تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ثم حفظك الله من خصوص اللواء الثاني الذين سأل سموكم عنهم. فهؤلاء يجب على كل فرد منهم فدي ذبيحة، وليس حكم هذا الفدي حكم ذبائح النسك في الذبح بمنى، بل يذبح هذا الفدي بمكة، ويفرق على الفقراء، سواء من أهل مكة أو من فقراء الحجاج الذين قد ثبت فقرهم من رفقتهم وغيرهم من جميع الحجاج، ولا يأكل الرجل الذي لحقه هذا الفدي منه شيئاً، فإن لم يجد الفدي فيصوم عشرة أيام. والسلام عليكم.

(ص ـ م بتاريخ 11/ 12/1376هـ)

(1348 ـ قوله: ولا مبيت على سقاة ورعاة)

ثم بقية المعذورين هل يلحقون بالسقاة والرعاة؟

المرجع هو أن غيرهم مثلهم: مثل من كان له في مكة مال يخشى عليه، أو حرم يخشى عليهم، أو غير ذلك، فإن له ترك المبيت. (تقرير)

(1349 ـ الوداع)

عند قوم أنه من خصائص مكة وليس من واجبات الحج،وعند آخرين أنه من واجبات الحج. وممكن الجمع وهو: أنه من واجبات الحج، ومن واجبات من أراد الخروج من مكة. وذهب بعض إلى أنه سنة ليس بواجب،وهو مذهب مالك، والجمهور على وجوبه. (تقرير)

(1350 ـ إذا سافر من منى)

يفهم من قوله: بعد عوده إليها ـ إلى مكة من منى ـ أنه لو طاف طواف الإفاضة وسعى ثم رجع إلى منى أن عليه وداعاً. فهل هذا المفهوم مراد؟ أو لا؟ الأحوط كون الإنسان يرجع إلى مكة من منى، ولا يقول كفاني طواف الزيارة عن الوداع، إلا على قول صاحب الإقناع ونسبه للشيخ تقي الدين.

(تقرير) ().

(1351 اذا طاف للوداع قبل اكمال الرمي)

وأما من مسكنه في جدة وطاف طواف الإفاضة قبل أن يخلص الرجم ونوى في طوافه أن الطواف طواف إفاضة ووداع.

فهذا لا يجزيه عن الوداع، لأنه لم يكمل أعمال الحج بعد.

ولو كان طوافه للإفاضة المذكور بعد فراغه من الرمي ونواه للإفاضة،واكتفى به عن الوداع، ولم يقم بعده بل سافر في الحال. كفاه عن الوداع.

(ص م في 12/ 12/76هـ ـ تقدم أول هذه الفتوى قريباً)

(1352 ـ هل كان من أراد جدة أن يوادع؟ أو ما فيه منع؟

الجواب: الحمد لله جميع من يسافر إلى جدة أو غيرها فعليه الوداع فإنه أحد واجبات الحج. وأما غير الحجاج فالمتكرر دخوله وخروجه إلى جدة كثيراً كالذي يدخل كل يوم أو في اليوم مرتين أو كل يومين مرة أو ما يقرب من ذلك فلم أقف على تصريح لعلمائنا بسقوط الوداع عنهم، ولعله أن يسهل في هذا من أجل مشقة التكرار ومن أجل أن السيارات قربت المسافة ().

(ص م 10 ـ 12 ـ 1376هـ)

(1353 ـ هل يستنيب في طواف الوداع)

سئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف: إذا لم يطف للوداع. إلخ.

فأجاب: إذا كان حجه فريضة فالظاهر أنه يستنيب في طواف الوداع، بل إذا عجز طيف به راكباً أو محمولاً، فإن لم يفعل فعليه دم. (الدرر جـ 4 ـ 405)

(1354 ـ شراء أهبة السفر والحاجيات)

شراؤه بعد ما يودع ما هو من أهبة سفره ليس مثل التجارة، والحوائج الأخر التي ليست تجارة مثل ما يتحف به أقاربه وهي المسماة " الصوغة" فان هذا لا يخل،ولا يعد تجارة،هذا لا يسمى اتجاراً، غير أن المستحب أن يبدأ بذلك (تقرير)

(1355 ـ عذر في سقوط الوداع)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سعد بن نافع المطيري سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فد جرى اطلاعنا على استفتائك الموجه إلينا بخصوص ذكرك أنك جندي من الجنود ممن حج هذا العام، وأنك أجبرت على الخروج من مكة بدون وداع. وتسأل: هل يترتب عليك شيء.

والجواب: إذا كان الأمر كما ذكرت، وأنه لا طاقة لك في مخالفة الأوامر الصادرة عليك بمغادرتك مكة قبل الوداع، فنرجو أن تكون معذوراً بذلك، فيسقط عنك وجوب طواف الوداع. والسلام.

مفتي البلاد السعودية (ص ـ ف 1741 ـ 1 في 26/ 6/1386هـ)

(1356 ـ إذا خرج إلى الطائف بدون وداع)

" المسألة الثالثة" رجل حج وقضى عمرته، ثم طلع إلى الطائف بلا وداع للبيت، فمكث في الطائف عشرة أيام ثم رجع إلى مكة بدون إحرام.

الجواب: المنصوص أن من خرج من مكة مسافة قصر فأكثر سواء سافر إلى وطنه أو إلى غير وطنه وترك طواف الوداع فعليه دم، ولو رجع إلى مكة لأجل الوداع لم يسقط الدم عنه، وسواء تركه خطئاً أو نسياناً أو تعمداً، ولا فرق، لأنه من واجبات الحج فاستوى عمده وخطؤه والمعذور وغيره. والله أعلم.

(ص ـ ف 3300 ـ 1 في 24/ 11/1385هـ)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير