[ما حكم التداعي إلى صلاة قيام الليل جماعة في المساجد]
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[22 - 02 - 04, 09:35 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
ما حكم دعوة أهل بلدة ما إلى صلاة قيام الليل جماعة في أحد المساجد بشكل دوري، مثلا في أيام الاثنين و الخميس من كل أسبوع.
وجزاكم الله تعالى خيرا
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[22 - 02 - 04, 09:16 م]ـ
أخي الكريم الشيخ أبا بكر بن عبد الوهاب _ حفظه الله _
عليك أن تنصحهم برفق وتبين لهم أن خير الهدي هدي محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وأصحابه كانوا أحرص الناس على كل خير، ومع ذلك لم يكونوا يتواعدون للاجتماع على قيام الليل بصورة راتبة كل أسبوع أو كل شهر، وإذا استدلوا بأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صلى بعض النوافل جماعة بأصحابه كما حصل في بيت عتبان 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وفي بيت أم سليم رضي الله عنها فيجاب بأنها كانت مرات عارضة ولم تتخذ عادة راتبة، وما كان فيها تداع عام على مستوى أهل البلدة، وأكمل الهدي هدي محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، والله أعلم.
ـ[مسدد2]ــــــــ[23 - 02 - 04, 02:26 ص]ـ
يجب ان لا ينسحب حكم عام على الامر، وانما ينظر فيمن يحضر مثل هذه الاجتماعات.
فلو كان المستجيبون من اهل الهمة والحفظ، كان الامر كما ذكر الشيخ ابو خالد سلمه الله.
لكن ان كانوا حدثاء الالتزام ولو ارشدوا الى الافضل لتثاقلوا عنه بسبب الانفراد، فحينها قد يقال ان الاولى التداعي الى الجماعة الى ان يرتقى بمستواهم.
لم ارد من هذا الفتيا، وانما وصف الحال والواقع. و الفتوى تأخذ خصوصيات كل حالة بعين الاعتبار، فأحببت ان أفصّل بين خصوص كل حالة.
والله اعلم
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[23 - 02 - 04, 04:59 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله تعالى خيرا أخي الذي أحب، الشيخ أبا خالد السُّلَمي، لَكَم كنت أحب أن أقول لكم شيخنا وباليُمنى كتاب وقلم، ولكن المسافات بعيدة وهذا ما قسم الله لنا ولله الحمد، أما القلوب شيخنا فيعلم الله أن الحب فيها يتدفق كسيل حبات المطر، حبا لا تشوبه ماديات هذه الحياة، ولا تعبث به المصالح الدنيوية، حبا نسأل الله تعالى أن يكون سببا يٌظلنا الله تعالى به يوم لا ظل إلا ظله.
أمر آخر وهام، وهو أني لست شيخا، لا أقول هذا تواضعا بل هو الحق الذي لا مِريةَ فيه أقوله حتى يعطى كل ذي حق حقه، ولا يسلب صاحب الحق حقه، وقد عرفت من غُرر به في هذه الكلمة (عن غير عمد فيما أحسب) فأردته قتيل العجب، اللهم إنا نسألك أن نعيش طلاب علم و نموت على ذلك.
الأخ الشيخ أبو خالد حفظه الله تعالى
أُوردَ عليَّ هذا الإيراد وهو لما صلى بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرات متعددة في الليل أهذه لها حكم الجماعة أم لا؟
قلت: نعم.
فقال: هذه مثل تلك وكلاهما جماعة فاشتركا.
فقلت: اشتركا في كونهما جماعة لكن افترقا من وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يندب إلى ذلك أما أنتم فتدعون الناس إليه وهذه واقعة حال كيف تأخذ منها عموما.
فقال: أنا لا آخذ منها عموما بل أطرد المسألة من جماعة صغيرة إلى جماعة كبيرة.
قلت: وطردك المسألة ماذا تسميه؟!!
قال: ثم ألم يقر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة رضي الله عنه مثلا على ما فعل.
قلت: بلى أقره.
فقال: إقراره صلى الله عليه وسلم أقل ما يقال فيه الإباحة.
قلت: لك ذلك في مثلها لا غير، ثم أليس قيام الليل نافلة؟
قال: بلى.
قلت: أليست صلاة الوتر والاستخارة والسنن الرواتب نافلة.
قال: بلى؟
قلت: إذن فصلِّها جماعة.
قال: لا.
قلت: لمَ لا؟
قال: تلك ورد فيها النص أم هذه فلم يرد فيها شيء.
قلت: فقس هذه على تلك.
قال: لا.
قلت: لم منعت القياس في هذه وجوزته في تلك وقد اشتركا في الندب.
قال: لم أقس هناك بل هما جماعة، صغيرة كانت أم كبيرة، دُعِيَ إليها أم لم يُدع.
رجعتُ فقلتُ له: بل هما مختلفتان، وطردك المسألة من الجماعة الصغيرة التي لم يُتواعد عليها إلى الجماعة الكبيرة التي تواعدتم عليها هو عين القياس، فأصر على قوله فلم يُلزمني ولم أُلزمه.
أخي الشيخ أبو خالد حفظكم الله تعالى ونفعنا بعلمكم، هذا كلمات لمدة دقائق حصلت مع أحد الإخوة على عجل فما تعليقكم عليها، وإن أمكن عرض قولكم في هذه المسألة بشيء من التفصيل، وحبذا لو فصلتم على طريقة لو قالوا قلنا.
وجزاكم الله تعالى خيرا
الأخ مسدد حفظكم الله تعالى
الذي أفهمه من كلامكم الموازنة بين أفضلية القيام وبين فعل مبتدع، والتفريق بحسب الحالات، والسؤال هل نكلف دفعَ هذا التعارض الذي أشرتم إليه؟
وجزاكم الله تعالى خيرا
أخوكم المحب أبو بكر ماهر بن عبد الوهاب.
¥