تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

على خطى عائلة ال روتشيلد اليهودية التى أسست النظم البنكية الربوية الحديثة.

فظهرت مسائل كثيرة مشكلة متعلقة بمعاملات المسملين في تلك البلاد.

وهذه المشكلات كان لها جانبان:

الاول: سلبي وهو سقوط الكثير من أبناء الاسلام في المعاملات المحرمة.

الثاني: إيجابي (فأن الغرب) قائم على المصالح فنشأت بعض المصارف والبنوك التى تتعامل ببعض الضوابط الشرعية أما بسبب اتجاه مادي بحت أو بمشاركة من المسلمين في تلك البلاد.

وقد علمت ان أكبر البنوك العالمية (ستي بنك) قد أفتتح فرعا للتعاملات الغير ربوية.

ومن المعضلات التى كثر السؤال عنها وقد وقفت عليها بنفسي سواء في أروبا او دول امريكا الشمالية، وأكثر من رأيت يعاني منها هم المسلمون في البلاد الالمانية كما وقفت على ذلك.

وأنا على يقين بعموم هذه المشكلة.

وصورة المسألة على الاختصار: هي ان يحتاج المسلم الى بناء مسكن أو حتى مسجد او للعلاج او غيرها من الحاجيات (وليست الضروريات).

فلا يجد سبيل مالي للوصول لهذا المبتغى الا عن طريق المعاملة المحرمة (وغالبها) ربوي.

فهل يجوز له او لهم، بناء المساجد او الانتفاع فيما تشتد اليه الحاجة بالربا؟

هذه صورة المسألة.

وعندما عرضت لي هذه المسألة، كان أول مافزعت اليه إذ بان البحث عن فتاوى لهذه النازلة هو في مجمعات الفتوى التى أسست في الغرب سواء المجمع الاوربي للافتاء او التجمع الامريكي الشمالي.

وقد فرحنا كثيرا زمن أنشاء هذه المجمعات لان الخصوصية التى تلف الاقليات المسلمة تحتاج الى تخصيص أمثال هذه المجمعات إذ أن المجمعات الفقهيه في البلاد الاسلامية قد لاتكفى في سد هذه الحاجة فإنشاء أمثال هذه المجمعات كان من قبيل الضروريات.

ولكن للاسف فقد تفاجأنا بكثير من قرارت هذه المجمعات وخاصة الاوربي، لرضوخ كثير منها لضغوط الواقع المزعومه و أو هام الحاجة، ومن هذه الفتوى التى باعدت الاصول الشرعية فتواهم في هذه النازلة.

إذ ان المجمعين قد صدرت الفتوى منهم بجواز الاقتراض لبناء المساكن وان كان بطريق القروض الربوية.

وأحتجو بحجج هزيلة كقولهم أن هذا قول للحنفيه في اباحة الربا في دار الحرب، وهذه من جنس الضروريات ..... الخ.

وقد أستمعت الى كل أدلتهم ولم أجد ما يعزز القول باباحة الربا (قطعي التحريم).

ولا شك أن القول الاظهر هو تحريم هذه المعاملات وأن الحاجة هنا لاتبرر الاباحة بحال، والواقع يشهد بذلك، والمسلمون لو الجأتهم الضرورة الى المنع من هذه المعاملات فلن يعدموا وسائل أعانه كالجمعيات الرسمية وغيرها.

و أثر الربا ليس أثرا على المجتمع فحسب حتى يقال ان أثره أنما هو على مجتمع كافر، فهذا قصور في النظر، فأن أول من يتأثر بهذا الظلم المالي هو المقترض المباشر لكثرة الفوائد التى تكون كثيرا من الاحيان مضاعفة.

ومناقشة أدلة المجيزين يخرج بالموضوع عن شرط المقال، وهو الاختصار، غير ان خلاصة المسألة هو عدم جواز الاقتراض للحاجة بالقروض الربوية.

وأنه لايوجد دليل قوي يجيز هذا التعامل، فيبقى على الاصل القطعي وهو التحريم.

أما أفراد المسائل التى قد تصل الى الضروريات فهذه له حكم الافراد دون حكم العموم.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[25 - 08 - 04, 06:56 ص]ـ

شيخنا الفقيه الغطفاني وفقه الله

بارك الله فيك من أوسع من تكلم على هذه المسألة (ممن ذهبوا الى اباحة الاقتراض من البنوك في دار الحرب

الشيخ مصطفى الحلبي (ت1420)

ولكنه مع هذا لم يذكر الراوية التي في مذهب الامام أحمد فهناك رواية في مذهب الامام أحمد حول حكم التعامل

بالربا مع الحربي

والراوية في كتاب ابي البركاتبن تيمية وأيضا في كتاب الزركشي وقد ذكر ابن القيم ان هذه الرواية لم يذكرها صاحب المغني واحسب انه قد تعقبه بعض الحنابلة زوعم ان ابن قدامة قد ذكر الراوية في غير مظان

اكتب هذا من الذاكرة

الا ان هناك فارق دقيق بين مذهب الامام ابي حنيفة وبين الراوية التي في مذهب الامام احمد قد نبهت عليه في هذا الملتقى

وممن فصل في مسألة الربا في دار الحرب الدكتور عثمان جمعة في كتابه حول العلاقات الدولية عند محمد بن الحسن

وقد أجاد حيث نقل عن الطحاوي في مشكل الاثار واغلب من تكلم على المسألة ممن سبقه لم يرجع الى كتاب مشكل الاثار حيث انتصر الطحاوي فيه لرأي امامه ونقل ذلك المذهب عن النخعي وابن المبارك والثوري

(وهذا أيضا من الذاكرة) واحتج له بحديث العباس

ومعذرة ان كان هذا التعليق خارج عن الموضوع

ـ[الدرعمى]ــــــــ[25 - 08 - 04, 06:56 ص]ـ

أحسنت يا شيخ زياد فى ردك على فتوى إباحة الربا من أجل شراء المسكن فى الدول الكافرة إذ لم ينهض عليها دليل فضلا عن تسويغ هذا المحرم المغلظ تحريمه ولكن لى ملاحظتان

الأولى: قولكم: إيجابي (فأن الغرب) قائم على المصالح فنشأت بعض المصارف والبنوك التى تتعامل ببعض الضوابط الشرعية أما بسبب اتجاه مادي بحت أو بمشاركة من المسلمين في تلك البلاد.

وقد علمت ان أكبر البنوك العالمية (ستي بنك) قد أفتتح فرعا للتعاملات الغير ربوية.

فهل ما يسمى بالتعاملات الأسلامية فيما يسمى بالفروع الإسلامية فى البنوك الربوية يمكن أن يخرج عن حد الربا وهل تلك الفروع مستقلة أم كلها تصب فى وعاء واحد وتنطبق عليها فكرة الأوانى المستطرقة وهل للتعامل ببعض الضوابط الظاهرية أثر فى التخفيف من لعنة الربا؟

الملاحظة الثانية لغوية فغير لا تعرف فهى شبيهة بالنكرة وإنما الذى يمكن تعريفه الاسم المضاف إليها.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير