تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[24 - 05 - 04, 05:18 ص]ـ

الشيخ الفاضل: (ابن وهب) وفقه المولى ,,,

ما شاء الله ما شاء الله

الحقيقة هذا الكلام الي ذكرتموه دقيق جدا , ويظهر أن هناك تصحيف أيضا في عبارة الفروع درج عليها أكثر المحققين ونصها ((وأختار ابن عقيل في مفرداته ... زكاةٌ في المعد للكراء)).

والاظهر أن صواب العبارة: ((لا زكاة فيما أعد للكراء)).

بدليل ما ثبت في تصحيح الفروع للمرداوى , وكرره بنصه في الانصاف.

والنص المشكل هو ماورد في البدائع وسأنقله بتمامه على تصرف:

قال ابن القيم ((قال ابن عقيل يخرج من رواية ايجاب الزكاة في حلي الكراء والمواشط: أنه يجب في العقار المعد للكراء وكل سلعة تؤجر وتعد للاجارة قال: وانما خرجت ذلك عن الحلى , لانه قد ثبت من أصلنا أن الحلى لاتجب فيه الزكاة فاذا أعد للكراء وجبت , فاذا ثبت أن الاعداد للكراء ينشئ ايجاب الزكاة في شئ لايجب فيه الزكاة كان في جميع العروض التى لاتجب فيها الزكاة .............. فأولى أن يوجب الزكاة ف يالعقار والاواني والحويان التى لازكاة في جنسها أن ينشئ فيها الاعداد للكراء زكاة)). (لم أنتبه لنقلكم السابق له كاملا الا بعد كتابته باليد , فآثرت أبقاءه).

فهذا كما ترون أخي الحبيب لايتنبه له الا بانعام ونظر وتدقيق الفكر لانه يظهر بعد تأمل ومراجعة كلام ابن عقيل في الحلي المعد للكراء , أن ابن عقيل انما يمنع ايجاب الزكاة في الحلى وكأنه يقول لو وجبت في الحلى لوجب ان تكون في كل ما يعد للكراء من الدواب وغيره.

نسأل الله أن يزيدك أخي من فضله فهذا أمر لايظهر الا بعد جهد عقلي وتفضل رباني.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 07 - 04, 07:04 م]ـ

في ذيل الحنابلة لابن رجب

في ذكر المسائل التي تفرد بها ابن عقيل

(ومنها: أنه لا زكاة في حليّ المواشط المعد للكراء. ذكره في "عمدة الأدلة" وخرج من قول الأصحاب بالوجوب وجهًا يوجب الزكاة في سائر ما يعد للكراء من الأملاك، من عقارٍ وغيره.)

ـ[المقرئ.]ــــــــ[17 - 07 - 04, 02:48 ص]ـ

إلى شيخينا المحببين: زياد وابن وهب

حقيقة مسألة نفيسة وتحتاج إلى عناية وهي تحديد رأي ابن عقيل رحمه الله

عندنا عدة مسائل:

الأولى: هل الحلي المعد للكراء فيه زكاة أم لا؟

الثانية: على قول من قال فيه الزكاة كيف يزكى هل تزكى الغلة أم يزكى الحلي نفسه؟

الثالثة: ماهو رأي ابن عقيل فيها؟

وأجيب على هذه المسائل الثلاث وأنتظر إفاداتكم:

الأولى: هل الحلي المعد للكراء فيه زكاة أم لا؟

جمهور الأصحاب على أن فيه الزكاة بل قال ابن أبي موسى " قولا واحدا "

لكن ذكر المرداوي: أن ابن عقيل اختار أنه لا زكاة فيما أعد للكراء ونقل هذا القول غير المرداوي

ثانيا: على قول من قال فيه الزكاة فهم يقولون يزكى الذهب نفسه وليست الأجرة فقط واختلفوا هل المعتبر القيمة أو الوزن على قولين في المذهب

وعليه فإدراج المسألة ضمن المستغلات خطأ لأنها صارت من قبيل عروض التجارة أو النقد وليس من قبيل المستغلات فالمستغلات زكاتها في الأجرة فقط بخلاف هذا

ثالثا: رأي ابن عقيل كما أفهمه هكذا:

الحلي المعد للكراء ليس فيه الزكاة لأنه قبل الكراء ليس فيه زكاة ولو كان فيه زكاة لكان كل سلعة تكرى وجبت الزكاة فيها وليس هو كذلك، فعلى الرواية التي فيها أن في الحلي المكرى زكاة يكون في السلع التي تكرى زكاة "

وعليه:

فالذي ظهر لي أن رأي ابن عقيل هذا لا يدخل في مسألة المستغلات

المستفيد منكم: المقرئ

ـ[المقرئ.]ــــــــ[17 - 07 - 04, 03:11 ص]ـ

نسيت أن أضيف قول ابن عقيل من كتابه التذكرة وهو قول يحتاج إلى تأمل

قال: والحلي المعد للاستئجار وهو حلي المواسط كالحلي المعد للتجارة في حق الصيارف "

فهذا يحتاج إلى تأمل

المقرئ

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[25 - 08 - 04, 05:25 ص]ـ

مسألة الاقتراض (للضرورة) بعائد ربوي في البلاد الغريبة (الغير إسلامية):

من المعلوم أن حرمة الربا في الاسلام قطعية.

وكذلك من المعلوم أن هذا العصر تمخض عن مجموعات كبيرة من المسلمين يسمون بالاقليات، وهي طوائف المسلمين التى تعيش في الغرب على وجه الاستقرار.

وقد قام الاقتصاد الغربي على المعاملات البنكية (التسهيلات) وهي قائمة على أصناف الربا قياما يكاد أن يكون كليا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير