تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ومثله قاله النووي رحمه الله: (فيه بيان استحباب التيامن في كل ما كان من أنواع الإكرام وفيه أن الأيمن في الشراب ونحوه يقدم وإن كان صغيرا أو مفضولاً لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم الأعرابي والغلام على أبي بكر رضي الله عنه وأما تقديم الأفاضل والكبار فهو عند التساوي في باقي الأوصاف ولهذا يقدم الأعلم والأقرأ على الأسن الشيب في الإمامة في الصلاة).

ونقل ابن حجر رحمه الله أيضاً عن: (ابن بطال [قوله]: فيه تقديم ذي السن في السواك، ويلتحق به الطعام والشراب والمشي والكلام).

قال ابن حجر: (وقال المهلب هذا ما لم يترتب القوم في الجلوس فإذا ترتبوا فالسنة حينئذ تقديم الأيمن).

قال ابن حجر: وهو صحيح.

قلت: وتقييد المهلب، وتصحيح ابن حجر له، هو الصواب، لأنهم إذا ترتبوا صار الأحق الأيمن الأدنى، لا لأنه أفضل ولكن لأن جهته الأفضل قاله ابن حجر، ولما كان المقام مقام كلام وخطابه فالأحق به الأكبر لأنه الأعلم والأرجح عقلاً عادة فيقدم وربما يكونون في الفصاحة والخطابة سواء.

وجمع ابن حجر رحمه الله بين الأحاديث بقوله: (ويجمع بأنه محمول على الحالة التي يجلسون فيها متساوين إما بين يدي الكبير أو عن يساره كلهم أو خلفه أو حيث لا يكون فيهم، فتخص هذه الصورة من عموم تقديم الأيمن).

قلت: وهذا هو الأدب حين الإقبال على الباب أن يتأخر الصغير والأدنى منزلة، ويتقدم الكبير والأعلى منزلة، ولو أقبلوا على الباب صفاً واحداً فللأيمن حق التقدم وإن كان صغيراً أو أدنى منزلة لفضل جهته، وإن كان الأولى به أن يتأخر كي يقدم الكبير بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم للغلام: (يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟).

وكما ذكرت أخي في سؤالك أن الأمر متعلّق بالعادات وطبائع الناس، والابتداع موقوف على الأعمال التعبدية وأما العادات فالأصل فيها الإباحة ما لم يكن لها تعلّق بأمر مشروع فيوقف على المشروع ولا يزاد عليه.

وعدم ورود الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض العادات لا يدل على عدم مشروعيتها أصلاً، بل ربما يكون عدم الورود تشريعاً بالحكم بالبراءة الأصلية: وهي الإباحة في العادات، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق)، وتقديم الأيمن من ذلك، ولا يليق بأن يقال للناس كونوا فوضى، فلابدّ من أمرٍ يضبطهم، وتقدم تفضيل الشارع لتقديم اليمين في سائر الأمور أرشدنا إلى ضبط الناس ومنع الفوضى.

ومن أطلق تقديم الأكبر يرد عليه بالمعارضة والنقض:

فبمالمعارضة أنه مطالب بدليل ينص على تقديم الأكبر عند الدخول كما طُلب في تقديم الأيمن.

وبالنقض من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الأيمن على الأكبر في مواطن، وتقدم أن فضيلة اليمين تقدم على فضيلة الكِبَر، فاختيارها أولى، مع مراعاة ما سبق تفصيله.

ولا أعلم عالماً من العلماء قال ببدعية تقديم الأيمن عند الدخول، وتتبع عادات الناس وآدابهم مما لم يرد به دليل ولا يظهر فيه مخالفة شرعية والحكم على بدعيتها تجاسر وجهل، وكتب الآداب مليئة بمثل ذلك مما لم يرد فيه دليل شرعي، ولكن أقره عقلاء الرجال وأدبائهم، فعمل به أهل الفضل والعلم وارتضوه ودونوه في كتبهم وحثوا الناس عليه، وارتضاء هذه الأعمال داخلة في عموم الأدلة التي تحث على مكارم الأخلاق والعادات، والله أعلم.

والسلام علبكم ورحمة الله وبركاته.

أخوكم

بدر بن علي بن طامي العتيبي

تنويه /

الشيخ بدر العتيبي وفقه الله من تلاميذ الامام ابن باز رحمه الله تعالى في الطائف وفي الرياض.

ـ[المسيطير]ــــــــ[15 - 05 - 04, 08:49 م]ـ

.

ـ[واحد من المسلمين]ــــــــ[16 - 05 - 04, 11:44 ص]ـ

الأخ رياض

قال العظيم آبادي في عون المعبود ج1، بعد حديث مناولة السواك

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر فأوحى الله إليه في فضل السواك أن كبر أعط السواك أكبرهما

قال:

((

قال العلماء: فيه تقديم ذي السن في السواك , ويلتحق به الطعام والشراب والمشي والكلام , وهذا ما لم يترتب القوم في الجلوس , فإذا ترتبوا فالسنة حينئذ تقديم الأيمن))

و لعل قوله العلماء: المهلب و الحافظ، ما في الفتح و ما نقله الأخ المسيطر عن الشيخ العتيبي في توضيح

و شكرا لكم جميعا

ـ[رياض بن سعد]ــــــــ[18 - 05 - 04, 07:41 ص]ـ

الاخ واحد من المسلمين

السلام عليكم

قال العظيم البخاري 2/ 829: حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أتي النبي e بقدح فشرب منه وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره فقال يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ قال ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله فأعطاه إياه

وقال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنها حلبت لرسول الله e شاة داجن وهي في دار أنس بن مالك وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس فأعطى رسول الله e القدح فشرب منه حتى إذا نزع القدح من فيه وعلى يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي فقال عمر وخاف أن يعطيه الأعرابي أعط أبا بكر يا رسول الله عندك فأعطاه الأعرابي الذي على يمينه ثم قال الأيمن فالأيمن

وبوب البخاري باب الايمين فالايمن في الشرب

ولي رجعة باذن الله

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير