ج ـ لعله يجزي، لأنه ليس في العادة أنه يرمي به أحد، ويوجد لها شيء من المسمى (تقرير)
س: أو دمنة البعير.
جـ: لعل أقرب ما يحدد به الحذف الناكي كالبيضة. (تقرير)
(1317 ـ خصائص جمرة العقبة)
هذه الجمرة التي ترمى هنا: لها أربع خصائص اختصت بها على سائر الجمرات بالنسبة إلى ماذكره الأصحاب فقط. أما بالنسبة إلى ما هو القول الصحيح فتصير خمساً (الأول): أنها ترمى يوم النحر. (الثاني): صباحاً (الثالث) من أسفلها (الرابع) لا يوقف عندها (الخامس) أنها تستقبل حال الرمي وتكون القبلة عن يسار الرامي، بخلاف بقية الجمرات فإنها تستقبل.
وشيء آخر اختصت به يصير " سادساً" ـ وهو لم يُعدّ وهو منها حقيقة ـ: أنها إحدى الحل، فإنه إذا رماها حل. وإن قيل: إن من خصائصها قطع التلبية، فيمكن أن يُعَدّ. ولو رميت من فوقها أجزأ عند الأصحاب مثل رمي الناس اليوم () (تقرير)
(1318 ـ قوله: ولا يرمي بها ثانياً)
تصير مستعملة عند الأصحاب.
وهذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه، لكن بكل حال إذا علم أنهاحصاته أو حصاة غيره رمى بها الأولى أن لا يرمي بها: أولا خروجاً من الخلاف، وأحوط، واهتماماً بالعبادة. (تقرير)
(1319 ـ قوله: ويندب أن يستقبل القبلة عند جمرة العقبة. هذا معنى كونه من أسفلها. لكن الصحيح أن الذي يندب أن تستقبل هي في جميع رميها، وكما في حديث ابن مسعود " جعل البيت عن يساره " () (تقرير)
(1320 ـ قوله: ويرمى بعد طلوع الشمس ندباً)
ويجزئ بعد نصف الليل، إلا أن المسألة هذه فيها خلاف. أما الضعفة فهو ندب في حقهم إن لا يرموا إلا بعد طلوع الشمس،وإن رموا قبل ذلك جاز، ولهذا في الحديث "أمرهم أن لا يرموا إلا بعد طلوع الشمس" () ولو صح لكان الضعفة كغيرهم.
الحاصل إن وقتها المستقر بعد طلوع الشمس، والضعفة ظاهر، وغيرهم بالقياس عليهم على قول، والقول الآخر لا يجزي غيرهم إلا بعد طلوع الشمس ()
(1321 ـ تقديم ذبح هدي التمتع على يوم النحر لا يجوز ولا يجزي)
سؤالان
الأول: ما وقولكم في تقديم ذبح هدي المتعة قبل يوم النحر: هل في ذلك برهان من السنة صحيح صريح، أم لا؟.
الثاني: ما قولكم في هذه الأفدية التي تفرقها الحكومة على بعض الحجاج، وما يحصل فيها من التلاعب والكذب وتجرثم الحرام: هل الذي ينبغي استمرارها والحال ما ذكرنا، أم لا؟.
الجواب: عن السؤال الأول: ـ الحمد لله. ليس مع من يجوز تقديم ذبح دم المتعة على يوم النحر حجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل السنة المعلومة المتفيضة دلت على أن زمن ذبح هدي التمتع والقران هو يوم النحر فما بعده من الأيام التابعة له.
نعم جاء في صحيح مسلم من رواية أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث عن حج النبي صلى الله عليه وسلم قال:" فأمرنا إذا حللنا أننُهدي ويجتمع النفرُ منا في الهدية وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم في هذا الحديث" () فزعم بعض الناس أن فيه دلالة على جواز تقديم ذبح دم التمتع على يوم النحر. ولا دلالة صريحة في هذا الحديث على ذلك،وأكثر ما في الحديث احتماله ذلك،ولا يعدل عما دلت عليه الأحاديث الصريحة لأمر يحتمل.
ولم يجئ في أحاديث إحلال الصحابة رضي الله عنهم من عمرتهم بمكة زمن حجة الوداع أمره صلى الله عليه وسلم إياهم أن يذبحوا في هذا الحين هدياً، بل ولا فعله منهم أحد،كما في حديث جابر الطويل في سياق حج النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه قوله:" فحل الناس وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هديٌ" () ا هـ.
ومعناه في حديث ابن عمر،ومثله في حديث عائشة،ونظيره في حديث حفصة رضي الله عنهم. فهذه الأحاديث كلها وأمثالها لم يذكر فيها شيء من ذلك، ولو كان شيء لما أهمل، إذ هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله.
¥