قلت: عاملك الله بما تستحق.
فإني لا أكاد أتصور ان يكون هذا الامر عن جهل، والله المستعان.
انتهى
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[30 - 03 - 04, 01:16 م]ـ
قال الأخ الشيخ عاصم بن محمد شقرة في رده على كتبة الأصالة -:
- أمَّا نقلكم في " د " ص (27) عن الإمام " ابن قدامة " في " المغني" ج3/ 257 وقولكم:)) -بعد انتصاره وترجيحه وتأييده القول بعدم تكفير تارك الصلاة- ((.
فأين هذا البَعدية والانتصار والترجيح والتأييد -المزعومة كلها-.
إن " ابن قدامة " افتتح موضوع ترك الصلاة في ص (351)،أي بِعِدَّة صفحات قبل الصفحة التي أشرتم إليها وبوَّب ذلك "باب الحكم في مَن ترك الصلاة"، فتحدَّث عن الجحود وعدم الجحود، وقتله، واستتتابته، إلى أن قال ص (354):)) واختلفت الرواية، هل يُقتل لكفره أو حدَّاً؟ فروي أنه يقتل لكفره كالمرتد، فلا يُغَسَّل، ولا يُكفَّن، ولا يُدفن بين المسلمين، ولا يرثه أحدٌ، ولا يَرِثُ أحداً، اختارها أبو إسحق بن شاقلا، وابن حامد، وهو مذهب الحسن، والنخعي، والشَّعبي، وأيوب السختياني، والأوزاعي، وابن المبارك (قد غَفَل ابن قدامة عن قولكم السابق في ابن المبارك)، وحمّاد بن زيد، وإسحق ومحمد بن الحسن……………………… (وساق أدِلَّة أصحاب هذه الرواية، إلى أن قال): ولأنها عبادة يدخل بها في الإسلام، فيخرج بتركها منه كالشهادة ((،فهذه هي الرواية الأولى.
وأكمل ص (355):)) والرواية الثانية، يُقتل حدَّاً مع الحكم بإسلامه……… (وساق أدلة أصحاب هذه الرواية إلى أن قال ص (357):)) ولأن ذلك إجماع المسلمين، فإنا لا نعلم في عصرٍ من الأعصار أحداً من تاركي الصلاة تُرِك تغسيله، والصلاة عليه، ودفنه في مقابر المسلمين، ولا مُنِع ورَثَته ميراثه، ولا مُنِع هو ميراث مُوَرِّثه، ولا……مع كثرة تاركي الصلاة، ولو كان كافراً لَثَبَتَت هذه الأحكام كلها……… ((. (وهي العبارة التي استندتم عليها)
إذاً فابن قدامة ينقل رأي كل فريق لا أكثر ولا أقل، وينقل لفظهم وأدلتهم، فأين بَعدية الانتصار والتأييد والترجيح المزعومة كلها -منكم-؟!.
وإذا أردنا أن نعرف رأي " ابن قدامة "، فلنرجع صفحاتٍ إلى الوراء في " المغني" ج3 ص (36):)) ولنا (أي مذهبنا، رأينا) قول النبي صلى الله عليه وسلم)) نُهيت عن قتل المصلين ((، وقال:)) بيننا وبينهم الصلاة ((فجعل الصلاة حدَّاً بين الإسلام والكفر فمن صلَّى فقد دخل في حدِّ الإسلام، وقال في المملوك:)) فإذا صلَّى فهو أخوك ((، ولأنها عبادةٌ تختص بالمسلمين، فالإتيان بها إسلامٌ كالشهادتين ((.
فَلِمَ التَّقَوُّل على السلف ما لم يقولوا؟!.
- وهنا أنقل كلام شيخ الإسلام " ابن تيمية " بهذا الشأن، وفيه الرَّدُّ على النقل الذي نَقَلَه "كَتَبَة الأصالة"في نقطة "هـ" ص (27)، ردُّ عليهم لمِا حَوَّروه عن شيخ الإسلام، وبيانٌ لقول شيخ الإسلام هذا.
وأرجو أن يَنظر القاريء كيف أنهم رَموا شيخ الإسلام بالتناقض، فقالوا:)) هـ –وبمثل قوله- ولفظه- قال شيخ الإسلام ابن تيمية في)) شرح العمده (((2/ 92) (1) –بتفصيل أحسن– وذلك بعد تقريره ترجيح أدلة تكفير تارك الصلاة -: ……… ولهذا لم يُعلم أن أحداً من تاركي الصلاة تُرِك غسله والصلاة عليه ودفنه مع المسلمين، ولا مُنِع ورثته ميراثه، ولا أُهدِر دمه بسبب ذلك؛ مع كَثرة تاركي الصلاة في عصر، والأُمة لا تجتمع على ضلالةٍ.
وقد حَمَلَ بعض أصحابنا أحاديث الرجاء على هذا الضرب ((.
وهم يُلَمِّحون بهذا النقل؛ أن عدم الإجماع يرى فيه شيخ الإسلام أنه دليل على عدم الكفر المُخرج من المِلَّة.
فكيف يقولون أولاً:)) وذلك بعد تقريره ترجيح أدلة تكفير تارك الصلاة، ثم يدَّعون أن قوله هذا " بالإجماع العملي " دليل على غير ذلك؟!.
ذلك أنهم لم يربطوا أقوال "ابن تيمية"، وزَوَّروا مُراده، ومُراد العلماء، فيمن يعني، ويَعنون بتارك الصلاة الذي يَرِث ويورث، ويُطَلَّق، ويُدفن في مقابر المسلمين………، وتجري عليه أحكام المسلمين بالجملة.
¥