تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[25 - 08 - 04, 08:58 ص]ـ

تنبيه:

نبه أحد الاخوة حفظه الله الى ان الفتوى لم تصدر من التجمع الاسلامي بل صدرت عن رابطة علماء المسلمين في أمريكا فوجب التنبيه.

شيخنا الحبيب ابن وهب وفقه الله تعالى لكل خير:

هل وقفتم على كلام ابن رشد الجد في البيان في قوله بكراهة - الاخذ (أخذ الربا) - مع الفارق بينهما لكن تعليله أليس بقوى وهو عين قول الحنابلة فيما يظهر لى لكن الحنابلة قالو بالجواز وهو نص على الكراهه.

والتعليل نفسه هو الذي علل به ابن مفلح الرواية التى ذكرتم أنها منسوبة للامام أحمد، وقد نص عليها الفروع (أي على نسبتها لاحمد).

ويظهر ان الروايات سواء عن المالكية او عن أحمد مخالفة لمذهب الحنفية من وجهين مهمين:

1 - أنها بمعنى الاخذ وليس الاقتراض فيجوز ان ان تربي منه لا ان تربيه.

2 - ان هذا متعلق بمن يباح ماله مطلقا أي لا أمان بينهم لانه يباح أخذه من كل وجه.

فالحنفية يجوز عندهم كل عقد (فاسد) وهذا غير- الباطل - في غير دار الاسلام.


الأخ الفاضل الدرعمي:

بالتتبع ظهر لي ان الفروع الاسلامية في البنوك غير الاسلامية لاتخلو من ثلاثة أحوال:

1 - أن يكون الفرع مستقلا ماليا (لكنه تابع أدري) فإذا كان استقلال ماليا تاما فتجوز معاملاته حتى وإن كان تاعب إداريا. ومثله الفرع الاسلامي في البنك الاهلي السعودي.

2 - أن يكون فيه نو ع استقلال مالي يسير في بعض المعاملات لكن الرصيد للبنك بجميع فورعه واحد ويتم الاقتراض والاقراض بين هذا الفرع والبنك الام.

فهذا فيه تفصيل فيقال فيه:

الاولى عدم التعامل معه.

ولكن يجوز التعامل معه في التعاملات التى يكون فيها نوع استقلال بين العميل والفرع كالمعاملات اليسيرة.
وفي التعامل معه في المباح تقوية له ومحاولة لدعم انفصاله مستقبلا.

3 - ان يكون الفرع الاسلامي مجرد أسم وتلبيس وهذا للاسف كثير، فهذا لايجوز التعامل معه على أي حال.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 08 - 04, 12:20 ص]ـ
شيخنا الفقيه الغطفاني
جزاكم الله خيرا

(أنها بمعنى الاخذ وليس الاقتراض فيجوز ان ان تربي منه لا ان تربيه.)
وهذا هو المعروف والمشهور في مذهب أبي حنيفة يجوز أن يأخذ منهم الربا ولايجوز أن يعطيهم
وأحسب أن الدكتور القرضاوي قد أخطأ في فهم المذهب (عند المتأخرين)
ووجدت الدكتور مصطفى الحلبي أوضح
الصورة الجائزة في المذهب

(ان هذا متعلق بمن يباح ماله مطلقا أي لا أمان بينهم لانه يباح أخذه من كل وجه)
في الفروع كما أشرتم وفقكم الله
(وفي المستوعب في الجهاد والمحرر: إلا بين مسلم وحربي لا أمان بينهما، ونقله الميموني، وهو ظاهر كلام الخرقي في دار حرب، ولم يقيدها في التبصرة وغيرها بعدم الأمان وفي الموجز رواية: لا يحرم في دار حرب، وأقرها شيخنا على ظاهرها)
فابن تيمية اعتبر رواية الجواز في دار الحرب دون التقيد بالامان فسواء وجد الامان او لم يوجد جاز الربا في دار الحرب هذا شرحه للرواية (وليس هو اختياره نبهت عليه لكي لايفهم كلامي خطا)
وكذا صاحب التصبرة وهو الحلواني لم يقيد الراوية بعدم الامان

وللموضوع تتمة
أنقل فيه كلام الشيخ مصطفى الحلبي
وجزاكم الله خيرا

ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 08 - 04, 03:18 ص]ـ
(قد كثر السؤال والاستفتاء من المسلمين المقيمين في الولايات المتحدة الامريكية وكندا عن حكم الاقتراض هناك من البنوك بفائدة ربوية لأجل شراء بيت للسكنى ثم وفاء مبلغ القرض وفوائده مقسطا لمدة طويلة كعشرين أو خمس وعشرين سنة
على أن يملك البيت بعد وفاء القرض
وبذلك يحلون مشكلة السكنى بكلفة أقل مما لو أرادوا أن يستأجروا استئجارا
فالإنسان هناك لأجل سكناه إما أن يشتري بيتا بثمن من عنده (وهذا نادر لغلاء البيوت) وإما أن يستأجر وأجور البيوت باهظة
وإما أن يقترض من البنك بفائدة ربوية ثمن البيت
ويقسط الوفاء على مدة طويلة - كما ذكرنا- يملك البيت في نهايتها بعد الوفاء
والمعتاد في هذه الحالة أن قسط وفاء القرض وفائدته للبنك يكون أقل من بدل الإيجار لو استأجر ومع ذلك يملك البيت في النهاية.
وبعد التأمل ومراجعة النصوص وجدت أن مذهب الإمام أبي حنيفة وصاحبه الإمام محمد بن الحسن في المسلم إذا دخل دار الحرب (أي غير إسلامية) مستأمنا بأمان منهم يقتضي جواز هذا الاقتراض بفائدة ربوية للمسلم المقيم هناك لأجل شراء بيت لسكناه اذا كان الواقع هناك كما هو مبين في الصورةفإن مذهب أبي حنيفة وصاحبه الامام محمد أن من دخل الحرب مستأمنا أي باذن منهم يحل له من أموالهم ما يبذلونه له برضاهم دون خيانة منه ولو كان بسبب محرم في الاسلام كالربا أن يأخذه منهم ولكن لايعطيهم الربا لأن أموال الحربيين عنده في دارهم غير معصومة لكنه دخل مستأمنا فلا يجوز له أخذ شيء منها دون رضاهملكن منعه من اعطائهم الربا انما هو لتوفير مال المسلم عنهم فاذا انعسكت الآية في بعض الاحوال وصار أخذ القرض عنهم واعطائهم الربا أوفر لمال المسلم كما في الصورة المسؤول عنها لما دخل في الموضوع شراء البيت ثم امتلاكه في نهاية الوفاء يجب ان ينعكس الحكم لان الحكم يدور مع علته ثبوتا وانتفاء
حيث أصبح القرض مع فائدته أوفر لمال المسلم من الاستئجار الذي يخرج المستأجر في النهاية صفر اليدين لم يملك شيئا وبقي البيت لصاحبه المؤجر
لذلك فالعبرة للنتيجة في الحالتين أيهما أوفر لمال المسلم في دار الحرب
ولاشك ان طريقة الاقتراض من البنك الربوي بفائدة هي الأوفر لماله بمقتضى مذهب أبي حنيفة وعلته فيكون ذلك جائزا ولاسيما في حق العاجز عن شراء البيت من ماله
هذا بقطع النظر عن الضرائب التي توفرها حالة القرض من البنك لان الشراء من ماله أو الاستئجار يترتب فيهما ضرائب عالية على المشتري والمستأجر
وليس المراد بدار الحرب في اصطلاح الحنفية أن يكونوا في حالة حرب بينهم وبين المسلمين بل المراد بدار الحرب أنها غير اسلامية بل مستقلة غير داخلة تحت سلطة الاسلام
والله أعلم
مصطفى أحمد الزرقا
الرياض 1418/ 6/4
1997/ 10/5
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير