والجواب: يجوز أن تشترك أنت ورحيمك في شاة لأنكما في حكم أهل البيت الواحد، وهي تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، لما روى الترمذي وابن ماجه في سننهما ومالك في الموطأ بأسانيدهم أن عبد الله بن عمارة قال: سمعت عطاء بن يسار يقول: سالت أبا أيوب: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:" كان ا لرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى " قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 180 ـ 1 في 15/ 1/1388هـ)
(1390 ـ ضم غلال أوقاف لشراء أضحية للموقفين)
من محمد بن إبراهيم إلى الأخ المكرم إبراهيم حمد السماعيل المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ 19/ 4/83هـ المتضمن الاستفتاء عن عدد أوقاف مغارس نخل نوقوفة في أضاحي، وقد نقصت غلتها الآن، ولا تريع ما يقابل قيمة أضحية كاملة وتسأل عن جواز ضم غلال هذه الأوقاف بعضها إلى بعض ليشتري بها أضحية تذبح كل سنة على نية الموقفين، كل على حسب ريع وقفه؟
والجواب: الحمد لله. لا يظهر لنا وجه صحيح يسوغ جمعها على هذه الصفة. والأولى بقاؤها على ما كانت، لأن الموصي أوصى بدم كامل، والتشقيص يفوت عليه مقصوده. والسلام.
(ص ـ ف 1286 ـ 1 في 4/ 7/1383هـ)
(1391 ـ التشريك في السبع)
وهنا " مسألة التشريك في السبع "
لا يشرك فيه. والذين أفتوا به ذكروا أشياء لا تنهض دليلاً، يذكرون عمومات في كلام الفقهاء، كقولهم: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. أين عموم هذا من مسألة خاصة وارد فيها أحاديث " البقرة عن سبعة " " البدنة عن سبعة" ()
وأيضاً ما جاء عن السلف فعل ذلك: لا في الهدايا، ولا في الضحايا وأيضاً هو جزء، والجزء لا يتجزأ، ومثل ما في أصول الفقه: الضعيف لا يبنى على الضعيف. فالجزء ضعيف سوغته الشريعة، ولو ضعف لجعل السبع عن إثنين وعن أربعة، والعبادات توقيفية. لكن الذين أفتوا لأجل الفلاليح يريدون " سرح، وشحم" () ويبون كذا وكذا () وفتوانا وفتوى مشايخنا على عدم إجزاء ذلك. (تقرير)
(1392 ـ فتوى في الموضوع)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي بن أحمد الثقفي سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على استفتائك الموجه إلينا منك بخصوص سؤالك عن " البقرة" هل يجزئ سبعها عن الرجل وأهل بيته؟
والجواب: الحمد لله. روى الترمذي والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:" كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرٍ فحضر الأحضى فاشتركنا في البقرة سبعة " وبهذا يظهر أن البقرة لا تجزئ عن أكثر من سبعة، فلا يجزئ سبعها عن الرجل وأهل بيته، لأنه ليس دماً كاملاً،وإنما هو جزء دم. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
مفتي البلاد السعودية (ص ـ ف 2172 ـ 1 في 11/ 8/85 هـ).
(1393 ـ الدليل يطلب ممن أجازه)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد بن علي العمري سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصلنا خطابك الذي يتضمن " سؤاليك" اللذين أولهما قولك: كثيراً ما يجري البحث والنقاش بين بعض طلاب العلم حول سبع البدنة في الأضحية هل هو مجزئ عن الرجل وأهل بيته كما تجزئ الشاة، أو لا يجزئ إلا عن الرجل دون أهل بيته. وهل لديى من قال بالإجزاء أو عدمه دليل شرعي؟
والجواب: الحمد لله. سبع البدنة لا يجزئ إلا عن شخص واحد. والدليل إنما يطلب ممن أجازه، لأنه المدعي إجزاء السبع عن اثنين فصاعداً. ولا فرق في ذلك بين الهدايا والضحايا. ولا يجد مدعي ذلك إلى تحصيل الدليل سبيلاً، والنسك عبادة محضة، والعبادات توقيفية.
(ص ـ ف 141 في 14/ 2/1387هـ)
(1394 ـ البدنة عن سبعة أشخاص، لا عن سبع شياه)
من محمد بن إبراهم إلى المكرم أحمد غرم الله الفقيه سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الاطلاع على استفتائك المتضمن سؤالك عن البدنة أو البقرة هل هي عن سبع شياه، أو عن سبعة أشخاص.
والجواب: الحمد لله. البدنة أو البقرة عن سبعة أشخاص، لقول جابر بن عبد الله:" أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحدٍ منهما " رواه مسلم وبالله التوفيق.
¥