تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه

ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فقيه

وما أصوب قول من قال:

وليس كل خلاف جاء معتبراً إلا خلافاً له حط من النظر

وأما " الجواب المفصل " فإن دعوى من ادعى: أن وقت ذبح دم المتعة والقران ليس على حده لا من أوله ولا من آخره دليل لا من الكتاب ولا من الإجماع. فإن هذه دعوى مردودة، والطرق بينها وبين الوصول إلى الصواب مسدودة. ونص عبارته) مع أن هذا القول المشهور بتحديد وقت الذبح بيوم النحر وأيام التشريق بعده لم يستند على نص صريح ثابت لا من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسول الله) ا هـ.

وقد اغتر بقول ابن حزم وقلده التقليد الأعمى، مع أن ابن حزم لم يدع عدم التحديد للوقت من أوله. ألم يعلم المستدل ـ بـ قال: ابن حزم، وقال: فلان، وقال: فلان ـ قول النبي صلى الله عليه وسلم:" يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام" وهي " أيام أكلٍ وشرب"، ألم يعلم أن يوم النحر لا يصام بحال، وأن أيام التشريق لا يصمن إلا عن دم متعة وقران. أفيظن أن الأعمال التي هي أعمال الأعياد وأنس الأعياد وسرور الأعياد وشعائر الأعياد يستوي فعلها في الأعياد وفعلها في غير الأعياد، ألا يكفي تواطؤ أوجه السنة الثلاثة: قول النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله، وتقريره ـ على ما يقتضي تحديد وقت الذبح المذكور من أوله بطلوع الشمس يوم النحر، ومن آخره بآخر أيام التشريق، ولعمري إن الواحد منها كاف فكيف يتظافرها جميعاً.

أفيقول من زعم أنه لا تحديد لذبح دم المتعة لا من أوله ولا من آخره باستواء من ذبح الهدي في هذه الأيام التي نحر فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالنحر فيها وقرر الذابحين فيها على ذبحهم ومن ذبح قبلها أو بعدها، وأن كل الفريقين عملوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم " خذوا عني مناسككم " فإن قال ذلك لزمه التسوية بين ما فرق الله بينه شاء أم أبى، فإن الله سبحانه فرق بين يوم النحر وما يتبعه من أيام التشريق وبين سائر الأيام. فيوم النحر وأيام التشريق خصصن بخصائص وميزن بمميزات من كونهن أعياد أهل الإسلام، ومن كونهن أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، ونحو ذلك والأيام التي يوقع المجوز الذبح فيهن مؤخرات عليهن أو مقدمات مفقودة تلك المزايا وتلك الصفات.

وليعلم أن دم التمتع والقران ليس من الجبران في شيء، وإنما هو دم نسك مستقل،وشعيرة من شعائر الحج، معتبر من حيث الزمان والمكان،ومن حيث ترتيب أعمال الحج بعضها مع بعض. فالمكان هو منى الذي هو مكان الرمي والحلق والنحر،والزمان هو من طلوع الشمس يوم النحر إلى آخر أيام التشريق،وترتيب أعمال الحج من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث بدأ يوم النحر برمي الجمرة، ثم بالنحر، ثم بالحلق، ثم بطواف الإفاضة،مع قوله:" خذوا عني مناسككم"، وندماء الجبران معلومة في مواضعها، ومعروف وجه تسميتها جبراناً بما لا يوجد مثله في الإنساك، فإنه سمي دم جبران لجبره ما وقع من النقص في العبادة. والتمتع بالعمرة إلى الحج لا نقصان فيه بحال، بل هو أفضل الأنساك، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المحرم بالحج مفرداً والقارن بينهما الذين لم يسوقا الهدي بفسخ الحج إلى العمرة، وتأسف صلى الله عليه وسلم على سوقه الهدي بقوله " لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت هدياً ولحللت معكم " فأي نقص حينئذ في المتعة حتى يكون دمها دم جبران.

ومما يوضح ذلك أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكلوا من لحوم هداياهم، عملاً بقوله تعالى:?فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير? () ولو كان دم جبران لاختص بالفقراء أو المساكين.

وأما ما نقله من عبارات من جوز تقديم ذبح دم المتعة على يوم النحر من النقول ممن نقل عنهم من العلماء.

فالجواب أن يقال: إن تلك النقول مع طولها متعلقة بوجوب الدم والخلاف فيه. ووقت الوجوب شيء، ووقت الذبح شيء آخر.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير