعد فراغه من الحج، ومن عاد منهم إلى عرفة في تلك الليلة فلا دم عليه. وإذا اقتضيت المصلحة دفعهم من مزدلفة قبل نصف الليل فلا إثم عليهم في ذلك، وكذلك إذا دعت المصلحة أيضاً إلى تركهم المبيت بمنى فلا يأثمون كذلك. والله يحفظكم. (ص ـ م 4336).
(1309 ـ س: إذا قهرهم راعي السيارة وانصرف بهم).
ج ـ عليهم دم، ويغرمه لهم. (تقرير)
(1310 ـ الدفع من مزدلفة)
بسكينة وركود واطمئنان في سيره وفي هيئته من حيث عدم الانزعاج واضطراب لا حاجة إليه، وعند الحاجة كشيء يخشى فواته فشيء آخر. (تقرير)
(1311 ـ تقسيم مزدلفة)
من محمد بن إبراهيم إلى سعادة أمين العاصمة الأستاذ عبد الله عريف المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
بشأن ما ارتآه الشيخ صالح قطان من تقسيم مزدلفة بالنسبة إلى الحجاج الذين يبيتون بها إلى الفجر والذين ينصرفون بعد نصف الليل.
وقد تأملنا ما ذكره، فلم نجده وجيهاً من الناحية الشرعية وغيرها، لأن الناس عند انصرافهم من عرفة يصعب ضبطهم وإيقافهم لسؤالهم عن من يريد أن يبيت بمزدلفة إلى الفجر أو سينصرف منها بعد منتصف الليل.
وأيضاً فقد يطرى للذين سيبيتون إلى الفجر أن ينصرفوا بعد نصف الليل، وبالعكس. وأيضاً فهذه المناسك لمن سبق إليها، ولا يحل منع من سبق إلى محل من مزدلفة أن يمنع منه لانتظار أحد لم يأت بعد. لهذا وغيره لا ينبغي أن يعول على رأيه المذكور. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 674 ـ 1 في 4/ 3/1386هـ)
(1312 ـ س: إذا وصل مزدلفة بعد ربع ساعة)
جـ: إن أخر إلى وصول العشاء فهذا حسن.وإن جمع قبل ذلك فله وجه، فإنه مشروع أن يجمع إذا وصل، ولكن الأول هو الأقرب لمراعاة السنة. (تقرير)
(1313 ـ قوله: وله الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل، لكن بعض أهل العلم يأبى ذلك، ويقول إنه ما جاء إلا في حق الضعيف فلا يكون مسوغاً لبقية الناس أن يدفعوا مثلهم، وهذا هو الأحوط، لأن الرخصة ما جاءت إلا في حقهم، والأصل الاستمرار كما فعل النبي وغير الضعفة. ولا يُزال عن الأصل إلا بمجوز متحقق،وهذا الذي في الضعفة غير متحقق في غيرهم. وإلى هذا ميل الشيخ وابن القيم. والضعف هو كبر السن، أو المرض، والثقل، ونضو الخلقة. وجاء " أن سودة كانت ثبطة فاستأذنت فأذن لها ".
فمن جوز مسألة في الدفع قبل الرسول فعليه إقامة الدليل، وإلا فلا. في مثل وقتنا هذا يمكن أن يكون دفع الناس لو يدفعون بعد نصف الليل لا يحصلون الرفق، وذلك أن الكثير وأهل النشاط يدفعون من آخر الليل في السيارات وتصير الزحمة من آخر الليل كما تصير في النهار وقريب من ذلك، فهذا يؤكد أن لزوم السنة، ويحتاط لنسكه. وأيضاً لا ينال أرفقية. (تقرير)
س: النصف يعتبر بالفجر.
ج: الليل الشرعي من غيبوبة الشمس إلى طلوع الفجر. فالبيتوتة من المغرب إلى الفجر. وجاء في حق الضعفة أنه حين يبقى ثلث الليل،وجاء أنه بعدما غاب القمر، وهو غير بعيد من تحديده بثلث الليل. (تقرير).
(1314 ـ صلاة الصبح بغلس فيها)
أحاديث التغليس أكثر ما تفيد أنه بالغ في التبكير، فيفيد أن السنة أن يبكر بالنسبة إلى أول وقتها.
وليس هو هذا التسرع الذي يفعله كثير من الناس، بل هو جهل كبير وعدم معرفة للطاعة، ربما حجه نفل ويترك الفريضة. والفجر هو البياض المعترض، فإذا اعترض فيندب أن يعجل، وهذا لأجل إطالة الدعاء في المشعر. (تقرير)
(1315 ـ صعود المشعر)
صعود المشعر إن قام عليه دليل، وإ لا فلا) () (تقرير) ()
(1316 ـ س: ما حد الحصى الذي لا يجزى الرمي به)
ج ـ ما أعرف. لعل لو حدد ذلك بما يرمي به الرجل والصيد.
ـ مقدار البيضة أو ما يقاربها ـ فيقال رمى به، وهو يعد كبيراً. (تقرير)
س: الذي كبر دمن الحاشي؟
¥