ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[24 - 03 - 04, 02:07 م]ـ
الاخ الحبيب المكرم (ماهر) وفقه الله وسدده:
ينبغى ان ينظر الى امر مهم وهو هل مقصود زيد تحصيل المال الذي اعطاه لعمرو (فقط) , فيكون دفعه المال لعمرو ((عقد قرض)).
فتكون الصورة التى ذكرت (عقد رهن) بصورة بيع الوفاء (بطريقة الاستغلال) او الرهن المعاد كما هو عند الشافعيه.
أو مراده تحصيل المال الذى دفعه الى عمرو مع زيادة يعتبرها ربحا فيصبح ((عقد مضاربة مع عقد الوفاء)).
على العموم الاقرب للصورة التى ذكرتم انها صورة عقد استغلال وهو من صور (بيع الوفاء) لكنه عقد غير جائز حتى على قول الحنفيه الذي يجيزون بيع الوفاء لامور:
1 - ان متقدمي الحنفيه والمحققين من متأخريهم على عدم جواز (بيع الوفاء) ومن صوره (عقد الاستغلال المذكور) وانه حيلة على الربا.
وأيضا مجيزيه أكثرهم لم يجزه في غير العقار فالمنقول غير داخل في الجواز لكن درج الكثير من متأخريهم على أجازته حتى في المنقول وهو الذي عليه الفتوى عند المتأخرين.
2 - ان سبب اجازة هذا العقد (أي بيع الوفاء) هو ان الحنفيه لايجيزون الانتفاع بالرهن مطلقا فعادوا الى هذا القول خلافا للحنابلة على المشهور.
وأود ان انبه الى ان بيع الوفاء او الرهن المعاد كما سماه بعض الشافعيه ليس هو بيع الوفاء الذي يتكلم عليه الحنابلة لان بيع الوفاء عندهم من جنس بيع الامانة.
وهذا الصورة المذكورة من صور بيع الوفاء ويسميها الحنفيه (بيع الاستغلال , او عقد الاستغلال):
وأيضا هذا العقد في مآله الى بيع الوفاء من وجوه:
الاول: ان الحنفيه المجيزين لعقد الوفاء نصوا على ان المشترى لايملك حق الشفعه. وهذا مخالف لمقتضى البيع ولايملك التصرف في المبيع بهبة او وقف او بيع آخر.
وهذا موجود في صفة المضاربة او القرض التى ذكرتم.
الثاني: ان المجيزين نصوا على انه لو تلف المبيع فليس لاحدهما على الاخر شئ وهذا قريب من الصورة التى ذكرتم.
الخلاصة ان ما ذكرتم من المعاملة هي صورة من صور بيع الوفاء المحرم على الصحيح من اقوال أهل العلم وهو معاملة ربوية (وبهذا افتى المجمع الفقهي للمؤتمر).
وكون المشترط هنا هو التأجير على البائع وليس ضمان رد الثمن لايغير من الصورة ولهذا سماه علماء الحنفيه (عقد الاستغلال) جاء في مجلة الاحكام:
أن بيع العقار، أو الآلة بيع وفاء على أن يستأجر البائع المبيع فصورته أن يبيع إلى آخر عقاره على أن يستأجره منه بأجرة معينة. اهـ
وهذا العقد محرم ولا يجوز لانه من صور بيع وفاء كما تقدم.
نسأل الله ان يجزيك خير الجزاء أخي الكريم (ماهر) على فوائدكم ومدارستكم للمسائل.
أخوك ابو عمر.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[24 - 03 - 04, 08:27 م]ـ
جزاكم الله خيرا
اقول لشيخناالفقيه ابي عمر الغطفاني وفقه الله
بارك الله فيك اجدت وافدت وفقك الله
هذا الموضوع والموضوع الآخر في علم أصول الفقه
يعتبر خلاصة
بمعنى انه
(بداية للمجتهد ونهاية للمقتصد
بأسلوب مبسط
فبارك الله فيك يا أبا عمر وجعل ما كتبته في ميزان حسناتك
=======================
اريد ان انقل بعض الاقوال في موضوع
زكاة المستغلات
قال ابن عقيل رحمه الله
(يخرج من رواية إيجاب الزكاة في حلي الكراء والمواشط أن يجب في العقار المعد للكراء وكل سلعة تؤجر وتعد للإجارة، قال: وإنما خرجت ذلك عن الحلي لأنه قد ثبت من أصلنا أن الحلي لا يجب فيه الزكاة، فإذا أعد للكراء وجبت، فإذا ثبت أن الإعداد للكراء ينشىء إيجاب زكاة في شيء لا يجب فيه الزكاة كان في جميع العروض التي لا تجب فيها الزكاة ينشىء إيجاب الزكاة. يوضحه أن الذهب والفضة عينان تجب الزكاة بجنسهما وعينهما، ثم إن الصياغة والإعداد للباس والزينة والانتفاع غلبت على إسقاط الزكاة في عينه، ثم جاء الإعداد للكراء فغلب على الاستعمال وإنشاء إيجاب الزكاة، فصار أقوى مما قوي على إسقاط الزكاة، فأولى أن يوجب الزكاة في العقار والأواني والحيوان التي لا زكاة في جنسها أن ينشىء فيها الإعداد للكراء زكاة.
انتهى
من بدائع الفوائد
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[24 - 03 - 04, 10:16 م]ـ
جزاكم الله تعالى خيرا شيخنا أبا عمر
لقد جرأني الشيخ ابن وهب أن أقول (شيخنا)
وإن كنت تأباها فذا من حسن أدبكم وتواضعكم
¥