تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ثالثا: لم تجب على أثر عمر الذي صححه ابن حزم وتأويل ابن حزم بعيد جدا أذ ان التجار لفظ مستغرق يشمل من يتاجر بالذهب والفضة وغيره ممن يتاجر بغيرها كالبز وخلافه. وظاهر الخبر يرده ردا بينا.

رابعا:روى ابن حزم أيضا وصحح اسناده عن ابن عمر قال: ليس في العروض زكاة الا ان تكون لتجارة.

وقوله زكاة يتوجه الى المعنى الشرعي وهو الزكاة المقدرة وليس بمعنى الصدقة اذ الاصل في حمل اللفظ على المعنى الشرعي الا بقرينة ولاقرينة ثمّ.

خامسا: الاجماع على وجوب زكاة العروض نقله ابن المنذر وغيره وحتى ابو عبيد نقل الاجماع على وجوبها!! حيث قال:

فعلى هذا أموال التجارة عندنا وعليه أجمع المسلمون أن الزكاة فرض واجب فيها وأما القول الاخر: فليس من مذاهب العلم عندنا. اهـ.

ومع هذا فلم اقصد الاجماع على وجوب الزكاة في العروض وانما انقل الاجماع على وجود النصاب فلم يقل احد من علماء المسلمين بعدمه و أوجب الزكاة على كل قدر وان كان قليلا لانه مخالف لاصل التشريع من ايجابها على القدر الزائد عن حاجات الناس.

أما المثال الذي ذكرتموه فيتجه الى الاصل وهو زكاة العروض أيضا ان كان يصلح للمعارضه. بل يتجه الى الزكاة كلها.

وهذا فيه حكمة لاتخفى اذ ان من حكم ايجاب الزكاة تدوير المال لذا فقد قال بعض الصحابة (اتجروا باموال اليتامى حتى لاتأكلها الصدقه) فاذا كانت الزكاة تجب في مال اليتيم وتنقصه فكيف لاتجب في مال التاجر صاحب العمارة.

والمال هو حق الله تعالى كما قال سبحانه: (من مال الله الذي اتاكم) وانما جعل الانسان مستخلفا فيه (الذي استخلفكم فيه).

فللفقراء حق مشروع في هذا المال واجب بقدر عادل فهل من العدل الذي تقره الشريعه:

أن نجعل صاحب العمارة ذات العشرة ملايين يزكى ما يشاء كالف ريال!!

وصاحب الابل المعدودة يزكى (وجوبا بنفس القيمة) وبينهما من الفرق ما بين السماء والارض.

وهل من القياس الصحيح ان نوجب على الذي يملك الفي ريال (فقط) قد ادخرها لحاجته زكاة , ونجيز لصاحب الاملاك التى تساوى ملايين ان يزكى بنفس المبلغ؟؟

وأيضا كل الاموال الزكوية تجب فهيا هذه النسبة (2.5) حتى الابل والبقر وغيرها الا الغنم في اول الواجب حتى المائة الاولى ولهذا اسباب ذكرها بعض اهل العلم.

فما الذي يخرج زكاة العروض عنها وهي من جنس الزكاة.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[01 - 02 - 04, 12:33 ص]ـ

أود ان انبه هنا الى أمر قد يخطئ في فهمه البعض وهو قول الاخ السدوسي (لم يرد فيها نص لامن كتاب و لاسنة).

ليس المقصود عدم الورود بل عدم الثبوت لانه قد وردت احاديث صححها بعض اهل العلم توجب الزكاة في العروض , لكنها (فيما يظهر) في اسانيدها لين.

كما هي احاديث سمرة في السنن وابوذر عند الدراقطني في وجوب الزكاة في العروض.

وأما أقاويل الصحابه فقد اوردنا شيئا منها كما يروى عن ابن عمر وغيره وبما ان الكلام ليس على زكاة العروض (تشريعا) لم يحسن الاسهاب في ذكر ادلتها. والا هو اجماع صحيح كما تقدم.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[27 - 09 - 07, 11:37 م]ـ

تكرر الكلام في مجلس لبعض مشايخنا حول هذا القول، وبحثت عن موضع وجه الشيخ فيه سبب إختياره لهذا القول ولم أقف عليه، فلعل أحدٌ ممن هو قريب من الشيخ يبين لنا ما خفي عنا وله منا جزيل الدعاء.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 09 - 07, 01:19 ص]ـ

السؤال:-

لدي قطعتا أرض إحداهما في منطقة الرياض والأخرى في منطقة ثانية، وقد قدمت إحداهما على البنك العقاري وأرغب في بيعها وشراء غيرها في منطقة أخرى، وربما أقوم ببناء إحداهما مستقبلاً إن شاء الله، فهل أزكي كلا القطعتين أم إحداهما فقط، وأيهما؟

الجواب:-

ما دام أنك لم تعزم على البيع، وأنك قد رهنتها عند البنك، فنرى أنه لا زكاة فيها، فإذا عزمت على البيع وبدأت بالإعلان عن البيع، فنرى أن فيها الزكاة، ويبدأ الحول منذ عزمك وإعلانك على البيع، فإذا تم الحول فإنك تخرج زكاتها؛ أما التي لم تعد للبيع أو أنت متردد أو عازم على عمارتها فإنه لا زكاة فيها.

------

السؤال:-

لدى عدة أراض أملكها، إلا أنني لم أعرضها للبيع ولم أسَوِّم عليها، وليس لي نية معينة فيها. فهل فيها زكاة؟ حيث إنني تارة أقول: لن أبيعها إلا إذا احتجت لها، وتارة أقول: لن أبيعها إلا إذا ارتفع سعرها.

الجواب:-

لا زكاة فيها ما دمت مترددا في بيعها، فإذا عزمت على البيع وأظهرت السوم عليها، وأوصيت عليها أهل المكاتب فهناك يبدأ الحول وتزكي بعد الحول.

-------

السؤال:-

عندي قطعة أرض "منحة" لها حوالي أربع سنوات، وأنا متردد في نية بيعها، هل عليها زكاة؟ وكيف أخرج زكاتها؟

الجواب:-

لا زكاة فيه حتى تباع، فإذا بيعت فالأفضل إخراج زكاة سنة واحدة، فإن لم يخرج فعليه أن يستقبل بثمنها حولاً كاملاً، فإن بقي عنده حتى تتم سنة زكى الثمن فإذا أنفقه قبل ذلك سقطت زكاته، ولا زكاة في العقار إذا كان للاستغلال.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير