والأمر كما قال شيخنا ابن وهب
وعني فقد استفدت كثيرا من موضوعاتكم، فأسأل الله تعالى أن يجعلها في صحيفتكم إنه ولي ذلك والقادر عليه.
أخوكم أبو بكر ماهر بن عبد الوهاب علوش
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[20 - 05 - 04, 04:11 م]ـ
الوعد بالشراء أو بيع المرابحة للامر بالشراء:
وصورته (المشتهرة):
أن يأتي الراغب بشراء السلعة الى المصرف ثم يخبرهم بسعر السلعة ويتفقان على مبلغ الربح كأن يكون ثمن السلعة 1000 ريال فيقول المصرف نحن نشترى السلعة ونبيعك أياها بمبلغ 1500 مؤجلة لان الراغب في الشراء لايملك الثمن حالا.
وهذه المسألة وقع فيها اختلاف عريض بين المعاصرين وليست هي من النوازل حقيقة لانه قد وردت أشارات الى مضمونها في كتب المتقدمين كما نقل الشيخ بكر ابو زيد عن كتاب الحيل لمحمد بن الحسن صورة المسألة.
والقول بالجواز - بشروط - هو قول جمهرة أهل العلم المتقدمين والمتأخرين وهو مذهب الجهمور كالشافعيه والحنفيه وهو قول لاكثر المعاصرين وعليه جاء قرار المجمع الفقهي الاول سنة 1403 والثاني سنة 1409 وذكروا لجوازه شروط منها:
1 - ان يملك البنك السلعة ملكا حقيقا.
2 - ان تكون عليه مسئولية الهلاك قبل التسلم.
3 - تبعة الرد بالعيب.
ومن أكثر ما يشكل في هذه المسألة هو: هل الوعد الذي قطعه المشترى ملزم!!
بمعنى أذا تملك البنك السلعة فهل يحق للمشترى ان يتراجع ولا يلتزم الشراء؟
لاه لالعلم أربعة أقوال بالجملة:
1 - انه ملزم ويجب التظامه ديانة وقضاء (أي حكما).
2 - غير ملزم لا ديانة ولا قضاء.
3 - غير ملزم قضاء ملزم ديانة (فهو آثم) لاخلاف الوعد وهو الاظهر.
4 - أنه ملزم قضاء أذا حصل ضرر ونفقة في الشراء وحصل ضرر على البنك وهو الذي قال به المجمع الفقهي في دوردة المجلس بالكويت ومن قراراته:
1 - جواز بيع الامر بالشراء.
2 - الوعد يكون ملزم ديانة وهو ملزم قضاء أذا:
كان معلق على سبب , ودخل الموعود في كلقة نتيجة الوعد.
ثم قرر المؤتمر ان الضرر يزال اما بالزام المشترى بالوعد او دفع قيمة الضرر.
وقد نقل هذه الفتوى الشيخ البساك رحمه الله في حاشيته النفيسة (نيل المآرب على دليل الطالب) ولم يعقب عليها رحمه الله.
وقد أفاض الشيخ بكر ابوزيد في ذكر اصول المسألة في فقه النوازل المجلد الثاني.
* والكلام هنا أنما هو على الصورة المشهورة لان للمسألة صور كثيرة أخرى ذكر منها الشيخ البسام أربع صور فراجعها غير مأمور (في صحيفة رقم 62) في حاشيته على عمدة الطالب.
الخلاصة:
1 - أن بيع المواعدة او المرابحة (باصطلاح المعاصرين) بيع صحيح جائز بشروط تقدمت
2 - أن الوعد غير ملزم قضاء لكنه ملزم ديانة و ذهب المجمع الفقهي الى انه ملزم قضاء أذا تسبب بضرر للبنك وهو مشكل
ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 05 - 04, 06:13 م]ـ
بعض المعاصرين ومنهم الشيخ وهبة الزحيلي
أخذ من تخريج ابن عقيل ان ابن عقيل ممن يقول بزكاة المستغلات
وهذا خطأ والله أعلم
بيان ذلك
في الفروع
(ولا زكاة لغير تجارة في عرض وحيوان وعقار وشجر ونبات (و) سوى ما سبق، ولا في قيمة ما أعد للكراء من عقار وحيوان وغيرهما (و) ونقل مهنا: إن اتخذ سفينة أو أرحية للغلة فلا زكاة، يروى عن علي وجابر ومعاذ رضي الله عنهم: ليس في العوامل صدقة
وذكر ابن عقيل في ذلك تخريجا من الحلي المعد للكراء، وهذا هو الذي حمل ابن عقيل على أنه لا زكاة في حلي الكراء، قال: لأن الشارع لم يجعل للكراء حكما، فلا وجه لجعله في النقد
انتهى
من موقع جامع الفقه
فظهر قصد ابن عقيل
وكنت أود ان أذكر هذه الفائدة
ولكني كنت ابحث عن أول من نسب هذا المذهب
(اعني القول بزكاة المستغلات)
الى ابن عقيل
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[22 - 05 - 04, 12:38 ص]ـ
الاخ الحبيب الفاضل (ابن وهب):
قد نسب ابن القيم هذا الى ابن عقيل أيضا في البدائع.
وهذا يظهر أنه تخريج في المذهب وابن عقيل من طبقة المخرجين في المذهب.
فيظهر أخي أنه قول له تخريجا على مسألة زكاة الحلى المعدة للكراء , وهو زكاة الاجرة.
ونقل ابن القيم اوسع من نقل ابن مفلح وأطول وفيه بيان الامر أن شاء الله.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[22 - 05 - 04, 12:41 ص]ـ
.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 05 - 04, 06:46 م]ـ
أخي الحبيب
النص الذي نقلته في الأعلى هو من كتاب بدائع الفوائد
وهو كما ترى تخريج في المذهب
اعتراضي على الشيخ وهبة
هو
ان الشيخ وهبة
قال
(ويرى ابن عقيل الحنبلي والهادوية وجوب الزكاة في المستغل من كل شيء فيشمل العقار المعد للكراء وكل سلعة تؤجر وتعد للاجارة أي يقوم رأس المال في كل عام ويزكي زكاة التجارة)
ونحو ذلك في فقه الزكاة للشيخ القرضاوي
وفي الحقيقة ابن عقيل لايرى ذلك
ابن عقيل خرج مذهبا من رواية
وشرح ذلك وبناء على ذلك اختار ان لازكاة في الحلي المعد للكراء خلافا للمشهور من المذهب
فعلى هذا اختيار ابن عقيل ان زكاة في المستغلات
لا كما فهمه الشيخ وهبة الزحيلي
فهذا ليس قول لابن عقيل بل هو تخريج له
ولايظهر من النص انه اختاره
بل الحاصل هو عكس ذلك
بناء على شرحه للرواية اختار ان زكاة في الحلي المعد للكراء
فليتأمل
ولهذا لم يقل صاحب الفروع وبه قال ابن عقيل او اختاره ابن عقيل
وانما
قال
(وذكر ابن عقيل في ذلك تخريجا)
خرج ذلك على رواية وجوب الزكاة في الحلي المعد للكراء
وحيث انه لايرى في الحلي المعد للكراء زكاة
فكذلك لايرى في المستغلات زكاة
والله أعلم
¥