و هؤلاء المبتدعة المتلبسون بالكفر من جهة الاعتقاد و العمل، كالقبوريين و أمثالهم = لا أعلم أحدا ممن يقتدى به في العلم أفتى بتنزيل أحكام الكفار عليهم في الدنيا و الله أعلم
ـ[المستفيد7]ــــــــ[20 - 02 - 04, 06:49 ص]ـ
سبيل النجاة في حكم تارك الصلاة بحث حديثي فقهي رائع موسع:
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[30 - 03 - 04, 11:49 ص]ـ
موضوع مفيد جزى الله الشيخ عمر المقبل خير الجزاء على طرحه وإتحافنا بهذه الفوائد.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[30 - 03 - 04, 12:59 م]ـ
قال الأخ الشيخ الموحد:
خامسا: قوله " فإن كان مقرا بالصلاة في الباطن , معتقدا لوجوبها , يمتنع أن يصر على تركها حتى يقتل , وهو لا يصلي هذا لا يعرف من بني آدم وعادتهم ; ولهذا لم يقع هذا قط في الإسلام , ولا يعرف أن أحدا يعتقد وجوبها , ويقال له: إن لم تصل وإلا قتلناك , وهو يصر على تركها , مع إقراره بالوجوب , فهذا لم يقع قط في الإسلام. "
تأكيده على أنه " لم يقع قط في الاسلام " أن أصر رجل على ترك الصلاة، مع تهديده بالقتل عليها، حتى يقتل.
رد جلي على الإجماع العملي!!! الذي اتكأت عليه " الأصالة " وذكرته ص 27، 43
قالت الأصالة:
(د- قال الامام ابن قدامة المتوفى سنة 620ه في المغني 3/ 357 – بعد انتصاره وترجيحه وتأييده القول بعدم تكفير تارك الصلاة – قال: " ... ولأن ذلك إجماع المسلمين [وفي الحاشية: يريد الاجماع العملي؛ بدلالة ما بعده]، فإنا لا نعلم في عصر من الأعصار أحدا من تاركي الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين، ولا منع ورثته ميراثه، ولا منع هو ميراث مورثه، ولا فرق بين زوجين لترك الصلاة من أحدهما، مع كثرة تاركي الصلاة، ولو كان كافرا لثبتت هذه الأحكام كلها ... ") انتهى من الأصالة ص 27
فنقول: ولا نعلم في عصر من الاعصار أحدا من تاركي الصلاة، دعي الى الصلاة فأبى حتى قتل ((((حدا))))، مع كثرة تاركي الصلاة، ولو كان يقتل حدا، لوقع شيء من ذلك!!!
فليكن هذا دليلا على توهين مذهب الجمهور، ومرجحا لمذهب من يرى الحبس أو الجلد فقط!!!
فإن قالوا: لعله وقع شيء من ذلك لم نقف عليه، أو هذا مما يندر جدا وقوعه، لان اقدام الرجل على القتل لأجل الصلاة بعيد جدا
قلنا: وهذا جوابنا ..... غير أني لا أخوض في قضية: هل وقع شيء من ذلك أو لم يقع؟ فإن أمرا كهذا يحتاج إلى تتبع واستقراء، وعدم العلم بالشيء ليس علما بالعدم.
وبدهي أن كلامنا عن العصور المتقدمة التي تحدث عنها ابن قدامة، أما العصور المتأخرة فثمة حالات حكم فيها على أصحابها بالردة لتركهم الصلاة، وفرق بينهم وبين زوجاتهم.
انتهى
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[30 - 03 - 04, 01:06 م]ـ
وقال - أيضاً -:
1 - قالت الأصالة ص 43
" وتقدم قول ابن قدامة – وابن تيمية – أيضا – واضحا جليا – في أن هذا هو الإجماع العملي للمسلمين – سلفا وخلفا – " انتهى
قالت الاصالة ذلك في سياق بيان أكثرية من لم يكفر تارك الصلاة.
لكن الجمع بين ابن قدامة وابن تيمية في هذا السياق فيه نوع من التدليس والإيهام.
فهل يفهم القاريء أن هذا الاجماع العملي! احتج به ابن تيمية أم نقله حجة لغيره؟
وهذا الغير مخالف له أم موافق؟
قد يقال: سبق ان نقلنا نصه وقد صرح فيه بقوله: قال اصحابنا ...
قلت: لا زال الاشكال قائما ... أصحابه هم الحنابلة، وهم يكفرون تارك الصلاة، فكيف يصدر منهم هذا الكلام؟ أم هذا تأكيد – خفي – للفرية السابقة – وهي موجودة في الاصالة قبل هذا الموضع مباشرة – وفيها الزعم بأن الصحيح من مذهب الحنابلة عدم التكفير لتارك الصلاة؟!!
لطالب الحق أقول: هذا الاجماع العملي! نقله ابن تيمية عن الحنابلة، وهم يحتجون به على ان تارك الصلاة لا تجرى عليه أحكام المرتد اذا لم يدع ولم يمتنع.
اما ابن قدامة فيستدل به على انه لا يكفر أصلا، دعي وامتنع، أم لم يحدث شيء من ذلك.
وفرق كبير بين الامرين!!
فقد بان لك سوء هذا الصنيع الموهم.
وأبلغ منه في الإيهام قولهم ص 97
" وإننا نقول – هنا – بوضوح:
لا يزال إجماع الأمة العملي قائما متواترا على عدم التكفير لتارك الصلاة، فضلا عن ترتيب أحكام الردة عليه، وهذا صريح كلام شيخ الاسلام وابن قدامة فيما تقدم عنهما إلى أيامنا هذه ".
¥