بخلاف من وقف بالليل سواء ما أمكنه أو ضل عن الطريق هذا ما عليه دم، أو صار تأخيره عمداً لكنه خالف السنة والمسلمين في العمل، ولكن هذا لا يكاد يقصده إلا قليل الرغبة في الدين جداً.
(تقرير)
(باب الفوات والاحصار)
(1379 قوله: ويهدي ويقضي إن لم يكن اشتراط)
وهذا على المذهب وقول كثير،وإلا فقد تقدم لنا أن هذا الشرط لا ينفع المشترط إلا إذا خشي وجود حادث، ككون هناك عدو أو مرض يخشى أن يمنعه. أما إذا لم يلم به شيء ولا كذا فإنه لا ينفعه، فإن ضباعة إنما أرشدها إلى أن تشترط لما كانت وجعة. (تقرير)
(1380 ـ قوله: وإن أخطأ الناس فوقفوا في الثامن أو العاشر أجزأهم)
فإذا صار الخطأ في الثامن وعلموا فإن زمن الوقوف بقي بحاله، بخلاف ما إذا لم يعلموا إلا في العاشرة وقد وقفوا بعرفة أو أقبلوا عليها فإنه لا يمكنهم إلا هذا. يقول شيخ الإسلام هنا: إن الوقوف مرتين في يومين بدعة. (تقرير)
(1381 ـ قوله: سواء كان في حج، أو عمرة، أو كان قارناً ظاهره أنه يلزمه الهدي، وهذا قول أكثر الأصحاب، وهو المشهور في المذهب. واختار ابن القيم في " زاد المعاد؟ أن لا هدي عليه. وما ذكر من الهدايا في عمرة الحديبية إنما هي هدايا معهم، فالذي معه هدي إذا صد عن البيت يذبحه ثم يتحلل،والذي ليس معه هدي لا يلزمه، بدليل أن النبي لم يبين هناك الوجوب على من لا هدي معه. (تقرير).
(1382 قوله: وإن أحصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرماً. لكن اختار الشيخ وابن القيم وآخرون: أن حصر غير العدو كذهاب النفقة والمرض كحصر العدو، فإن الجامع بينهما هو الاستمرار في الإحرام، سواء بضياع النفقة أو بالعدو. (تقرير)
(باب الهدي والأضحية)
(1383 ـ الناس يغالون في التضحية عن الأموات)
أصل التضحية في حق الحي يضحي عن نفسه. وما عليه كثير من الناس التضحية للأموات ويرون أن لا شرعية للحي. هذا أكثر مما ينبغي.
وما تقدم " عن محمد وآل محمد وأمه محمد " () هذا هو المعتمد في التضحية عن الأموات. وأيضاً هي قربة من القرب، ومتقرر عند الجماهير أن إهداء القرب مشروع.
ولكن هذا فيه مرجوحية من ناحيتين:" الأولى" أنه يضحي عن غيره ولا يضحي عن نفسه. ثم أيضاً الإكثار منها.
المقصود أن الناس كادوا يخرجون عن أصل الشرعية، فإن هذه التضحية بهذه الكثرة ما كانت في السلف. (تقرير بلوغ)
(1384 ـ حديث " كان يضحي بكبشين أقرنين " ())
الأقرن أفضل، وإن كان () غير مأكول، لكنه كمال في الخلقة، وربما يكون في الغالب قوة في بدنه وجزالة." موجوئين" () خصيين.
"فحيلين" () فحيل قوي في الخلقة، فإن فحيل كل شيء جيده، ليس المراد غير خصيين، لئلا يتنافى مع ما تقدم. (تقرير بلوغ)
(1385 ـ التصحية بالشاة الحامل)
" المسألة الثانية" عن حكم التحية بالشاة الحامل؟
والجواب: يصح التضحية بالشاة الحامل، كما يصح بالحائل، إذا كانت سليمة من العيوب المنصوصة في الأضاحي.
(ص ـ ف 588 ـ 1 في 23/ 2/1386هـ)
(1386 ـ س: إجزاء الشاة عن الرجل وأهل بيته ولو الأموات.
جـ: حتى لو كانوا ليسوا في بيته بل متفرقين إذا صار يشملهم هذا الإسم، يرشحه ما تقدم في الحديث" محمد وأمة محمد" () الناس مع أبيهم كأهل البيت مع راعيه، وهو ضحى عن جميع المسلمين أحيائهم وأمواتهم،وبعضهم قد توفي. (تقرير)
(1387 ـ س: إذا كانوا في بيت واحد مأكلهم ليس واحداً.
ج ـ لا تجزي عن ثلاث حمايل، أو ثلاثة أشخاص. (تقرير)
(1388 ـ س: إذا كان مأكلهم واحد)
جـ ـ هؤلاء بمنزلة الرفقة في السفر، فيكونون ملحقين بأهل البيت الواحد. (تقرير)
(1389 ـ الشاة عن الرجل ورحيمه)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سعيد بن محمد العمري سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:ـ
كتابك لنا المؤرخ في 10/ 9/1387هـ وصل وقد ذكرت فيه أنك تسكن أنت وزوجتك ورحيمك وزوجته معاً في دار واحدة،ومصروفكم وأكلكم وشربكم واحد. وتسأل: هل يلزم كل واحد منكما أنت ورحيمك أن يذبح أضحية باعتباركما من أسرتين؟ أم يكفي تذبح أضحية واحدة باعتباركما كعائلة واحدة، مع العلم أن لكل واحد منكما أسرة تذبح أضحية في بلاده؟
¥