ب) الإباحة الأصلية لا تصلح دليلا هنا لأن عقود التأمين التجاري قامت الأدلة على مناقضتها لأدلة الكتاب والسنة والعمل بالإباحة الأصلية مشروط بعدم المناقل عنها وقد وجد فبطل الاستدلال بها
(ه) الاستدلال بأن عقود التأمين التجاري من عقود المضاربة أو في معناه غير صحيح فإن رأس المال في المضاربة لم يخرج عن ملك صاحبه وما يدفعه المستأمن يخرج بعقد التأمين من ملكه إلى ملك الشركة حسبما يقضي به نظام التأمين وإن رأس مال المضاربة يستحقه ورثة مالكه عند موته وفي التأمين قد يستحق الورثة نظاما مبلغ التأمين ولو لم يدفع مورثهم إلا قسطا واحدا وقد لا يستحقون شيئا إذا جعل المستفيد سوى المستأمن وورثته وإن الربح في المضاربة يكون بين الشريكين نسبا مئوية مثلا بخلاف التأمين فربح رأس المال وخسارته للشركة وليس للمستأمن إلا مبلغ التأمين أو مبلغ غير محدد
ح) قياس عقود التأمين التجاري على ضمان المجهول وضمان ما لم يجب قياس غير صحيح لأنه قياس مع الفارق أيضا ومن الفروق أن الضمان نوع من التبرع يقصد به الإحسان المحض بخلاف التأمين فإنه عقد معاوضة تجارية يقصد منه أولا الكسب المادي فإن ترتب عليه معروف فهو تابع غير مقصود إليه والأحكام يراعى فيها الأصل لا التابع ما دام تابعا غير مقصود إليه
(ط) قياس عقود التأمين التجاري على ضمان خطر الطريق لا يصح فإنه قياس مع الفارق كما سبق في الدليل قبله.
(ي) قياس عقود التأمين التجاري على نظام التقاعد غير صحيح فإنه قياس مع الفارق أيضا لأن ما يعطي من التقاعد حق التزم به ولي الأمر باعتباره مسئولا عن رعيته وراعى في صرفه ما قام به الموظف من خدمة الأمة ووضع له نظاما راعى فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف ونظر إلى مظنة الحاجة فيهم فليس نظام التقاعد من باب المعارضات المالية بين الدولة وموظفيها وعلى هذا لا شبه بينه وبين التأمين الذي هو من عقود المعاوضات المالية التجارية التي يقصد بها استغلال الشركات للمستأمنين والكسب من ورائهم بطرق غير مشروعة.
ك) قياس نظام التأمين التجاري وعقوده على نظام العاقلة لا يصح فإنه قياس مع الفارق ومن الفروق أن الأصل في تحمل العاقلة لدية الخطأ وشبه العمد ما بينها وبين القاتل خطأ أو شبه عمد من الرحم والقرابة التي تدعو إلى النصرة والتواصل والتعاون واسداء المعروف ولو دون مقابل وعقود التأمين التجارية استغلالية تقوم على معاوضات مالية محضة لا تمت إلى عاطفة الإحسان وبواعث المعروف بصلة.
ل) قياس عقود التأمين التجاري على عقود الحراسة غير صحيح لأنه قياس مع الفارق أيضا ومن الفروق أن الأمان ليس محلا للعقد في المسألتين وإنما محله في التأمين الأقساط ومبلغ التأمين وفي الحراسة الأجرة وعمل الحارس أما الأمان فغاية ونتيجة وإلا لما استحق الحارس الأجرة عند ضياع المحروس.
(ن) قياس التأمين على ما عرف بقضية تجار البز مع الحاكة لا يصح والفرق بينهما أن المقيس عليه من التأمين التعاوني وهو تعاون محض والمقيس تأمين تجاري وهو معاوضات تجارية فلا يصح القياس كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم (51) وتاريخ 4/ 4/1397 ه من جواز التأمين التعاوني بدلا عن التأمين التجاري المحرم والمنوه عنه آنفا للأدلة الآتية:
ثم ذكروا ادلة اباحة التأمين التعاوني.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[26 - 02 - 04, 09:43 م]ـ
حذف للتكرار ....
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[07 - 03 - 04, 02:14 ص]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك.
ـ[الأجهوري]ــــــــ[07 - 03 - 04, 12:13 م]ـ
جزاك الله خيرا
حبذا لو تجمع ما تكتب على ملف وورد في نهاية البحث
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[07 - 03 - 04, 11:02 م]ـ
المسألة الخامسة:
مسألة (مد عجوة).
ولها ثلاث صور كلها تدور حول بيع ربوى بربوى ومع احدهما او معهما من ربوى آخر.
مثل ان تبتاع كيس شعير بكيس شعير ومعه صاع تمر. او معهما.
والصورة المعاصرة لهذا الحكم على قسمين قسم ينتشر في البيوع البنكية والبورصات العالمية ولن نذكره.
وقسم مشتهر عند العالمة وهو أن (يوضع داخل المنتج مبلغ من المال كهدية وقد يكون اكثر من القيمة).
وهذا كثير جدا واختلف العلماء المعاصرون والمتقدمون في هذا الباب اختلافا كثير.
¥