تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يجوز تأجيل طواف الأفاضة وسعي الحج الى شهر محرم]

ـ[المسيطير]ــــــــ[04 - 02 - 04, 09:05 م]ـ

أحد الأخوة حصل له ظرف طارئ لم يستطع بسببه ان يطوف الافاضة وان يسعى سعي الحج، وهو من المشرفين على احدى الحملات مما يعني عدم استطاعته البقاء في مكة، بل لابد ان يرجع مع الحملة.

فهل يجوز ان يذهب الى بلده ثم يعود الى مكة لأداء طواف الافاضة وسعي الحج في شهر محرم او صفر؟

ـ[المسيطير]ــــــــ[04 - 02 - 04, 11:06 م]ـ

سُئلتُ فسألتُ، ثم بحثتُ فوجدتُ، وبانتظار المزيد.

قال صاحب كتاب (المغني في فقه الحج والعمرة) الشيخ سعيد باشنفر:

لا آخر لوقت طواف الأفاضة، بل يبقى مادام حيا. وهو قول الجمهور.

قال ابن قدامة في المغني:

(والصحيح أن آخر وقته غير محدود، فإنه متى أتى به صح بغير خلاف، وإنما الخلاف في وجوب الدم).

وقال النووي في المجموع:

(ذكرنا أن مذهبنا أن طواف الإفاضة لا آخر لوقته، بل يبقى مادام حيا، ولا يلزمه بتأخيره دم. قال ابن المنذر: ولا أعلم خلافا بينهم في أن من أخره، وفعله أيام التشريق، فقد قال جمهور العلماء كمذهبنا: لا دم. وممن قاله: عطاء، وعمرو ابن دينار، وابن عيينة، وأبوثور، وابو يوسف، ومحمد، وابن المنذر، وهو رواية عن مالك. وقال ابو حنيفة: إن رجع الى وطنه قبل الطواف لزمه العود للطواف، فيطوف، وعليه دم للتأخير، وهو الرواية المشهورة عن مالك. دليلنا أن الأصل عدم الدم حتى يرد الشرع به. والله أعلم).

عند أبي حنيفة: لا آخر لوقته فرضا، بل جميع الليالي والأيام وقته.

وعند المالكية لزوم الدم بالتأخير فيه خلاف معروف عندهم مع اتفاقهم ان من أخره الى انسلاخ شهر ذي الحجة عليه دم.

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[05 - 02 - 04, 01:16 ص]ـ

الراجح قول الجمهور في جواز تأخير الإفاضة عن أيام الحج ... بيد أنه يلزمه طواف الوداع قبل الخروج، فإن رجع قبل أن يطوف للوداع لزمه دم جبران في قول الجمهور ـ أيضاً ـ ...

ـ[ابن عطيه]ــــــــ[05 - 02 - 04, 07:20 ص]ـ

الأخ ابو عبدالله كيف يلزمه الوداع وهو لم يكمل المناسك فالوداع هو آخر العهد بالبيت ولايصح وداع لمن لم يكمل المناسك مثل من ودع وقد وكل في الرمي قبل أن يرمي وكيله فلا يصح توديعه

وأما الأخ المشرف على الحملة فللشيخ العثيمين قولان فى مثل هذه الحال الأول جواز خروجه إذا بقي عليه شىء من المناسك كالطواف او السعي ولا وداع عليه حتى يكمل المناسك كلها إذا عاد ثم يودع لكنه يبقى انه لم يحل التحلل الثاني فيحرم عليه النساء على رأي ابن تيميه وعلى رأي الجمهور النساء والعقد عليهن حتى يحل التحلل الثاني

وبهذا أفتى اللحيدان هذا العام

والرأي الآخر للشيخ هو جواز الخروج لأهل الأعذار كالحائض وغير ها دون من لم يكن له عذر فلا بد من بقائه حتى ينهي اعمال الحج وهذا كله

موجود في فتاوى الشيخ في الجزء 23

ولعل رأيالشيخ الثاني فيه سياسة للناس

وأم الأخ المسيطير فلعل عنوان المسألة لا يناسب حال المشرف في الحملة لأنه يريد الخر وج قبل إتمام النسك وأما كلام ابن قدامة فهو فيمن بقي في مكة ويريد تأخير الطواف

والله أعلم

ـ[المسيطير]ــــــــ[05 - 02 - 04, 10:04 ص]ـ

الاخ ابن عطية وفقه الله:

قولك: (فالوداع هو آخر العهد بالبيت ولايصح وداع لمن لم يكمل المناسك مثل من ودع وقد وكل في الرمي قبل أن يرمي وكيله فلا يصح توديعه).

لو ذكرت لنا من قال بهذا من العلماء (المرجع).

قولك: (وأما كلام ابن قدامة فهو فيمن بقي في مكة ويريد تأخير الطواف).

كيف استنبطت ان ابن قدامة يقصد فيمن بقي في مكة دون من اراد الخروج عن مكة؟.

ـ[ابن عطيه]ــــــــ[05 - 02 - 04, 11:56 م]ـ

الأخ المسيطير لو تراجع فتاوى اللجنة الدائمة جزء11وصفحة288/ 289 وهذا بالنسبة لعدم صحة الوداع قبل أن يرمي وكيله وأما كلام ابن قدامه فهو لم يتعرض لمسألة الخروج من مكة او الحرم وإنما كلامه عن تأخير طواف الإفاضة

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[03 - 12 - 10, 01:57 م]ـ

جزاكم الله خيرا

وتجدون تحت هذا الرابط:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=229122

بالنسبة لدليل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في ربط أعمال الحج بنهاية شهر ذي الحجة هي قوله تعالى: (الحج أشهر معلومات)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير