تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأظهر الاقوال قول الشيخ بن عثيمين رحمه الله وهو ان كان المبلغ الذي مع السلعة المشتراة يسيرا كأن تكون قيمة السلعة عشرة ريالات تدفعها للشراء ومعه هديه قد تكون مبلغ من المال ريال او اثنين او ثلاثة.

فهذا لاحرج فيه وإن كان المبلغ كبيرا كمائة ريال والقيمة عشرة ريالات فهذا لايجوز.

وهناك صور اتفق العلماء على تحريمها كأن يكون حيلة الى الربا.

واجازها بعض الحنفيه. واكثر العلماء على التحريم.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[09 - 03 - 04, 12:39 ص]ـ

المسألة السادسة:

زكاة الاسهم:

وهذه مما كثر في هذه الازمنة السؤال عنه والسبب كثرة المساهمات التجارية والتجارة بالاسهم - بيعا واستثمارا - , ورغم ان تكييف المسألة من الجهه الفقهيه ليس بالعسير الا ان خفى على كثير من الناس.

فأصل المسألة هو ان شركة الاسهم من جنس شركات المضاربة وتتضمن احكامها.

وكيفية معرفة زكاة الاسهم تكون كالتالى:

أذا كانت شركة الاسهم شركة مباحة النفع ومسلمة و تقوم بتزكية رأس المال فلا يلزم المساهم الزكاة لان الزكاة يمنع فيها التكرار.

فأذا زكت الشركة اموالها لم يلزم المساهم التزكية لان سهمه قد زكي ضمن رأس المال.

وأذا لم تزكي الشركة مالها. لزم المساهم التزكية باسهمه وتكون التزكية على ضربين باعتبار نية المساهم:

الاول: ان تكون المساهمه لاجل الربح السنوى للسهم فهذا يزكى الربح دون الاصل.

الثاني: ان يكون بغرض المتاجرة بالاسهم فانه يقوم قيمة الاسهم الاجمالية ثم يزكيها زكاة عروض التجارة 2.5 في المئة من المجموع الكلي لقيمة السهم.

وقيمة السهم المقصود به القيمة (السوقية) الحالية زمن الاداء وليس القيمة الاسمية ولا الدفترية.

لان العبرة بقيمة السهم زمن الاداء ولا يعرف الا بالقيمة السوقية.

ويلحق بهذه المسألة:

مسألة زكاة المال المودع في البنك:

فأذا كان الايداع بدون فوائد فيزكى الرصيد المودع كاملا اذا حال عليه الحول.

وأذا كان البنك ربوى فيحسب المال في الرصيد دون قيمة الفوائد لانه محرمة فلا تحسب ضمن القيمة الاجماليه.

ولكن لايتركها للبنك الربوى الكافر او المسلم حتى! بل يبذلها في المنافع العامه للناس كالطرقات والمرافق الغير وقفيه وبدون نية التقرب الى الله بل بنية التخلص من المال الربوى المحرم.

وكذلك مسألة: زكاة خطابات الضمان والغطاء الاعتمادي:

أما خطاب الضمان فغالب البنوك تعطيه للمتقدم بدون ايداع حقيقي بل هو ضمان من البنك مبنى اما على الثقة بالعميل او بعض الرهونات والضمانات , وعليه فلا يزكيه لانه ليس من المال المملوك المزكى.

أما الغطاء الاعتمادي فيجب تزكيته حال وجود وقت الزكاة اذا لم تصل السلع التى (يغطيها) الاعتماد او يغطى جزء من قيمتها.

ومن اعتراض على هذا بدعوى ان الغطاء قيمة السلعه فليس من المال الموجود يقال له ان السلعه قد تتخلف لسبب فيرجع لمال الى صاحبه وايضا فأن المال في ملك المالك ولا ينتقل الا بوصول البضاعه.

وعلى العموم هذه المسألة مشكلة لكن الاحوط بذل الزكاة.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[21 - 03 - 04, 01:38 م]ـ

أود ان انبه الى المسألة السابقه وهي تأدية الدين (هل يتأدى بالقيمة ام بالعدد) , فأنه ينبغى استثناء اذا الغى التعامل بالعملة التى قد حصل الدين بها او حتى لو نزلت نزولا فاحشا غير معتاد فأنه ينبغى ان تؤدى هنا بالقيمة لا بالعدد وهذا الامر قد تكلم عليه الفقهاء قديما وحديثا وخاصة فيما يتعلق بالفلوس زمن المماليك (وهي القطع النحاسيه).

نبهت الى هذا رفعا للايهام ودفعا للاضطراب.


المسألة السابعة:

زكاة المستغلات:

وهي ما أعد للتأجير والكراء كالعمارات والشقق والسيارات وغيرها.

وهذه المسألة في سعتها وانتشارها وعظم دخلها من المسائل الحادثه وان كانت موجودة في الزمن السالف.

فأما متقدموا أهل العلم فأكثرهم على انها لاتجب فيها الزكاة وذهب بعض العلماء الى وجوبه اول القبض.

و هذا منقول عن شيخ الاسلام ابن تيمية.

وأما المعاصرون فاختلفوا على القولين فذهب القرضاوى وبعض اشياخه الى وجوب الزكاة (كما في مصنفه فقه الزكاة) فالزكاة عنده واجبة في اصول التأجير كالعماراتوغيرها وعللوا هذا بعلل عقليه.

وذهب جمهور المعاصرين وعليه المجامع الفقهيه المعروفه الى عدم وجوب الزكاة على الاصول.

وهو الاظهر انه لاتجب الزكاة الى الاصول المعدة للكراء لعدم وجود الدليل على الحكم والقياس غير معتبر في هذا الباب الا بالعلة الصريحه وليس ثم علة.

والمقاصد في ابواب الزكاة لاتتطابق مع القول بوجوب الزكاة على الاصول المعدة للكراء.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[21 - 03 - 04, 01:46 م]ـ
.

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[21 - 03 - 04, 04:55 م]ـ
حفظكم الله،،،،،

وإيجاب الزكاة في المستغلات حادثٌ، والمتقدمون وجدوا وبادوا ولم يسمعوا به، فهو تكلفٌ لم نؤمر به.

ونحوه إيجابها في النفط "البترول"، فيلزمون الدولة بإخراج الخمس فيه!

ظناً منهم أن هذا هو الأنفع لفقراء المسلمين ... !

والحال أنه يلزمها إخراجه كله في مصالح المسلمين، فاعتبروا يا أولي الأبصار.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير